حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله؟ (حديث رقم: 2864 )


2864- عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: مرض مرضا - قال ابن أبي خلف - بمكة، ثم اتفقا أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال: «لا».
قال: فبالشطر؟ قال: «لا».
قال: فبالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك».
قلت: يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال: «إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون».
ثم قال: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عامر بن سعد: هو ابن أبي وقاص، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٥٦) و (١٢٩٥) و (٣٩٣٦) و (٤٤٠٩) و (٥٦٦٨) و (٦٣٧٣) و (٦٧٣٣) , ومسلم (١٦٢٨)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، والترمذي (٢٢٤٩)، والنسائي (٣٦٢٦) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه كذلك مطولا ومختصرا البخاري (٢٧٤٢) و (٢٧٤٤) و (٥٣٥٤)، ومسلم (١٦٢٨)، والنسائي (٣٦٢٧) و (٣٦٣٠) من طرق عن عامر بن سعد، به.
وأخرجه أيضا البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨)، والترمذي (٩٩٧)، والنسائي (٣٦٢٩) و (٣٦٣١) و (٣٦٣٢) و (٣٦٣٥) من طرق عن سعد بن أبي وقاص.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٩).
قال الخطابي: قوله: "وليس يرثني إلا ابنتي" يريد: أنه ليس يرثني ذو سهم إلا ابنة، دون من يرثه بالتعصيب.
لأن سعدا رجل من قريش من زهرة، وفي عصبته كثرة.
وفي ذلك دليل على أن لمن مات وقد خلف من الورثة ما يستوعب جميع ماله أن يوصي بالثلث.
وفي قوله: "الثلث كثير" دليل على أنه لا يجوز مجاوزته، ولا أن يوصى بأكثر من الثلث، سواء كان له ورثة أو لم يكن.
وقد زعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثة وضع جميع ماله حيث شاء، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وروى ذلك عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه.
وقد اختلف أهل العلم في جواز الوصية بالثلث: فذهب بعضهم إلى أن قوله: و"الثلث كثير" منعا من الوصية به، وأن الواجب أن يقصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمام الثلث.
وروي عن ابن عباس أنه قال: "الثلث جنف، والربع جنف".
وعن الحسن البصري أنه قال: "يوصي بالثلث، أو الخمس، أو الربع".
وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع، لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الثلث كثير" إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله شبهات، فعليه استغراق الثلث.
وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره أن يستوعب الثلث، فإذا لم يدعهم اخترت له أن لا يستوعبه.
وقوله: "عالة يتكففون الناس" يريد فقراء يسألون الصدقة، يقال: رجل عائل، أي: فقير، وقوم عالة، والفعل منه: عال يعيل، إذا افتقر.
ومعنى "يتكففون": يسألون الصدقة بأكفهم.
وقوله: "أتخلف عن هجرتي " معناه خوف الموت بمكة، وهي دار تركوها لله عز وجل، وهاجروا إلى المدينة، فلم يحبوا أن تكون مناياهم فيها.
وقال المنذري: "لعلك أن تخلف": "أن" ها هنا بالفتح لا غير.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن تخلف بعدى فتعمل عملا صالحا" رواه بعضهم بالفتح، وبعضهم بالكسر، ورواه بعضهم "لن" باللام.
قال اليحصبي وغيره: وكلاهما صحيح المعنى على ما تقدم.
يريد قوله: "إنك إن تذر".
وقوله: "حتى ينتفع بك أقوام" هذا علم من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -.
وذلك أن سعدا أمر على العراق، فأتي بقوم ارتدوا عن الإسلام، فاستتابهم، فأبى بعضهم، فقتلهم، وتاب بعضهم، فانتفعوا به، وعاش سعد بعد حجة الوداع نيفا وأربعين سنة.
ومعنى "أمض لأصحابي هجرتهم" أي: أتممها لهم ولا تبطلها، ولا تردهم على أعقابهم، بشرط هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم.
و"البائس" الذي اشتدت حاجته.
عده -صلى الله عليه وسلم- من المساكين والفقراء لما فاته من الفضل لو مات في غير مكة.

شرح حديث ( الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص ‏ ‏( مَرِضَ ) ‏ ‏: أَيْ سَعْد ‏ ‏( مَرَضًا أَشْفَى فِيهِ ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ مَرِضْت مَرَضًا أَشْفَيْت عَلَى الْمَوْت.
قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَى أَشْفَيْت عَلَى الْمَوْت أَيْ قَارَبْته وَأَشْرَفْت عَلَيْهِ ‏ ‏( فَعَادَهُ ) ‏ ‏: مِنْ الْعِيَادَة إِلَّا اِبْنَتِي أَيْ لَا يَرِثنِي مِنْ الْوَلَد وَخَوَاصّ الْوَرَثَة إِلَّا اِبْنَتِي , وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُ عُصْبَة.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَرِثنِي مِنْ أَصْحَاب الْفُرُوض.
قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( فَبِالشَّطْرِ ) ‏ ‏: أَيْ فَأَتَصَدَّق بِالنِّصْفِ ‏ ‏( قَالَ الثُّلُث ) ‏ ‏: يَجُوز نَصْبه وَرَفْعه , أَمَّا النَّصْب فَعَلَى الْإِغْرَاء أَوْ عَلَى تَقْدِير اِفْعَلْ أَيْ اعْط الثُّلُث , وَأَمَّا الرَّفْع فَعَلَى أَنَّهُ فَاعِل أَيْ يَكْفِيك الثُّلُث.
قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( وَالثُّلُث كَثِير ) ‏ ‏: مُبْتَدَأ وَخَبَر.
قَالَ الْحَافِظ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا مَسُوقًا لِبَيَانِ الْجَوَاز بِالثُّلُثِ وَأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَنْقُص عَنْهُ وَلَا يَزِيد عَلَيْهِ وَهُوَ مَا يَبْتَدِرهُ الْفَهْم , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِبَيَانِ أَنَّ التَّصَدُّق بِالثُّلُثِ هُوَ الْأَكْمَل أَيْ كَثِير أَجْره , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ كَثِير غَيْر قَلِيل.
قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه : وَهَذَا أَوْلَى مَعَانِيه , يَعْنِي أَنَّ الْكَثْرَة أَمْر نِسْبِيّ وَعَلَى الْأَوَّل عَوَّلَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا اِنْتَهَى ‏ ‏( إِنَّك ) ‏ ‏: اِسْتِئْنَاف تَعْلِيل ‏ ‏( أَنْ تَتْرُك ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ تَتْرُك أَوْلَادك أَغْنِيَاء خَيْر , وَالْجُمْلَة بِأَسْرِهَا خَبَر إِنَّك وَبِكَسْرِهَا عَلَى الشَّرْطِيَّة وَجَزَاء الشَّرْط قَوْله خَيْر عَلَى تَقْدِير فَهُوَ خَيْر وَحَذْف الْفَاء مِنْ الْجَزَاء سَائِغ شَائِع غَيْر مُخْتَصّ بِالضَّرُورَةِ.
‏ ‏قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( مِنْ أَنْ تَدَعهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ تَتْرُكهُمْ ‏ ‏( عَالَة ) ‏ ‏: أَيْ فُقَرَاء جَمْع عَائِل ‏ ‏( يَتَكَفَّفُونَ النَّاس ) ‏ ‏: أَيْ يَسْأَلُونَهُمْ بِالْأَكُفِّ بِأَنْ يَبْسُطُوهَا لِلسُّؤَالِ ‏ ‏( إِلَّا أُجِرْت ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ بِصَوْتٍ مَأْجُورًا ‏ ‏( فِيهَا ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ بِهَا وَالتَّفْسِير لِلنَّفَقَةِ ‏ ‏( حَتَّى اللُّقْمَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى نَفَقَة وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأ وَتَدْفَعهَا الْخَبَر قَالَهُ الْحَافِظ.
وَجَوَّزَ الْقَسْطَلَّانِيُّ الْجَرّ عَلَى أَنَّ حَتَّى جَارَّة ‏ ‏( إِلَى فِي اِمْرَأَتك ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى فَمهَا , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُنْفِق لِابْتِغَاءِ رِضَاهُ تَعَالَى يُؤْجَر وَإِنْ كَانَ مَحَلّ الْإِنْفَاق مَحَلّ الشَّهْوَة وَحَظّ النَّفْس لِأَنَّ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ‏ ‏( أَتَخَلَّف عَنْ هِجْرَتِي ) ‏ ‏: أَيْ أَبْقَى بِسَبَبِ الْمَرَض خَلَفًا بِمَكَّة , قَالَهُ تَحَسُّرًا وَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْمُقَام بِمَكَّة بَعْد مَا هَاجَرُوا مِنْهَا وَتَرَكُوهَا لِلَّهِ ‏ ‏( إِنَّك إِنْ تُخَلَّف بَعْدِي فَتَعْمَل عَمَلًا صَالِحًا إِلَخْ ) ‏ ‏: يَعْنِي أَنَّ كَوْنك مُخَلَّفًا لَا يَضُرّك مَعَ الْعَمَل الصَّالِح ‏ ‏( لَعَلَّك إِنْ تُخَلَّف ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ لَنْ تُخَلَّف أَيْ بِأَنْ يَطُول عُمْرك ‏ ‏( حَتَّى يَنْتَفِع بِك أَقْوَام ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِالْغَنَائِمِ مِمَّا سَيَفْتَحُ اللَّه عَلَى يَدَيْك مِنْ بِلَاد الشِّرْك ‏ ‏( وَيُضَرّ ) ‏ ‏: مَبْنِيّ عَلَى الْمَفْعُول ‏ ‏( بِك آخَرُونَ ) ‏ ‏: مِنْ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَهْلَكُونَ عَلَى يَدَيْك , وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ الَّذِي تَرَجَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَشُفِيَ سَعْد مِنْ ذَلِكَ الْمَرَض وَطَالَ عُمْره حَتَّى اِنْتَفَعَ بِهِ أَقْوَام مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَاسْتَضَرَّ بِهِ آخَرُونَ مِنْ الْكُفَّار حَتَّى مَاتَ سَنَة خَمْسِينَ عَلَى الْمَشْهُور وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ ‏ ‏( اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتهمْ ) ‏ ‏: أَيْ تَمِّمْهَا لَهُمْ وَلَا تُنْقِصهَا ‏ ‏( لَكِنَّ الْبَائِس سَعْد بْن خَوْلَة ) ‏ ‏: الْبَائِس مَنْ أَصَابَهُ بُؤْس أَيْ ضُرّ , وَهُوَ يَصْلُح لِلذَّمِّ وَالتَّرَحُّم , قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُهَاجِر مِنْ مَكَّة حَتَّى مَاتَ بِهَا فَهُوَ ذَمّ وَالْأَكْثَر أَنَّهُ هَاجَرَ وَمَاتَ بِهَا فِي حَجَّة الْوَدَاع فَهُوَ تَرَحُّم ‏ ‏( يَرْثِي لَهُ ) ‏ ‏: مِنْ رَثَيْت الْمَيِّت مَرْثِيَّة إِذَا عَدَدْت مَحَاسِنه وَرَثَأْت بِالْهَمْزَةِ لُغَة فِيهِ.
فَإِنْ قِيلَ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرَاثِي كَمَا رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم , فَإِذَا نُهِيَ عَنْهُ كَيْف يَفْعَلهُ ؟ فَالْجَوَاب أَنَّ الْمَرْثِيَّة الْمَنْهِيّ عَنْهَا مَا فِيهِ مَدْح الْمَيِّت وَذِكْر مَحَاسِنه الْبَاعِث عَلَى تَهْيِيج الْحُزْن وَتَجْدِيد اللَّوْعَة أَوْ فِعْلهَا مَعَ الِاجْتِمَاع لَهَا أَوْ عَلَى الْإِكْثَار مِنْهَا دُون مَا عَدَا ذَلِكَ , وَالْمُرَاد هُنَا تَوَجُّعه عَلَيْهِ السَّلَام وَتَحَزُّنه عَلَى سَعْد لِكَوْنِهِ مَاتَ بِمَكَّة بَعْد الْهِجْرَة مِنْهَا وَلَا مَدْح الْمَيِّت لِتَهْيِيجِ الْحُزْن كَذَا ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( أَنْ مَاتَ بِمَكَّة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ لِأَجْلِ مَوْته بِأَرْضٍ هَاجَرَ مِنْهَا وَكَانَ يَكْرَه مَوْته بِهَا فَلَمْ يُعْطَ مَا تَمَنَّى.
قَالَ اِبْن بَطَّال : وَأَنَّ قَوْله يَرْثِي لَهُ فَهُوَ مِنْ كَلَام الزُّهْرِيّ تَفْسِير لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ الْبَائِس إِلَخْ , أَيْ رَثَى لَهُ حِين مَاتَ بِمَكَّة وَكَانَ يَهْوَى أَنْ يَمُوت بِغَيْرِهَا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث لا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَرِضَ مَرَضًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ أَبِي خَلَفٍ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏ثُمَّ اتَّفَقَا ‏ ‏أَشْفَى فِيهِ ‏ ‏فَعَادَهُ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ ‏ ‏فَبِالشَّطْرِ ‏ ‏قَالَ لَا قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ ‏ ‏أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ ‏ ‏عَالَةً ‏ ‏يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى ‏ ‏فِي ‏ ‏امْرَأَتِكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا تَزْدَادُ بِهِ إِلَّا رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ‏ ‏أَمْضِ ‏ ‏لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ ‏ ‏سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ‏ ‏يَرْثِي ‏ ‏لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ مَاتَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر

عن أبي هريرة، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى...

لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق...

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته»

إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضر...

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» قال...

لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم

عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» قال أ...

إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين

عن ابن عباس، " {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠]، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث "

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»

خلطوا طعامهم بطعام اليتيم وشرابهم بشرابه

عن ابن عباس، قال: لما أنزل الله عز وجل: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: ١٥٢] و {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: ١٠]،...

كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم.<br> قال: فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف، و...

لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل

قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل»