268- عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها» وقال مرة: «يباشرها»
إسناده صحيح.
شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم والأسود: هما النخعيان.
وأخرجه البخاري (300)، ومسلم (293) (1)، والترمذي (132)، والنسائي في "الكبرى" (274)، وابن ماجه (636) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (275) من طريق عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (24824)، و"صحيح ابن حبان" (1364).
وانظر ما سيأتي برقم (273).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْ تَتَّزِر ) أَيْ تَشُدّ إِزَارًا يَسْتُر سُرَّتهَا وَمَا تَحْتهَا إِلَى الرُّكْبَة فَمَا تَحْتهَا.
وَقَوْله تَتَّزِر بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاة الْفَوْقَانِيَّة.
قَالَ الْحَافِظ : وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ أَنْ تَأْتَزِر بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَهِيَ أَفْصَح , وَيَأْتِي حَدِيث عَائِشَة أَيْضًا فِي آخِر الْبَاب بِلَفْظِ : يَأْمُرنَا أَنْ نَتَّزِر وَهُوَ بِفَتْحِ النُّون وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة الْفَوْقَانِيَّة , وَأَنْكَرَهُ أَكْثَر النُّحَاة وَأَصْله فَنَأْتَزِر بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة بَعْد النُّون الْمَفْتُوحَة ثُمَّ الْمُثَنَّاة الْفَوْقَانِيَّة عَلَى وَزْن اِفْتَعَلَ.
قَالَ اِبْن هِشَام : وَعَوَامّ الْمُحَدِّثِينَ يُحَرِّفُونَهُ فَيَقْرَءُونَ بِأَلِفٍ وَتَاء مُشَدَّدَة , أَيْ اتَّزَر وَلَا وَجْه لَهُ لِأَنَّهُ افْتَعَلَ فَفَاؤُهُ هَمْزَة سَاكِنَة بَعْد النُّون الْمَفْتُوحَة.
وَقَطَعَ الزَّمَخْشَرِيّ بِخَطَأِ الْإِدْغَام.
وَقَدْ حَاوَلَ اِبْن مَالِك جَوَازه وَقَالَ إِنَّهُ مَقْصُور عَلَى السَّمَاع كَاتَّكَلَ وَمِنْهُ قِرَاءَة اِبْن مُحَيْصِن { فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُتُّمِنَ } بِهَمْزَةِ وَصْل وَتَاء مُشَدَّدَة , وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون خَطَأ , فَهُوَ مِنْ الرُّوَاة عَنْ عَائِشَة , فَإِنْ صَحَّ عَنْهَا كَانَ حُجَّة فِي الْجَوَاز لِأَنَّهَا مِنْ فُصَحَاء الْعَرَب وَحِينَئِذٍ فَلَا خَطَأ.
نَعَمْ نَقَلَ بَعْضهمْ أَنَّهُ مَذْهَب الْكُوفِيِّينَ , وَحَكَاهُ الصَّغَانِيّ فِي مَجْمَع الْبَحْرَيْنِ.
كَذَا فِي الْفَتْح وَالْإِرْشَاد ( ثُمَّ يُضَاجِعهَا زَوْجهَا وَقَالَ مَرَّة يُبَاشِرهَا ) .
قَالَ السُّيُوطِيُّ : قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : اِنْفَرَدَ الْمُؤَلِّف بِهَذِهِ الْجُمْلَة الْأَخِيرَة وَلَيْسَ فِي رِوَايَة بَقِيَّة الْأَئِمَّة ذِكْر الزَّوْج فَيَحْتَمِل الْوَجْهَانِ : أَحَدهمَا أَنْ يَكُون أَرَادَتْ بِزَوْجِهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَتْ الظَّاهِر مَوْضِع الْمُضْمَر وَعَبَّرَتْ عَنْهُ بِالزَّوْجِ , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَة الْبُخَارِيّ غَيْره : وَكَانَ يَأْمُرنِي فَأَتَّزِر فَيُبَاشِرنِي وَأَنَا حَائِض.
وَالْآخَر أَنْ يَكُون قَوْلهَا أَوَّلًا يَأْمُر إِحْدَانَا لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا إِحْدَى الْمُسْلِمَات , وَالْمُرَاد أَنْ يَأْمُر كُلّ مُسْلِمَة إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِر ثُمَّ يُبَاشِرهَا زَوْجهَا , لَكِنْ جَعْل الرِّوَايَات مُتَّفِقَة أَوْلَى وَلَا سِيَّمَا مَعَ اِتِّحَاد الْمَخَرَج , وَمَعَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ هَذَا الْحُكْم فِي حَقّ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ ثَبَتَ فِي حَقّ سَائِر النِّسَاء.
اِنْتَهَى.
فَشُعْبَة شَاكّ فِيهِ ; مَرَّة يَقُول ثُمَّ يُضَاجِعهَا زَوْجهَا وَمَرَّة يَقُول ثُمَّ يُبَاشِرهَا.
وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا وَقَالَ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا
عن عائشة قالت: " كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه، وإن أص...
عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عائشة أنها قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر»
عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا»
عن عائشة، رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا.<br> وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى ا...
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه...
عن أم سلمة، أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معناه.<br> قال: «فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل»(1) 276- عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن امرأ...
عن عروة بن الزبير، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذ...
عن عروة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش، أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم «فأ...