2669-
عن رباح بن ربيع، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا، فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: على امرأة قتيل.
فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا.
فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا»
إسناده صحيح.
أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.
وأخرجه النسائي في "الكبري" (٨٥٧١) من طريق عمر بن مرقع، به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٤٢/ م)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٧٢) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن المرقع، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٨٩).
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٤٢)، والنسائي (٨٥٧٣) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع، عن حنظلة بن الربيع الكاتب وهو أخو رياح بن الربيع ونفل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة قوله: يخطئ الثوري فيه.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٦١٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٩١).
قال الخطابي: فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت.
ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل.
فإذا قاتلت دل على جواز قتلها؟ و"العسيف" الأجير والتابع.
واختلفوا في جواز قتله: فقال الثوري: لا يقتل العسيف وهو التابع.
قلنا: هو كالأجير وزنا ومعنى.
وقال الأوزاعي نحوا منه.
وقال: لا يقتل الحراث إذا علم أنه ليس من المقاتلة.
قال: وكذلك لا يقتل صاحب الصومعة، ولا شيخا فانيا، ولا صغيرا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ جَدّه رَبَاح ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة ( بْن رَبِيع ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْر الْمُوَحَّدَة.
وَفِي التَّقْرِيب رَبَاح بْن الرَّبِيع بِفَتْحِ أَوَّله وَالْمُوَحَّدَة أَخُو حَنْظَلَة الْكَاتِب وَيُقَال بِكَسْرِ أَوَّله وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ صَحَابِيّ لَهُ حَدِيث ( عَلَى اِمْرَأَة قَتِيل ) : أَيْ مَقْتُولَة وَإِذَا ذُكِرَ الْمَوْصُوف يَسْتَوِي فِي الْفَعِيل بِمَعْنَى الْمَفْعُول الْمُذَكَّر وَالْمُؤَنَّث قَالَهُ الْقَارِيّ ( مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل ) : اللَّام هِيَ الدَّاخِلَة فِي خَبَر كَانَ لِتَأْكِيدِ النَّفْي , كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّه لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْب } ( وَعَلَى الْمُقَدِّمَة ) : بِكَسْرِ الدَّال وَيُفْتَح ( وَلَا عَسِيفًا ) : بِمُهْمَلَتَيْنِ وَفَاء كَأَجِيرٍ وَزْنًا وَمَعْنًى.
قَالَ الْقَارِيّ : وَلَعَلَّ عَلَامَته أَنْ يَكُون بِلَا سِلَاح اِنْتَهَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل , فَإِذَا قَاتَلَتْ دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا , وَالْعَسِيف الْأَجِير وَالتَّابِع اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَرَبَاح هَذَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَيُقَال فِيهِ بِالْيَاءِ آخِر الْحُرُوف.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِي الصَّحَابَة أَحَد يُقَال لَهُ رَبَاح إِلَّا هَذَا عَلَى اِخْتِلَاف فِيهِ أَيْضًا بِكَسْرِ الرَّاء.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ قُلْ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ف...
عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا، من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذ...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سورة من القرآن ثلاثون آية، تشفع لصاحبها حتى يغفر له: تبارك الذي بيده الملك "
حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا الوليد، قال: قلت لأبي عمرو ما يكتبوه، قال: «الخطبة التي سمعها يومئذ منه»
عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت - منذ كذا وكذا - فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله، إن ه...
عن عبد الرحمن بن الأخنس، أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول:...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه»
عن أنس بن مالك، " أن قوما من عكل - أو قال: من عرينة - قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب...
عن أبي هريرة، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام «فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) 3935- عن قتادة، بإسناده عن النبي صلى ال...