264- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار»
رجاله ثقات، وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، كما بيناه فى التعليق على "مسند أحمد" و"سنن ابن ماجه".
شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (278) و (9098)، وابن ماجه (640) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال شعبة -عند النسائى فى "الكبرى" (9051) -: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه.
وأخرجه الدارمي (1006)، وابن الجارود (110)، والبيهقي 1/ 314 و315 من طرق عن شعبة، به موقوفا.
وقال ابن مهدي عند ابن الجارود والبيهقي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونا فصححت.
وهو في "مسند أحمد" (2032)، وسيأتي مكررا برقم (2168).
وأخرجه الترمذي (137)، والنسائي في "الكبرى" (9058) و (9059)، وابن ماجه (650) من طريق عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا.
وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق فيما صححه الحافظ في "النكت الظراف" (6491)، وهو ضعيف.
ولفظ النسائي في الموضع الثاني وابن ماجه: "يتصدق بنصف دينار"، ولفظ الترمذي والنسائى في الموضع الأول بنحو الرواية الآتية عند المصنف بعده.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار ) يَكُون ذَلِكَ كَفَّارَة لِإِثْمِهِ ( هَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة قَالَ دِينَارًا وَنِصْف دِينَار ) أَيْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار بِحَرْفِ أَوْ عَلَى التَّخْيِير هِيَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة.
وَأَمَّا الرِّوَايَة الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا التَّفْصِيل أَوْ الِاقْتِصَار عَلَى نِصْف دِينَار فَلَيْسَتْ مِثْلهَا فِي الصِّحَّة ( وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعهُ شُعْبَة ) بَلْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ أَبُو دَاوُد هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ
عن ابن عباس قال: «إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»
عن ميمونة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به»
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها» وقال مرة: «يباشرها»
عن عائشة قالت: " كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه، وإن أص...
عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عائشة أنها قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر»
عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا»
عن عائشة، رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا.<br> وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى ا...