2834- عن أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان: «أي مستويتان أو مقاربتان»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حبيبة بنت ميسرة، لكن تابعها سباع بن ثابت في الحديث الآتي بعده، وسنذكر حاله ثم.
عطاء: هو ابن أبي رباح، وسفيان: هو ابن عيينة، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه النسائي (٤٢١٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضا (٤٢١٥) من طريق قيس بن سعد، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن أم كرز، وهو في "مسند أحمد" (٢٧١٤٢) و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٣).
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي حديثه عند المصنف برقم (٢٨٤٢).
وعن عائشة عند أحمد (٢٤٠٢٨)، وابن ماجه (٣١٦٣)، والترمذي (١٥٩٠).
وإسناده حسن.
وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد (٢٧٥٨٢).
وإسناده حسن إن شاء الله.
قال الخطابي: وفسره أبو عبيد قريبا من هذا (يعني كما فسر الإمام أحمد "مكافئتان" فيما نقله عنه أبو داود في آخر الحديث لأن حقيقة ذلك التكافؤ في السن، يريد شاتين مسنتين، تجوزان في الضحايا، بأن لا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير مسنة.
قال: والعقيقة: سنة في المولود.
لا يجوز تركها، وهو قول أكثرهم، إلا أنهم اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية فيها.
فقال أحمد بن حنبل والشافعى وإسحاق بظاهر ما جاء في الحديث، من أن في الغلام شاتين، وفي الجارية شاة.
وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة.
وقال مالك: الغلام والجارية شاة واحدة سواء.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء عق، وإن شاء لم يعق.
وقال اللكنوي في "التعليق الممجد" بتحقيقنا: العقيقة: هي الذبيحة عن المولود يوم السابع وقد اختلف فيه: فعند مالك والشافعي: هو سنة مشروعة، وقال أبو حنيفة: هي مباحة ولا أقول: إنها مستحبة، وعن أحمد روايتان: أشهرهما أنها سنة، والثانية: أنها واجبة، واختارها بعض أصحابه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أُمّ كُرْز ) : بِضَمِّ الْكَاف وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا زَاي كَعْبِيَّة خُزَاعِيَّةٌ صَحَابِيَّة ( عَنْ الْغُلَام ) : أَيْ يُذْبَح عَنْ الصَّبِيّ ( شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ) : بِكَسْرِ الْفَاء وَفِي بَعْض النُّسَخ بِفَتْحِهَا قَالَ النَّوَوِيّ بِكَسْرِ الْفَاء بَعْدهَا هَمْزَة هَكَذَا صَوَابه عِنْد أَهْل اللُّغَة , وَالْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الْفَاء ( وَعَنْ الْجَارِيَة ) : أَيْ الْبِنْت ( مُكَافِئَتَانِ ) : مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد مِنْ قَوْله مُكَافِئَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد التَّكَافُؤ فِي السِّنّ فَلَا تَكُون إِحْدَاهُمَا مُسِنَّة وَالْأُخْرَى غَيْر مُسِنَّة بَلْ يَكُونَانِ مِمَّا يَجْزِي فِي الْأُضْحِيَّة.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يَذْبَح إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَة لِلْأُخْرَى.
ذَكَرَهُ فِي السُّبُل.
وَقَالَ زَيْد بْن أَسْلَم : مُتَشَابِهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا أَيْ لَا يُؤَخَّر ذَبْح إِحْدَاهَا عَنْ الْأُخْرَى.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ : مَعْنَاهُ مُتَعَادِلَتَانِ لِمَا يَجْزِي فِي الزَّكَاة وَالْأُضْحِيَّة.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح بَعْد ذِكْر هَذِهِ الْأَقْوَال : وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ كُلّه مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة سَعِيد بْن مَنْصُور فِي حَدِيث أُمّ كُرْز بِلَفْظِ " شَاتَانِ مِثْلَانِ " قُلْت : وَكَذَا وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيث أُمّ كُرْز مِنْ طَرِيق حَمَّاد عَنْ عُبَيْد اللَّه الْآتِيَة.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوع فِي الْعَقِيقَة شَاتَانِ عَنْ الذَّكَر وَشَاة وَاحِدَة عَنْ الْأُنْثَى.
وَحَكَاهُ فِي فَتْح الْبَارِي عَنْ الْجُمْهُور.
وَقَالَ مَالِك : إِنَّهَا شَاة عَنْ الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَدَلِيله حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْآتِي.
فَائِدَة : قَالَ فِي الْفَتْح : وَاسْتُدِلَّ بِإِطْلَاقِ الشَّاة وَالشَّاتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي الْعَقِيقَة مَا يُشْتَرَط فِي الْأُضْحِيَّة , وَفِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ , وَأَصَحّهمَا يُشْتَرَط وَهُوَ بِالْقِيَاسِ لَا بِالْخَبَرِ , وَبِذِكْرِ الشَّاة وَالْكَبْش عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّن الْغَنَم لِلْعَقِيقَةِ , وَنَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ حَفْصَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر , وَالْجُمْهُور عَلَى إِجْزَاء الْإِبِل وَالْبَقَر أَيْضًا.
وَفِيهِ حَدِيث عِنْد الطَّبَرَانِيِّ وَأَبَى الشَّيْخ عَنْ أَنَس رَفَعَهُ " يَعُقّ عَنْهُ مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم " اِنْتَهَى.
فَائِدَة : قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ : وَسُنَّ طَبْخهَا كَسَائِرِ الْوَلَائِم إِلَّا رِجْلهَا فَتُعْطَى نِيئَة لِلْقَابِلَةِ لِحَدِيثِ الْحَاكِم اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ أَيْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ
عن أم كرز، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أقروا الطير على مكناتها».<br> قالت: وسمعته يقول: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة لا يضركم أذك...
عن أم كرز، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان، مثلان، وعن الجارية شاة» قال أبو داود: «هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهم»
عن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى» فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال...
عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» قال أبو داود: «ويسمى» أصح كذا قال: سلام ب...
عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى»
عن الحسن، أنه كان يقول: «إماطة الأذى حلق الرأس»
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: «لا يحب الله العقوق».<br> كأنه كره الاسم وقال: «من ولد...
عن أبي بريدة، يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا «نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران»