حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الطهارة باب في إتيان الحائض (حديث رقم: 266 )


266- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»

أخرجه أبو داوود


صحيح موقوفا، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وخصيف- وهو ابن عبد الرحمن الجزري- سيئا الحفظ، وقد اختلف على خصيف في رفعه ووقفه.
فأخرجه الترمذي (136)، والنسائى في "الكبرى" (9060) من طريق شريك، والنسائي (9064) من طريق ابن جريج، كلاهما عن خصيف، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى (9063) من طريق معمر، عن خصيف، به موقوفا.
إلا أنه قال: "بدينار".
وأخرجه النسائى (9061) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، و (9062) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وهو في "مسند أحمد" (2458) و (2995).
وانظر ما سلف برقم (264).

شرح حديث (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَار ) ‏ ‏فِيهِ اِقْتِصَار عَلَى نِصْف دِينَار ‏ ‏( وَكَذَا ) ‏ ‏أَيْ مِثْل رِوَايَة خُصَيْفٍ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى نِصْف دِينَار ‏ ‏( بَذِيمَة ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَكَسْر الْمُعْجَمَة ‏ ‏( أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّق بِخُمُسَيْ دِينَار ) ‏ ‏هَذَا الْحَدِيث مُخْتَصَر وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِتَمَامِهِ عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْن زَيْد بْن الْخَطَّاب قَالَ كَانَ لِعُمَر بْن الْخَطَّاب اِمْرَأَة تَكْرَه الْجِمَاع فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيهَا اِعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَة فَأَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّق بِخُمُسَيْ دِينَار ‏ ‏( وَهَذَا مُعْضَل ) ‏ ‏بِفَتْحِ الضَّاد عَلَى صِيغَة اِسْم الْمَفْعُول وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ سَنَده اِثْنَانِ فَصَاعِدًا , لَكِنْ لَا بُدّ أَنْ يَكُون سُقُوط اِثْنَيْنِ عَلَى التَّوَالِي , فَلَوْ سَقَطَ وَاحِد مِنْ مَوْضِع وَآخَر مِنْ مَوْضِع آخَر مِنْ السَّنَد لَمْ يَكُنْ مُعْضَلًا بَلْ مُنْقَطِعًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مَرْفُوعًا.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَمُرْسَلًا : وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء لَا شَيْء عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِر اللَّه , وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيث.
مُرْسَل أَوْ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عَبَّاس وَلَا يَصِحّ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا.
وَالذِّمَم بَرِيئَةٌ إِلَّا أَنْ تَقُوم الْحُجَّة بِشَغْلِهَا , هَذَا آخِر كَلَامه.
وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ وَقَعَ الِاضْطِرَاب فِي إِسْنَاده وَمَتْنه فَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَمُرْسَلًا وَمُعْضَلًا.
وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ قِيلَ لِشُعْبَة إِنَّك كُنْت تَرْفَعهُ قَالَ إِنِّي كُنْت مَجْنُونًا فَصَحَحْت , وَأَمَّا الِاضْطِرَاب فِي مَتْنه فَرُوِيَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار عَلَى الشَّكّ وَرُوِيَ يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِد فَبِنِصْفِ دِينَار , وَرُوِيَ التَّفْرِقَة بَيْن أَنْ يُصِيبهَا فِي الدَّم أَوْ اِنْقِطَاع الدَّم وَرُوِيَ يَتَصَدَّق بِخُمُسَيْ دِينَار , وَرُوِيَ بِنِصْفِ دِينَار , وَرُوِيَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَر فَدِينَار إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَر فَنِصْف دِينَار , وَرُوِيَ إِنْ كَانَ الدَّم عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ صُفْرَة فَنِصْف دِينَار اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
‏ ‏قُلْت : وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى وُجُوب الْكَفَّارَة عَلَى مَنْ وَطِئَ اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : ذَهَبَ إِلَى إِيجَاب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء مِنْهُمْ قَتَادَةُ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيّ قَدِيمًا , ثُمَّ قَالَ فِي الْجَدِيد : لَا شَيْء عَلَيْهِ.
قُلْت : وَلَا يُنْكَر أَنْ يَكُون فِيهِ كَفَّارَة , لِأَنَّهُ وَطْء مَحْظُور كَالْوَطْءِ فِي رَمَضَان.
وَقَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء : لَا شَيْء عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِر اللَّه , وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُرْسَل أَوْ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عَبَّاس , وَلَا يَصِحّ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا وَالذِّمَم بَرِيئَةٌ إِلَّا أَنْ تَقُوم الْحُجَّة بِشَغْلِهَا , وَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَقُول : إِذَا أَصَابَهَا فِي فَوْر الدَّم تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي آخِره فَنِصْف دِينَار.
وَقَالَ قَتَادَةُ : دِينَار لِلْحَائِضِ وَنِصْف دِينَار إِذَا أَصَابَهَا قَبْل أَنْ تَغْتَسِل.
وَكَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُول : هُوَ مُخَيَّر بَيْن الدِّينَار وَنِصْف الدِّينَار.
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَى أَهْله فِي شَهْر رَمَضَان.
اِنْتَهَى كَلَامه بِحُرُوفِهِ.


حديث إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَرِيكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏خُصَيْفٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مِقْسَمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَكَذَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مِقْسَمٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُرْسَلًا ‏ ‏وَرَوَى ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ ‏ ‏وَهَذَا مُعْضَلٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها...

عن ميمونة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به»

كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها...

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها» وقال مرة: «يباشرها»

إن أصابه  شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه

عن عائشة قالت: " كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه، وإن أص...

إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد

عن عمارة بن غراب قال: إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وس...

إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير

عن عائشة أنها قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر»

كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا

عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا»

كان رسول الله ﷺ يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يب...

عن عائشة، رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا.<br> وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى ا...

لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشه...

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه...

امرأة كانت تهراق الدم فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة ف...

عن أم سلمة، أن امرأة كانت تهراق الدم، فذكر معناه.<br> قال: «فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل»(1) 276- عن سليمان بن يسار، عن رجل من الأنصار، أن امرأ...