19856-
عن عمران بن حصين، أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فرأت من القوم غفلة.
قال: فركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت عليها أن تنحرها.
قال: فقدمت المدينة فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " بئسما جزيتيها ".
قال: ثم قال: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله "
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن =- وهو البصري- وإن لم يسمع من عمران، قد توبع.
هشيم: هو ابن بشير الواسطي، ومنصور: هو ابن زاذان الواسطي.
وأخرجه النسائي ٧/٢٩، وابن حبان (٤٣٩٢) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٤١٣) ، وفي "الأوسط" (١١٥٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١١٠٣ من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد.
وروايتا النسائي وابن عدي مختصرتان.
وأخرجه مختصرا البزار في "مسنده" (٣٥٥٩) من طريق الأعمش، عن الحسن، به.
بلفظ: لا نذر في المعصية.
وسيأتي الحديث برقم (١٩٨٨٣) ، ومطولا برقم (١٩٨٦٣) و (١٩٨٩٤) من طريق أبي المهلب عن عمران.
وانظر ما سيأتي برقم (١٩٩٤٥) .
وأخرج النسائي ٧/٢٩ من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
قال النسائي: علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عن الحسن عن عمران بن حصين.
وفي الباب دون القصة عن أبي هريرة، عن عبد الرزاق (١٥٨١١) .
وعن عمر عند أبي داود (٣٢٧٢) .
وعن ثابت بن الضحاك عند أبي داود (٣٣١٣) .
وفي باب قوله: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" عن ثابت بن الضحاك، سلف ٤/٣٣ وهو متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٨٠) .
وفي باب قوله:"لا نذر في معصية" عن جابر، سلف برقم (١٤١٦٧) .
وعن عائشة، سيأتي ٦/٣٦، وآخر ٦/٢٤٧.
قال السندي: قوله: "أن امرأة من المسلمين" هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه.
قاله النووي.
"ثم جعلت عليها" أي: نذرت وأوجبت على نفسها.
= "أن تنحرها" أي: إن قدمت المدينة.
"بئس ما جزيتيها" بالخطاب، فإن الناقة كانت سببا لحياتها وخلاصها من أيدي العدو، فجزاؤها بالنحر المؤدي إلى موتها جزاء معكوس.
"فيما لا يملك" فالناقة ليست ملكا لها.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أن امرأة من المسلمين": هي امرأة أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - قاله النووي.
"ثم جعلت عليها": أي: نذرت، وأوجبت على نفسها.
"أن تنحرها": أي: إن قدمت المدينة.
"بئس ما جزيتيها": بالخطاب والإمالة؛ فإن الناقة كانت سببا لحياتها وخلاصها من أيدي العدو، فجزاؤها بالنحر المؤدي إلى موتها جزاء معكوس.
"فيما لا يملك": فالناقة ليست ملكا لها.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ وَقَدْ كَانُوا أَصَابُوا قَبْلَ ذَلِكَ نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَتْ مِنْ الْقَوْمِ غَفْلَةً قَالَ فَرَكِبَتْ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا قَالَ فَقَدِمَتْ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَنْحَرَ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُنِعَتْ مِنْ ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِئْسَمَا جَزَيْتِيهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة.<br> قال: وقال: " ألا وإن من المثلة أن ينذر ا...
عن عمران بن حصين قال: " ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة "
عن عمران بن حصين قال: لعنت امرأة ناقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنها ملعونة فخلوا عنها " قال: فلقد رأيتها تتبع المنازل، ما يعرض لها أحد نا...
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال " صليت أنا وعمران بن حصين بالكوفة خلف علي بن أبي طالب فكبر بنا هذا التكبير حين يركع، وحين يسجد، فكبره كله.<br> فلما...
عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بزنا وقالت: أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: " أحسن إليها،...
عن عمران بن حصين قال: عض رجل رجلا فانتزعت ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " أردت أن تقضم يد أخيك، كما يقضم الفحل "
عن عمران بن حصين قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل وأخذت العضباء معه.<br> قال: فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن عمران بن حصين قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحن ولا أنجحن "
عن أبي نضرة، أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فعدل إلى مجلس العوقة فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صل...