2665-
عن علي، قال: تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار.
فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث».
فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة
إسناده صحيح.
أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٦٢ - ٣٦٤، وأحمد (٩٤٨)، والبزار في "مسنده" (٧١٩)، والطبري في "تاريخه" ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٦، والحاكم ٣/ ١٩٤، والبيهقي ٣/ ٢٧٦ و ٩/ ١٣١ من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فيه من الفقه: إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولا أعلم اختلافا في جوازها إذا أذن الإمام فيها، وإنما اختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذن من الإمام.
فكره سفيان الثوري وأحمد وإسحاق أن يفعل ذلك إلا بإذن الإمام.
وحكي ذلك أيضا عن الأوزاعي.
وقال مالك والشافعي: لا بأس بها، كانت بإذن الإمام أو بغير إذنه.
وقد روي ذلك أيضا عن الأوزاعي.
قلت (القائل الخطابي): قد جمع هذا الحديث معنى جوازها بإذن الإمام، وبغير إذنه، وذلك أن مبارزة حمزة وعلي رضي الله عنهما كانت بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر فيه إذن من النبي -صلى الله عليه وسلم- للأنصاريين اللذين خرجا إلى عتبة وشيبة قبل علي وحمزة، ولا إنكار من النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهما في ذلك.
وفي الحديث من الفقه أيضا: أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرنه.
ألا ترى أن عبيدة لما أثخن أعانه علي وحمزة على قتل الوليد؟ واختلفوا في ذلك.
فرخص فيه الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الأوزاعي: لا يعينونه عليه، لأن المبارزة إنما تكون هكذا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ حَارِثَة بْن مُضَرِّب ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة قَبْلهمَا مُعْجَمَة ( تَقَدَّمَ ) : أَيْ مِنْ الْكُفَّار ( وَتَبِعَهُ اِبْنه ) : أَيْ الْوَلِيد ( وَأَخُوهُ ) : أَيْ شَيْبَة ( فَنَادَى ) : أَيْ عُتْبَة ( فَانْتَدَبَ ) : يُقَال نَدَبْته فَانْتَدَبَ أَيْ دَعَوْته فَأَجَابَ.
كَذَا فِي النِّهَايَة ( لَهُ ) : أَيْ لِعُتْبَةَ ( شَبَاب ) : جَمْع شَابّ ( بَنِي عَمّنَا ) : أَيْ الْقُرَشِيِّينَ مِنْ أَكْفَائِنَا ( قُمْ يَا عُبَيْدَة بْن الْحَارِث ) : بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْح الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْيَاء وَبِفَتْحِ التَّاء وَضَمّهَا , فَفِي الْكَافِيَة الْعِلْم الْمَوْصُوف بِابْنِ مُضَافًا إِلَى عَلَم آخَر يُخْتَار فَتْحه , وَأَمَّا اِبْن فَمَنْصُوب لَا غَيْر ( فَأَقْبَلَ حَمْزَة إِلَى عُتْبَة ) : أَيْ إِلَى مُحَارَبَته فَقَتَلَهُ ( وَأَقْبَلْت إِلَى شَيْبَة ) : أَيْ فَقَتَلْته ( وَاخْتُلِفَ بَيْن عُبَيْدَة وَالْوَلِيد ضَرْبَتَانِ ) : أَيْ ضَرَبَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه تَعَاقُبًا ( فَأَثْخَنَ ) : أَيْ جَرَحَ وَأَضْعَفَ ( صَاحِبه ) : أَيْ قِرْنه ( ثُمَّ مِلْنَا ) : بِكَسْرِ الْمِيم مِنْ الْمَيْل.
فِي شَرْح السُّنَّة : فِيهِ إِبَاحَة الْمُبَارَزَة فِي جِهَاد الْكُفَّار وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازهَا إِذَا أَذِنَ الْإِمَام , وَاخْتَلَفُوا فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ إِذْن الْإِمَام , فَجَوَّزَهَا جَمَاعَة , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَا حَاصِله : إِنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْمُبَارَزَة بِإِذْنِ الْإِمَام وَبِغَيْرِهِ لِأَنَّ مُبَارَزَة حَمْزَة وَعَلِيّ كَانَتْ بِالْإِذْنِ وَالْأَنْصَار كَانُوا قَدْ خَرَجُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِذْن وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَقَدَّمَ يَعْنِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُبَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعف الناس قتلة أهل الإيمان»
عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته، فقال: «كان نبي الله صلى ا...
عن عبد الله، «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان»
عن رباح بن ربيع، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا، فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: على...
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم»
عن عائشة، قالت: " لم يقتل من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إ...
عن الصعب ابن جثامة، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هم منهم» وك...
عن أبي الزناد، حدثني محمد بن حمزة الأسلمي، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها، وقال: «إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنا...
عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة...