حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الوصايا باب ما جاء متى ينقطع اليتم (حديث رقم: 2873 )


2873- قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل»

أخرجه أبو داوود


قوله: "لا يتم بعد احتلام" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن سعد بن أبي مريم ويحيى بن محمد المديني -وهو ابن عبد الله بن مهران-، وقد ضعف هذا الإسناد العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٢٨، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى"، وابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٣٦ - ٥٣٧، والمنذري في "مختصر السنن"، لكن حسنه النووي في "رياض الصالحين".
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٢٨، والطبراني في "الأوسط" (٢٩٠)، وفي "الصغير" (٢٦٦)، والبيهقي ٦/ ٥٧، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله ابن أبي أحمد، من طريق عبد الله بن خالد بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٥٦٤)، وفي "الصغير" (٩٥٢)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٥/ ٢٩٩، والضياء المقدسي في "المختارة" (٦٨٣) من طريق علقمة بن قيس النخعي، عن علي بن أبي طالب.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن علقمة إلا إبراهيم، ولا رواه عن إبراهيم إلا أبان بن تغلب، ولا رواه عن أبان إلا موسى بن عقبة، ولا عن موسى إلا محمد بن جعفر [بن أبي كثير]، تفرد به محمد بن عبيد التبان، عن أبيه، ولا كتبناه إلا عن هذا الشيخ - قلنا: يعني به محمد بن سليمان بن هارون الصوفي المصري.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٠)، وسعيد بن منصور (١٠٣٠)، والطبراني في "الأوسط" (٧٣٣١)، وابن عدي في ترجمة أيوب بن سويد وترجمة جويبر بن سعيد، والدارقطني في "العلل" ٤/ ١٤٢ - ١٤٣ من طريق جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن علي.
وجويبر بن سعيد ضعيف جدا.
وجاء عند عبد الرزاق بإثر روايته: فقال الثوري: يا أبا عروة [يعني معمر بن راشد]:إنما هو عن علي موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولهذا صحح العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٢٨، والدارقطني في "العلل" ٤/ ١٤٢ وغيرهما أنه موقوف على علي.
وفي الباب عن الذيال بن عبيد، عن جده حنظلة عند الطبراني في "الكبير" (٣٥٠٢)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٢٠٤ بلفظ: " لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا حاضت".
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٠١: إسناده لا بأس به.
وعن جابر بن عبد الله عند الطيالسي (١٧٦٧)، وعبد الرزاق (١٣٨٩٩)، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٣١٨، وابن عدي في ترجمة حرام بن عثمان وترجمة أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال، والبيهقي ٧/ ٣١٩، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٦٤١ من طرق عن جابر بن عبد الله، ولا يخلو طريق منها من مقال.
قال الخطابي: ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له.
فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري، ويتصرف في ماله، ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانت امرأة فلا تزوج إلا بإذنها.
ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدا، لم يفك الحجر عنه.
وقد يحظر الشىء بسببين، فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر.
وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} [النساء: ٥]، وقال: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} [البقرة: ٢٨٢] فأثبت الولاية على السفيه، كما أثبتها على الضعيف، فكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير، ومعنى السفيه راجعا إلى الكبير البالغ، لأن السفه اسم ذم، ولا يذم الإنسان على مالم يكتسب، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالحرج والذم مرفوعان عنه.
وقال سبحانه: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: ٦] فشرط في دفع المال إليهم شيئين: الاحتلام والرشد.
والحكم إذا كان وجوبه معلقا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا.
وقوله: "لا صمات يوم إلى الليل"وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت، ولا ينطق، فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير.

شرح حديث (لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن ) ‏ ‏: بْن يَزِيد ‏ ‏( بْن رُقَيْش ) ‏ ‏: بِالْقَافِ وَالشِّين الْمُعْجَمَة مُصَغَّرًا الْأَسَدِيّ ‏ ‏( أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ سَعِيد وَمِنْ خَاله أَيْ خَال سَعِيد ‏ ‏( عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَحْمَد ) ‏ ‏: بْن جَحْش الْأَسَدِيِّ وُلِدَ فِي حَيَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَرُوِيَ عَنْ عُمَر وَعَلِيّ وَغَيْرهمَا , وَذَكَرَهُ جَمَاعَة فِي ثِقَات التَّابِعِينَ ‏ ‏( لَا يُتْم بَعْد اِحْتِلَام ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن رَسْلَان : أَيْ إِذَا بَلَغَ الْيَتِيم أَوْ الْيَتِيمَة زَمَن الْبُلُوغ الَّذِي يَحْتَلِم غَالِب النَّاس زَالَ عَنْهُمَا اِسْم الْيَتِيم حَقِيقَة وَجَرَى عَلَيْهِمَا حُكْم الْبَالِغِينَ سَوَاء اِحْتَلَمَا أَوْ لَمْ يَحْتَلِمَا وَقَدْ يُطْلَق عَلَيْهِمَا مَجَازًا بَعْد الْبُلُوغ كَمَا كَانُوا يُسَمُّونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَبِير يَتِيم أَبِي طَالِب لِأَنَّهُ رَبَّاهُ ‏ ‏( وَلَا صُمَات يَوْم إِلَى اللَّيْل ) ‏ ‏: بِضَمِّ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَهُوَ السُّكُوت , وَفِيهِ النَّهْي عَمَّا كَانَ مِنْ أَفْعَال الْجَاهِلِيَّة وَهُوَ الصَّمْت عَنْ الْكَلَام فِي الِاعْتِكَاف وَغَيْره قَالَهُ الْعَلْقَمِيّ.
‏ ‏وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ : أَيْ لَا عِبْرَة بِهِ وَلَا فَضِيلَة لَهُ وَلَيْسَ مَشْرُوعًا عِنْدنَا كَمَا شُرِعَ لِلْأُمَمِ قَبْلنَا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده يَحْيَى بْن مُحَمَّد الْمَدَنِيّ الْجَارِيّ , قَالَ الْبُخَارِيّ : يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ , وَقَالَ اِبْن حِبَّان : يَجِب التَّنَكُّب عَنْ مَا اِنْفَرَدَ بِهِ مِنْ الرِّوَايَات , وَذَكَرَ الْعُقَيْلِيُّ هَذَا الْحَدِيث وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَا يُتَابَع عَلَيْهِ يَحْيَى.
هَذَا آخِر كَلَامه وَهُوَ مَنْسُوب إِلَى الْجَار بِالْجِيمِ وَالرَّاء الْمُهْمَلَة بَلْدَة عَلَى السَّاحِل بِقُرْبِ مَدِينَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
‏ ‏وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة جَابِر بْن عَبْد اللَّه وَأَنَس بْن مَالِك وَلَيْسَ فِيهَا شَيْء يَثْبُت.


حديث لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏شُيُوخًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏وَمِنْ خَالِهِ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا ‏ ‏صُمَاتَ ‏ ‏يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

اجتنبوا السبع الموبقات

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات».<br> قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي...

غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر

قال مصعب بن عمير: قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غط...

ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك...

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: «قد...

أصاب أرضا فقال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتص...

عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصله...

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يد...

افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفيجزئ أن أتص...

عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم فتصدقي عن...

إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها فقال نعم

عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «نعم».<br> قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها

إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجج...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية...

أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود

عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه،...