حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن قتل النساء والولدان - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجهاد  باب في قتل النساء (حديث رقم: 2672 )


2672- عن الصعب ابن جثامة، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هم منهم» وكان عمرو يعني ابن دينار يقول: «هم من آبائهم» قال الزهري: «ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥)، وابن ماجه (٢٨٣٩)، والترمذي (١٦٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٦٨ - ٨٥٧٠) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٧) و (٤٧٨٦).
وقول الزهري الذي في آخر الحديث أسنده عن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.
أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/ ١١٨، والحميدي (٨٧٤)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٧)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨١، وأحمد بن حنبل (٢٤٠٠٩/ ٦٦)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٣/ ٢٢١، والبيهقي ٩/ ٧٧ و ٧٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٦٩.
وقد اختلف فيه عن الزهري، فقيل: عنه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، وقيل: عنه، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، وقيل: عنه عن عبد الرحمن بن كعب، مرسلا،وقيل: عنه عن عبد الله بن كعب مرسلا، وقيل: غير ذلك.
وبالجملة فهو صحيح لغيره.
انظر: تفصيل طرقه في "التمهيد" لابن عبد البر ١١/ ٦٦ - ٧٣ نقلا عن محمد بن يحيى الذهلي.
وانظر كذلك "مسند أحمد" (٢٤٠٠٩/ ٦٦).
قال الشافعي في "الرسالة" ص ٢٩٩: حديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل: أمر ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل: في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة، فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، والله أعلم.
ولم نعلمه -صلى الله عليه وسلم- رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه.
قال: ومعنى نهيه عندنا -والله أعلم- عن قتل النساء والولدان: أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم.
قال: ومعنى قوله: "هم منهم" أنهم يجمعون خصلتين: أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار.
وإذ أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار، فأغار على بني المصطلق غارين، فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم؛ إذ أبيح له أن يبيت ويغير، وليست لهم حرمة الإسلام.
ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم.
فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله.

شرح حديث (نهى عن قتل النساء والولدان)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ الصَّعْب ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الصَّاد وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَتَيْنِ ‏ ‏( بْن جَثَّامَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد الْمُثَلَّثَة ‏ ‏( عَنْ الدَّار ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ أَهْل الدَّار.
وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " عَنْ أَهْل الدَّار " قَالَ الْحَافِظ أَيْ الْمَنْزِل ‏ ‏( يُبَيَّتُونَ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة الْمُشَدَّدَة بَعْد الْمُوَحَّدَة مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ , أَيْ يَغَار عَلَيْهِمْ لَيْلًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَف رَجُل مِنْ اِمْرَأَة ‏ ‏( فَيُصَاب ) ‏ ‏: أَيْ بِالْقَتْلِ وَالْجَرْح ‏ ‏( مِنْ ذَرَارِيّهمْ ) ‏ ‏: فِي شَرْح مُسْلِم الذَّرَارِيّ بِالتَّشْدِيدِ أَفْصَح , وَهِيَ النِّسَاء وَالصِّبْيَان اِنْتَهَى.
وَالْمُرَاد هُنَا الْأَطْفَال وَالْوِلْدَان مِنْ الذُّكُور وَالْإِنَاث ‏ ‏( هُمْ مِنْهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ الذَّرَارِيّ وَالنِّسَاء مِنْ أَهْل الدَّار مِنْ الْمُشْرِكِينَ.
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : لَيْسَ الْمُرَاد إِبَاحَة قَتْلهمْ بِطَرِيقِ الْقَصْد إِلَيْهِمْ بَلْ إِذَا لَمْ يُوصَل إِلَى قَتْل الرِّجَال إِلَّا بِذَلِكَ قُتِلُوا وَإِلَّا فَلَا تُقْصَد الْأَطْفَال وَالنِّسَاء بِالْقَتْلِ مَعَ الْقُدْرَة عَلَى تَرْك ذَلِكَ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَمَا هُنَا اِنْتَهَى ‏ ‏( وَكَانَ عَمْرو إِلَخْ ) ‏ ‏: قَائِله سُفْيَان ‏ ‏( قَالَ الزُّهْرِيّ ثُمَّ نَهَى إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : كَأَنَّ الزُّهْرِيّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى نَسْخ حَدِيث الصَّعْب اِنْتَهَى.
وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَجُوز قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان مُطْلَقًا.
‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُر هَذِهِ الزِّيَادَة غَيْر أَبِي دَاوُدَ وَأَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق جَعْفَر الْفِرْيَابِيّ عَنْ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ عَنْ سُفْيَان بِلَفْظِ : وَكَانَ الزُّهْرِيّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيث قَالَ وَأَخْبَرَنِي اِبْن كَعْب بْن مَالِك عَنْ عَمّه أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى اِبْن أَبِي الْحُقَيْق نَهَى عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْن حِبَّان مُرْسَلًا كَأَبِي دَاوُدَ , كَذَا فِي النَّيْل.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث هم منهم وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم قال الزهري ثم نهى

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الصَّعْبِ ابْنِ جَثَّامَةَ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ‏ ‏يُبَيَّتُونَ ‏ ‏فَيُصَابُ مِنْ ‏ ‏ذَرَارِيِّهِمْ ‏ ‏وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏هُمْ مِنْهُمْ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏عَمْرٌو ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏ابْنَ دِينَارٍ ‏ ‏يَقُولُ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الزُّهْرِيُّ ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه

عن أبي الزناد، حدثني محمد بن حمزة الأسلمي، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها، وقال: «إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنا...

إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار

عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة...

خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا

عن عمرو بن عبد الله، أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت، وقد خرج أول صحابة رسول ا...

عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل

عن أبي هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل»

إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة

عن جندب بن مكيث، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد».<br>...

إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت...

عن أبي هريرة، يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوا...

أتي بالأسارى فإذا سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجم...

عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف، ومعوذ ابني عفراء - ق...

إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم

عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله علي...

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

عن ابن عباس، قال: " كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أب...