267- عن ميمونة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به»
حديث صحيح دون قولها: "إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ندبة مولاة ميمونة، فقد تفرد بالرواية عنها حبيب الأعور مولى عروة، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات.
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (276) من طريق يونس بن يزيد والليث، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (26819).
وأخرج البخاري (303)، ومسلم (294) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ نُدْبَة مَوْلَاة مَيْمُونَة ) قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : نُدْبَة بِضَمِّ النُّون وَيُقَال فَتْحهَا وَسُكُون الدَّال بَعْدهَا مُوَحَّدَة وَيُقَال بِمُوَحَّدَةٍ أَوَّلهَا مَعَ التَّصْغِير مَقْبُولَة ( يُبَاشِر الْمَرْأَة ) الْمُبَاشَرَة هِيَ الْمُلَامَسَة وَالْمُعَاشَرَة وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِع مَعِي وَأَنَا حَائِض وَبَيْنِي وَبَيْنه ثَوْب " ( إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَار ) وَهُوَ مَا يُسْتَر بِهِ الْفُرُوج ( إِلَى أَنْصَاف الْفَخِذَيْنِ ) الْأَنْصَاف جَمْع نِصْف وَهُوَ أَحَد شِقَّيْ الشَّيْء , وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْجَمْعِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَة مُثَنَّى إِلَى الْمُثَنَّى يُعَبَّر عَنْ الْأَوَّل بِلَفْظِ الْجَمْع كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبكُمَا } ( أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ ) هَكَذَا فِي الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة بِلَفْظِ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ.
وَفِي سُنَن النَّسَائِيِّ : وَالرُّكْبَتَيْنِ بِالْوَاوِ وَهُوَ بِمَعْنَى أَوْ.
وَالْحَاصِل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاجِع الْمَرْأَة مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِض وَيَسْتَمْتِع بِهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَار يَبْلُغ أَنْصَاف فَخِذَيْهَا أَوْ رُكْبَتَيْهَا ( تَحْتَجِز ) تِلْكَ الْمَرْأَة ( بِهِ ) بِالْإِزَارِ.
وَهَذِهِ جُمْلَة حَالِيَّة , وَالْحَجْز الْمَنْع , وَالْحَاجِز الْحَائِل بَيْن الشَّيْئَيْنِ , أَيْ تَشُدّ الْإِزَار عَلَى وَسَطهَا لِتَصُونَ الْعَوْرَة وَمَا لَا يَحِلّ مُبَاشَرَته عَنْ قُرْبَانه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا تَنْفَصِل مِئْزَرهَا عَنْ الْعَوْرَة.
وَيَجِيء تَحْقِيق الْمَذَاهِب وَالْقَوْل الْمُحَقَّق فِي آخِر الْبَاب.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها» وقال مرة: «يباشرها»
عن عائشة قالت: " كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه، وإن أص...
عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عائشة أنها قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر»
عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا»
عن عائشة، رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا.<br> وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى ا...
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه...
عن أم سلمة، أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معناه.<br> قال: «فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل»(1) 276- عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن امرأ...
عن عروة بن الزبير، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذ...