2865- عن أبي هريرة، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان»
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٠٦)، والنسائى (٢٥٤٢) و (٣٦١١) من طريق عمارة بن القعقاع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣١٢).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاء من المباح، وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه.
وفيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت.
وفي قوله: "وقد كان لفلان" دليل على أنه في الوصية كان للورثة أن يبطلوها، لأنه حينئذ مالهم، ألا تراه يقول: "وقد كان لفلان" يريد به الوارث، والله أعلم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْ تَصَدَّق ) : بِتَخْفِيفِ الصَّاد عَلَى حَذْف إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَأَصْله أَنْ تَتَصَدَّق وَبِالتَّشْدِيدِ عَلَى إِدْغَامهَا.
قَالَهُ الْحَافِظ ( وَأَنْتَ صَحِيح ) : جُمْلَة حَالِيَّة ( تَأْمُل الْبَقَاء ) : بِسُكُونِ الْهَمْزَة وَضَمّ الْمِيم أَيْ تَطْمَع فِيهِ ( وَلَا تُمْهِل ) : بِالْجَزْمِ بِلَا النَّاهِيَة وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَفْي وَيَجُوز النَّصْب ( حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ ) : أَيْ الرُّوح أَيْ قَارَبَتْ أَيْ عِنْد الْغَرْغَرَة.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ( الْحُلْقُوم ) : بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة مَجْرَى النَّفَس ( وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ) : أَيْ قَدْ صَارَ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْوَارِثِ فَيُبْطِلهُ إِنْ شَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُث أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ آخَر.
وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالثَّلَاثَةِ مَنْ يُوصَي لَهُ وَإِنَّمَا أَدْخَلَ كَانَ فِي الْأَخِير إِشَارَة إِلَى تَقْدِير الْقَدْر لَهُ.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته»
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» قال...
عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» قال أ...
عن ابن عباس، " {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠]، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث "
عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»
عن ابن عباس، قال: لما أنزل الله عز وجل: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: ١٥٢] و {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: ١٠]،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم.<br> قال: فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف، و...
قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات».<br> قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي...