2877-
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: «قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث».
قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم».
قالت: وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: «نعم»
إسناده صحيح.
زهير: هو ابن معاوية، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب هنا لجده، وهو معروف بذلك.
وأخرجه مسلم (١١٤٩)، وابن ماجه (١٧٥٩) و (٢٣٩٤)، والترمذي (٦٧٣) و (٩٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٨١ - ٦٢٨٣) من طريق عبد الله بن عطاء، به.
واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول على ذكر قضاء الصوم، واقتصر في الموضع الثاني هو والنسائي على ذكر الوليدة، وقد سلفت قصة الوليدة وحدها عند المصنف برقم (١٦٥٦)، واقتصر الترمذي في الموضع الثانى على ذكر قضاء الحج.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٥٦).
وسيأتي الحديث مختصرا كذلك برقم (٣٣٠٩).
وأخرجه مسلم (١١٤٩)، والنسائى في "الكبرى" (٦٢٨٠) من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.
وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب عبد الله بن بريدة.
قلنا: وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما ثقة، إلا أن الأكثرين رووه عن عبد الله بن عطاء، فقالوا: عبد الله بن بريدة.
قال الخطابي: "الوليدة" الجارية المملوكة، ومعى الصدقة هنا: العطية.
وإنما جرى عليها اسم الصدقة لأنها بر وصلة فيها أجر، فحلت محل الصدقة.
وفيه دليل على أن من تصدق على فقير بشئ فاشتراه منه بعد أن أقبضه إياه فإن البيع جائز، وإن كان يستحب ألا يرجعه إلى ملكه بعد أن أخرجه بمعنى الصدقة.
وقولها: "أصوم عنها؟ " يحتمل أن تكون أرادت الكفارة عنها، فيحل محل الصوم، ويحتمل أن تكون أرادت الصيام المعروف.
وقد ذهب إلى جواز الصوم عن الميت بعض أهل العلم.
وذهب أكثر العلماء إلى أن عمل البدن لا تقع فيه النيابة، كما لا تقع في الصلوات.
وقال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ٢٠ - ٢١: اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره: هل يقضى عنه، وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلا.
والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة .
وممن قال به من السلف: الحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري وبه قال مالك وأبو حنيفة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي ) : أَيْ أَعْطَيْتهَا.
أَرَادَتْ بِالصَّدَقَةِ الْعَطِيَّة ( بِوَلِيدَةٍ ) : الْوَلِيدَة الْجَارِيَة الْمَمْلُوكَة ( وَإِنَّهَا ) : أَيْ أُمِّي ( قَدْ وَجَبَ أَجْرك وَرَجَعَتْ ) : أَيْ تِلْكَ الْوَلِيدَة إِلَيْك فِي الْمِيرَاث.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ثُمَّ وَرِثَهُ لَمْ يُكْرَه لَهُ أَخْذه وَالتَّصَرُّف فِيهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَرَادَ شِرَاهُ فَإِنَّهُ يُكْرَه لِحَدِيثِ فَرَس عُمَر اِنْتَهَى ( أَفَيُجْزِئ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي ( أَنْ أَصُوم عَنْهَا ) : قَالَ نَعَمْ أَيْ يُجْزِئ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَتْ الْكَفَّارَة عَنْهَا فَيَحِلّ مَحَلّ الصَّوْم , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَتْ الصِّيَام الْمَعْرُوف.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى جَوَاز الصَّوْم عَنْ الْمَيِّت بَعْض أَهْل الْعِلْم , وَذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ عَمَل الْبَدَن لَا تَقَع فِيهِ النِّيَابَة كَمَا لَا تَقَع فِي الصَّلَاة اِنْتَهَى ( أَنْ أَحُجّ عَنْهَا , قَالَ نَعَمْ ) : قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلَالَة ظَاهِرَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ النِّيَابَة فِي الْحَجّ جَائِزَة عَنْ الْمَيِّت اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
قِيلَ مَعْنَى الصَّدَقَة هَا هُنَا الْعَطِيَّة , فَإِنَّمَا جَرَى عَلَيْهَا اِسْم الصَّدَقَة لِأَنَّهَا بِرّ وَصِلَة فِيهَا أَجْر فَحَلَّتْ مَحَلّ الصَّدَقَة.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى فَقِير بِشَيْءٍ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بَعْد أَنْ كَانَ أَقْبَضَهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ الْبَيْع جَائِز وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ لَا يَرْتَجِعهُ إِلَى مِلْكه.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَتْ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ أَوْ يَقْضِي عَنْهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ
عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصله...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يد...
عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم فتصدقي عن...
عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «نعم».<br> قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية...
عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه،...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة "
عن جابر يقول: " مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي، فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كي...
عن جابر، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: «أح...