2853- عن عدي بن حاتم، أنه قال: يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال: «نعم إن شاء» أو قال: «يأكل إن شاء»
إسناده صحيح.
عامر: هو ابن شراحيل الشعبي، وداود: هو ابن أبي هند، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٣٧٢، وفي "مسنده" كما في "تغليق التعليق" لابن حجر ٤/ ٥٠٥، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٦٤، وابن حجر في "التغليق" ٤/ ٥٠٥ عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وقد علقه البخاري في "صحيحه" برقم (٥٤٨٥) عن عبد الأعلى بصيغة الجزم.
وأخرجه البخاري (٥٤٨٤) من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، به.
ضمن حديث مطول.
وأخرجه النسائي (٤٣٠٠) من طريق سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم.
إلا أنه قال: الليلة والليلتين.
وانظر ما سلف برقم (٢٨٤٩).
تنبيه: جاء في "تحفة الأشراف" للحافظ المزي (٩٨٥٩) أن في رواية ابن العبد لسنن أبي داود إسنادا آخر، وهو: عن ابن المثنى، عن عبد الوهاب، عن داود، نحوه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَيَقْتَفِي أَثَره ) : أَيْ يَتْبَع قَفَاهُ حَتَّى يَتَمَكَّن مِنْهُ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ بِهِ سَهْمه فَقَدْ مَلَكَهُ وَصَارَ سَهْمه كَيَدِهِ , فَلَوْ أَنَّهُ رَمَى صَيْدًا حَتَّى أَنْشَبَ سَهْمه فِيهِ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ فَوَجَدَهُ رَجُل كَانَ سَبِيله سَبِيل اللُّقَطَة وَعَلَيْهِ تَعْرِيفه وَرَدّ قِيمَته.
وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْمِي فِيهِ سَهْمه وَهُوَ أَنْ يُثَبِّتهُ بِعَيْنِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَهُ قَبْل أَنْ يَغِيب عَنْهُ , فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ ذَكَاته إِنَّمَا وَقَعَتْ بِرَمْيَتِهِ , فَأَمَّا إِذَا رَمَاهُ وَلَمْ يَعْلَم أَنَّهُ أَصَابَهُ أَمْ لَا فَيَتْبَع أَثَره فَوَجَدَهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمه فَلَا يَأْكُل لِأَنَّهُ يُمْكِن أَنْ يَكُون غَيْره قَدْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ , وَقَدْ يَجُوز أَنْ يَكُون ذَلِكَ الرَّامِي مَجُوسِيًّا لَا تَحِلّ ذَكَاته وَفِي قَوْله " فَيَقْتَفِي أَثَره " دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَغْفَلَ تَتْبَعهُ وَأَتَى عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْوَقْت ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلهُ , وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا تَتَبَّعَهُ فَلَمْ يَلْحَقهُ إِلَّا بَعْد الْيَوْم وَالْيَوْمَيْنِ فَهُوَ مَقْدُور وَكَانَتْ الذَّكَاة وَاقِعَة بِإِصَابَةِ السَّهْم فِي وَقْت كَوْنه مُمْتَنِعًا غَيْر مَقْدُور عَلَيْهِ , فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَتَبَّعهُ وَتَرَكَهُ يَتَحَامَل بِالْجِرَاحَةِ حَتَّى هَلَكَ فَهَذَا غَيْر مُذَكًّى لِأَنَّهُ لَوْ اِتَّبَعَهُ لَأَدْرَكَهُ قَبْل الْمَوْت فَذَكَّاهُ ذَكَاة الْمَقْدُور عَلَيْهِ فِي الْحَلْق وَاللَّبَّة , فَإِذَا لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ صَارَ كَالْبَهِيمَةِ الْمَقْدُور عَلَى ذَكَاتهَا يُجْرَح فِي بَعْض أَعْضَائِهَا وَيُتْرَك حَتَّى يَهْلَك بِأَلَمِ الْجِرَاحَة.
وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : إِنْ أَدْرَكَهُ مِنْ يَوْمه أَكَلَهُ وَإِلَّا فَلَا اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ أَوْ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ
قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: «إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ».<br> قلت: أرسل كلبي؟ قال: «إ...
عن أبي ثعلبة الخشني، يقول: قلت: يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: «ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما أصدت بكلبك...
عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك» زاد عن ابن حرب: «المعلم ويدك فكل ذكيا وغير ذك...
عن أبي ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها.<br> فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك».<br> قا...
عن أبي واقد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: «من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، و...
عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن»
عن عبد الله ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»
عن عائشة، قالت: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء»