21082- عن عمرو بن يثربي، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء، إلا بطيب نفس منه " فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي، أجتزر منها شاة؟ فقال: " إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا بخبت الجميش فلا تهجها " قال: يعني بخبت الجميش أرضا بين مكة والجار، أرض ليس بها أنيس
شطره الأول صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عمارة بن حارثة الضمري انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي سعيد- وقد سقط من إسناد محمد بن عباد وذكره غيره- ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/٢٠٨، والدارقطني ٣/٢٦ من طريق محمد بن عباد، بهذا الإسناد.
وليس فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٢٤١ من طريق أصبغ بن الفرج، عن حاتم بن إسماعيل، به.
وذكر في إسناده عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وانظر ما بعده.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" شواهد يتقوى بها ويصح، سلفت عند حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه، برقم (٢٠٩٦٥) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "أجتزر": - بجيم وتقديم زاي معجمة على راء مهملة - أي: يريد: إذا كان الإذن دلالة لقرابة مثلا ، فكيف الحكم؟ "نعجة": أي: الأنثى من الضأن، وهي لسمنها تكون عزيزة عند أهلها.
"تحمل": أي: أنت، والجملة حال.
"شفرة": - بفتح فسكون فاء - : سكين عريض.
"وأزنادا ": هي العيدان التي تقدح بها النار؛ أي: إذا كانت أنثى سمينة عند أهلها، وأنت تريد ذبحها وأكل لحمها لا حلبها وشرب لبنها، فلا تحل، والحاصل: أن الإذن دلالة ينفع في المحقرات، لا في الأمور العظيمة، ويحتمل أن يكون ضمير "تحمل" للنعجة؛ أي: ولو قويت دلالة الإذن وأمارتها؛ بأن يكون معها آلة الذبح والطبخ، فليس لك ذبحها، فكيف بدون ذلك؟! والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً فَقَالَ إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا قَالَ يَعْنِي خَبْتَ الْجَمِيشِ أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ
عن عمرو بن يثربي الضمري، قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: " ولا يحل لامرئ من مال أخيه، إلا ما طابت به نفسه " قال...
عن ابن عباس، قال: قال عمر رضي الله عنه: "علي أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لندع كثيرا من لحن أبي " وأبي، يقول: "سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا...
عن ابن عباس قال: قال عمر: "علي أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لندع من قول أبي ".<br> وأبي يقول: "أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدعه، والله يق...
عن ابن عباس، قال: خطبنا عمر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "علي أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لندع من قول أبي شيئا، وإن أبيا سمع من رسول ال...
أخبرنا أبو أيوب، أن أبيا حدثه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: الرجل يجامع أهله، فلا ينزل قال: "يغسل ما مس المرأة منه، ويتوضأ، ويصلي " (1)...
عن أبي بن كعب: "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله، ثم لا ينزل يغسل ذكره، ويتوضأ " قال عبد الله: قال أبي: "الملي عن الملي ثقة عن ثقة "...
عن أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جامع الرجل امرأته، ثم أكسل فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ "
عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف "
عن أبي بن كعب، قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، وأقرأها آخر غير قراءة أبي، فقلت: من أقرأكها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم،...