2837- عن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى» فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: «إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق» قال أبو داود: «وهذا وهم من همام» ويدمى " قال أبو داود: " خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام وإنما، قالوا: «يسمى»، فقال همام: «يدمى» قال أبو داود: «وليس يؤخذ بهذا»
إسناده صحيح، وقد صرح الحسن -وهو البصري- بسماعه لهذا الحديث من سمرة، فقد روى البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (٥٤٧٢) وغيره، عن قريش ابن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب.
قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي.
قلنا، قوله: "ويدمى" لم يرد إلا في رواية همام بن يحيى كما بينه المصنف بإثر هذا الحديث، وبإثر الحديث، الآتى بعده.
ولكنه لا يسلم له أنه وهم من همام، لأن قتادة شيخ همام في هذا الحديث لما سئل عن التدمية، وصفها، قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": وهذا يدل على أن هماما لم يهم في هذه اللفظة، فإنه رواها عن قتادة، وهذا مذهبه، فهو -والله أعلم- بريء من عهدتها.
وقال ابن القيم أيضا في "زاد المعاد" ٢/ ٣٢٧: فإن كان لفظ التدمية هنا وهما، فهو من قتادة، أو من الحسن.
وقال الخطابي في "معالم السنن": اختلف في تدميته بدم العقيقة، فكان قتادة يقول به.
ويفسره .
وقال الحسن: يطلى بدم العقيقة رأسه.
قلنا: فهذا يدل على أن التدمية مذهب الحسن وقتادة كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ٣١٨، والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢٦٩، وابن القيم في "تهذيب السنن "، و"زاد المعاد" ٢/ ٣٢٧.
وعليه فلا يكون همام واهما، ولعل هذا ما دعا الحافظ ابن كثير لأن يقول عند تفسير قوله تعالى: {إذ قالت امرأت عمران .
} الآية [آل عمران: ٣٥] ويروى: "ويدمي"، وهو أثبت وأحفظ.
ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء أيضا.
قال الخطابي: وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة.
وقالوا: إنه كان من عمل الجاهلية.
كرهه الزهري ومالك وأحمد وإسحاق.
قلنا: زاد ابن القيم في "زاد المعاد": الشافعي.
قال الخطابي: واستحب غير واحد من العلماء أن لا يسمى الصبي قبل سابعه.
وكان الحسن ومالك يستحبان ذلك.
وأخرجه الترمذي (١٦٠٠) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به.
وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٣)، وانظر تمام الكلام عليه هناك.
وانظر ما بعده.
وقوله: كل غلام رهينة بعقيقته.
قال في "النهاية": الرهينة: الرهن، والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم، ثم استعملا بمعنى المرهون، فقيل: هو رهن بكذا ورهينة بكذا، ومعنى رهينة بعقيقته أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.
وهذا التفسير يقوي قول من قال بوجوب العقيقة.
قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق له، فمات طفلا لم يشفع في والديه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كُلّ غُلَام رَهِينَة بِعَقِيقَتِهِ ) : أَيْ مَرْهُونَة وَالتَّاء لِلْمُبَالَغَةِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا , وَأَجْوَد مَا قِيلَ فِيهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ : هَذَا فِي الشَّفَاعَة يُرِيد أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَقّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَع فِي أَبَوَيْهِ.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَقِيقَة لَازِمَة لَا بُدّ مِنْهَا , فَشَبَّهَ الْمَوْلُود فِي لُزُومهَا وَعَدَم اِنْفِكَاكه مِنْهَا بِالرَّهْنِ فِي يَد الْمُرْتَهِن , وَهَذَا يُقَوِّي قَوْل مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ.
وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَرْهُون بِأَذَى شَعْره وَلِذَلِكَ جَاءَ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى اِنْتَهَى.
كَذَا فِي الْفَتْح.
قَالَ الْحَافِظ : وَاَلَّذِي نُقِلَ عَنْ أَحْمَد قَالَهُ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ أَسْنَدَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ ( وَيُدَمَّى ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول بِتَشْدِيدِ الْمِيم أَيْ يُلَطَّخ رَأْسه بِدَمِ الْعَقِيقَة ( أَخَذْت مِنْهَا ) : أَيْ مِنْ الْعَقِيقَة ( بِهِ ) : أَيْ بِالصُّوفَةِ ( أَوْدَاجهَا ) : أَيْ عُرُوقهَا الَّتِي تُقْطَع عِنْد الذَّبْح ( عَلَى يَافُوخ الصَّبِيّ ) : أَيْ عَلَى وَسَط رَأْسه ( هَذَا وَهْم مِنْ هَمَّام إِلَخْ ) : حَاصِله أَنَّ رِوَايَة هَمَّام بِلَفْظِ يُدَمَّى وَهْم مِنْهُ لِأَنَّ غَيْره مِنْ أَصْحَاب قَتَادَةَ وَغَيْرهمْ قَالُوا يُسَمَّى , وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ مَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ بِمَا فِي بَقِيَّة رِوَايَته وَهُوَ قَوْله فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ إِلَخْ , فَيَبْعُد مَعَ هَذَا الضَّبْط أَنْ يُقَال إِنَّ هَمَّامًا وَهِمَ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْله يُدَمَّى إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّ أَصْل الْحَدِيث وَيُسَمَّى , وَإِنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ الدَّم حَاكِيًا عَمَّا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَصْنَعُونَهُ.
ذَكَرَهُ فِي الْفَتْح ( وَلَيْسَ يُؤْخَذ بِهَذَا ) : أَيْ بِالتَّدْمِيَةِ.
وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلّ عَلَى نَسْخ التَّدْمِيَة فِي عِدَّة أَحَادِيث ذَكَرَهَا الْحَافِظ فِي الْفَتْح , وَمِنْهَا حَدِيث أَبِي بُرَيْدَةَ الْآتِي فِي آخِر الْبَاب , وَلِهَذَا كَرِهَ الْجُمْهُور التَّدْمِيَة.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنْ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا
عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» قال أبو داود: «ويسمى» أصح كذا قال: سلام ب...
عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى»
عن الحسن، أنه كان يقول: «إماطة الأذى حلق الرأس»
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: «لا يحب الله العقوق».<br> كأنه كره الاسم وقال: «من ولد...
عن أبي بريدة، يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا «نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط»
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم»
عن جابر، قال: «أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب».<br> حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: «عليكم...