حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجهاد باب في الأسير يكره على الإسلام (حديث رقم: 2682 )


2682- عن ابن عباس، قال: " كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} [البقرة: ٢٥٦] " قال أبو داود: " المقلات: التي لا يعيش لها ولد "

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبى وحشية، وشعبة هو ابن الحجاج، والحسن بن علي: هو الخلال، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وابن بشار: هو محمد بن بشار بندار.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٩٨٢) و (١٠٩٨٣) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (١٤٠).
قال الخطابي: "المقلات": هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، وأصله من القلت، وهو الهلاك.
قال الشاعر: بغاث الطير أكثرها فراخا .
وأم الصقر مقلاة نزور وفيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية، قبل مجئ دين الإسلام فإنه يقر على ماكان انتقل إليه.
وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه، وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته.
فأما من انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية، بعد وقوع نسخ اليهودية، وتبديل ملة النصرانية، فإنه لايقر على ذلك.
وقوله سبحانه {لا إكراه في الدين} [البقرة: ٢٥٦].
محكمة غير منسوخة، وهي من العام المخصوص، فإنه خص منه أهل الكتاب بأنهم لا يكرهون على الإسلام، بل يقرون على دينهم إذا بذلوا الجزية، فقد روى الطبري (٥٨٣٠) عن قتادة في قوله: {لا إكراه في الدين} قال: كانت العرب ليس لها دين، فأكرهوا على الدين بالسيف، قال: ولا يكره اليهود ولا النصارى والمجوس إذا أعطوا الجزية.
وقال الطبري بعد ذكر الخلاف في معنى هذه الآية وإحكامها أو نسخها، وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس، وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: {لا إكراه في الدين} أهل الكتابين والمجوس وكل من جاء بإقرار، على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبول الجزية منه، وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم.
انظر "تفسير الطبري " ٢/ ٤١٥.
قلنا: والجهاد المشروع في الإسلام لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين، ولا حمل الناس عليه بقوة السلاح ولكن لحماية الدعوة إلى الدين، وأن يسود نظام الإسلام في المجتمع، وأن لا يحال بين الدعاة وما كلفوه من دعوة، وأن لا يفتن مسلم عن دينه.

شرح حديث (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( وَهَذَا لَفْظه ) ‏ ‏: أَيْ لَفْظ اِبْن بَشَّار ‏ ‏( عَنْ شُعْبَة ) ‏ ‏: أَيْ أَشْعَث وَابْن أَبِي عَدِيّ وَوَهْب بْن جَرِير كُلّهمْ عَنْ شُعْبَة ‏ ‏( مِقْلَاتًا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْقَاف الْمَرْأَة الَّتِي لَا يَعِيش لَهَا وَلَد , وَأَصْله مِنْ الْقَلْت وَهُوَ الْهَلَاك , كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود ‏ ‏( فَتَجْعَل عَلَى نَفْسهَا ) ‏ ‏: أَيْ تَنْذُر ‏ ‏( أَنْ تُهَوِّدهُ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَنْ مَفْعُول تَجْعَل , فَإِذَا عَاشَ الْوَلَد جَعَلَتْهُ فِي الْيَهُود , كَذَا فِي مَعَالِم التَّنْزِيل ‏ ‏( فَلَمَّا أُجْلِيَتْ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول جَلَا عَنْ الْوَطَن يَجْلُو وَأَجْلَى يُجْلِي إِذَا خَرَجَ مُفَارِقًا , وَجَلَوْته أَنَا وَأَجْلَيْته كِلَاهُمَا لَازِم وَمُتَعَدٍّ ‏ ‏( بَنُو النَّضِير ) ‏ ‏: قَبِيلَة مِنْ يَهُود ‏ ‏( فَقَالُوا ) ‏ ‏: أَيْ الْأَنْصَار ‏ ‏( لَا نَدَع ) ‏ ‏: أَيْ لَا نَتْرُك ‏ ‏( لَا إِكْرَاه فِي الدِّين ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الدُّخُول فِيهِ ‏ ‏( قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْد مِنْ الْغَيّ ) ‏ ‏: أَيْ ظَهَرَ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَات أَنَّ الْإِيمَان رُشْد وَالْكُفْر غَيّ.
‏ ‏قَالَ فِي مَعَالِم التَّنْزِيل : فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَدْ خُيِّرَ أَصْحَابكُمْ فَإِنْ اِخْتَارُوكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ وَإِنْ اِخْتَارُوهُمْ فَأَجْلُوهُمْ مَعَهُمْ " اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ اِنْتَقَلَ مِنْ كُفْر وَشِرْك إِلَى يَهُودِيَّة أَوْ نَصْرَانِيَّة قَبْل مَجِيء دِين الْإِسْلَام فَإِنَّهُ يُقَرّ عَلَى مَا كَانَ اِنْتَقَلَ إِلَيْهِ , وَكَانَ سَبِيله سَبِيل أَهْل الْكِتَاب فِي أَخْذ الْجِزْيَة مِنْهُ وَجَوَاز مُنَاكَحَته وَاسْتِبَاحَة ذَبِيحَته , فَأَمَّا مَنْ اِنْتَقَلَ مِنْ شِرْك إِلَى يَهُودِيَّة أَوْ نَصْرَانِيَّة بَعْد وُقُوع نَسْخ الْيَهُودِيَّة وَتَبْدِيل مِلَّة النَّصْرَانِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَرّ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْله سُبْحَانه وَتَعَالَى { لَا إِكْرَاه فِي الدِّين } فَإِنَّ حُكْم الْآيَة مَقْصُور عَلَى مَا نَزَلَتْ فِيهِ مِنْ قِصَّة الْيَهُود وَأَمَّا إِكْرَاه الْكَافِر عَلَى دِين الْحَقّ فَوَاجِب , وَلِهَذَا قَاتَلْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَة وَيَرْضَوْا بِحُكْمِ الدِّين عَلَيْهِمْ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.


حديث كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي السِّجِسْتَانِيَّ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏وَهَذَا لَفْظُهُ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بِشْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا ‏ ‏أُجْلِيَتْ ‏ ‏بَنُو النَّضِيرِ ‏ ‏كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏فَقَالُوا لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏ { ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ ‏ ‏الْغَيِّ ‏ } ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الْمِقْلَاتُ الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين

عن سعد، قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم.<br> - وابن أبي سرح، فذكر الحديث - قال: وأما ابن...

أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم

عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، قال: حدثني جدي، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «أربعة لا أؤمنهم...

إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه

عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه...

إن النبي ﷺ لما أراد قتل أبيك قال من للصبية قال الن...

عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد...

نهى عن قتل الصبر

عن ابن تعلى، قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، «فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا» قال أبو داود: قال لنا غير سعيد، عن ابن وهب،...

أخذهم رسول الله ﷺ سلما فأعتقهم

عن أنس، أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه و...

لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأ...

عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر: «لو كان مطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له»

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

عن عمر بن الخطاب، قال: لما كان يوم بدر فأخذ - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - الفداء أنزل الله عز وجل: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض...

جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة

عن ابن عباس،«أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة»