2861- عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن»
إسناده صحيح.
وقد أعله ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٦٣ بمعاوية بن صالح، وليس ذلك بعلة، لأن معاوية بن صالح -وهو ابن حدير الحضرمي- وثقه الأئمة، ولم يتكلم فيه غير يحيى القطان، ثم إنه متابع.
وأخرجه مسلم (١٩٣١)، والنسائي (٤٣٠٣) من طريق معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٩٣١) من طريق أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، به.
وأخرجه أيضا (١٩٣١) من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة.
قال الحافظ رشيد الدين العطار في "غرر الفوائد" ص ٢٣٣: وفي سماع مكحول من أبي ثعلبة نظر، إلا أن مسلما رحمه الله أورد حديث أبي ثعلبة هذا من طرق ثابتة الاتصال، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن" انفرد به مسلم دون البخاري،
والله الموفق.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٧٤٤).
وانظر كلام الخطابي على فقه الحديث عند الحديث رقم (٢٨٥٧).
تنبيه: هذا الحديث جاء في (أ) و (ب) و (ج) عقب الحديث (٢٨٤٥) في باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره، وجاء في (هـ) عقب الحديث (٢٨٥٧)، وقد أشار الحافظ في نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ) أن هذا الحديث ليس في رواية ابن داسة مع أن (هـ) عندنا برواية ابن داسة والحديث ثابت فيها غير أنه جاء متأخرا عما هو في رواية اللؤلؤي! وقد تركناه على الترتيب الذي جاء في نسخة العظيم آبادي والسهارنفوري.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِن ) : قَالَ فِي الصِّحَاح : نَتُنَ الشَّيْء كَكَرُمَ فَهُوَ نَتِين كَقَرِيبٍ وَنَتَنَ كَضَرَبَ وَفَرِحَ وَأَنْتَنَ إِنْتَانًا اِنْتَهَى.
وَجَعَلَ الْغَايَة أَنْ يُنْتِن الصَّيْد , فَلَوْ وَجَدَهُ مَثَلًا بَعْد ثَلَاث وَلَمْ يُنْتِن حَلَّ , وَلَوْ وَجَدَهُ دُونهَا وَقَدْ أَنْتَنَ فَلَا , هَذَا ظَاهِر الْحَدِيث.
وَأَجَابَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ النَّهْي عَنْ أَكْله إِذَا أَنْتَنَ لِلتَّنْزِيهِ , وَظَاهِر الْحَدِيث التَّحْرِيم وَقَدْ حَرَّمَتْ الْمَالِكِيَّة الْمُنْتِن مُطْلَقًا وَهُوَ الظَّاهِر.
قَالَهُ فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
وَالْحَدِيث فِي مُخْتَصَر الْمُنْذِرِيِّ قَبْل هَذَا الْبَاب أَيْ فِي اِتِّخَاذ الْكَلْب لِلصَّيْدِ , وَهَكَذَا فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ
عن عبد الله ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»
عن عائشة، قالت: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء»
عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: مرض مرضا - قال ابن أبي خلف - بمكة، ثم اتفقا أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالا كث...
عن أبي هريرة، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى...
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته»
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» قال...
عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» قال أ...
عن ابن عباس، " {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠]، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث "
عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»