حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أصاب أرضا فقال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الوصايا باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف (حديث رقم: 2878 )


2878- عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها».
فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل وزاد عن بشر: «والضيف»، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه.
زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا (1) 2879- عن يحيى بن سعيد، " عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: «غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم».
قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله.
وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه "(2)

أخرجه أبو داوود


(1)إسناده صحيح.
ابن عون: هو عبد الله، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٢٧٣٧) و (٢٧٧٢) و (٢٧٧٣)، ومسلم (١٦٣٢)، وابن ماجه (٢٣٩٦)، والترمذي (١٤٢٩)، والنسائي (٣٥٩٧ - ٣٦٠١) من طريق عبد الله بن عون، والبخاري (٢٧٧٧) من طريق أيوب السختياني والنسائي (٣٦٠٣ - ٣٦٠٥) من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به وبعضهم يقول عن ابن عمر عن عمر، يعني يجعله من مسند عمر، وهذا اختلاف لا يضر، غاية ما فيه أن يكون عن ابن عمر مرسل صحابي، وهذا لا يضر.
وأخرجه البخاري (٢٧٦٤) من طريق صخر بن جويرية عن نافع، به.
وقال فيه: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره" فجعل قوله: "لا يباع .
" إلخ صريحا في الرفع.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٩٧) من طريق عبيد الله، عن نافع، به، وفيه: أن عمر قال: يا رسول الله، إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها .
فلم يذكر الأرض، وذكر بدلها: مئة سهم.
وجاء فيه أيضا أن محمد بن يحيى بن أبي عمر شيخ ابن ماجه قال بإثر الحديث: فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي: عن سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر.
قلنا: يعني بذكر عبد الله العمري أخي عبيد الله، وعبد الله ضعيف.
وهو في "مسند أحمد" (٤٦٠٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٠١).
وانظر ما بعده.
(2) إسناده صحيح عن يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ١٠٨، وتبعه الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٦٩ الليث: هو ابن سعد، وابن وهب: هو عبد الله، سليمان بن داود المهري: هو ابن حماد.
وأخرجه البيهقي ٦/ ١٠٦ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
قوله: "ثمغ" قال ياقوت: بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع مال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه حبسه، أي: وقفه، جاء ذكره في الحديث الصحيح، وقيده بعض المغاربة بالتحريك، والثمغ بالتسكين مصدر ثمغت رأسه: شدخته، وثمغت الثوب، أي: أشبعت صبغه.
ومعيقيب، بقاف وآخره موحدة، مضغر، هو ابن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر، ومات في خلافة عثمان أو علي.
وعبد الله بن الأرقم: هو ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي، صحابي معروف، ولاه عمر بيت المال، ومات في خلافة عثمان.
والصرمة: قال في "النهاية": الصرمة هنا: القطعة الخفيفة من النخل، وقيل: من الإبل.

شرح حديث (أصاب أرضا فقال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَخْبَرَنَا يَحْيَى ) ‏ ‏: هُوَ الْقَطَّان وَالْحَاصِل أَنَّ مُسَدَّدًا يَرْوِي عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْعٍ وَبِشْر بْن الْمُفَضَّل وَيَحْيَى الْقَطَّان ثَلَاثَتهمْ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَوْن.
كَذَا فِي الْفَتْح ‏ ‏( أَصَابَ ) ‏ ‏: أَيْ صَادَفَ فِي نَصِيبه مِنْ الْغَنِيمَة ‏ ‏( قَطّ ) ‏ ‏: أَيْ قَبْل هَذَا أَبَدًا ‏ ‏( أَنْفَس ) ‏ ‏: أَيْ أَعَزّ وَأَجْوَد ‏ ‏( عِنْدِي مِنْهُ ) ‏ ‏: الضَّمِير يَرْجِع إِلَى قَوْله أَرْضًا وَلَعَلَّ تَذْكِيره بِاعْتِبَارِ تَأْوِيلهَا بِالْمَالِ ‏ ‏( فَكَيْف تَأْمُرنِي بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ أَنْ أَفْعَل بِهِ مِنْ أَفْعَال الْبِرّ وَالتَّقَرُّب إِلَى اللَّه تَعَالَى ‏ ‏( حَبَّسْت ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَة وَيُخَفَّف أَيْ وَقَفْت ‏ ‏( وَتَصَدَّقْت بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِغَلَّتِهَا وَحَاصِلهَا مِنْ حُبُوبهَا وَثِمَارهَا ‏ ‏( أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( لِلْفُقَرَاءِ ) ‏ ‏: أَيْ الَّذِينَ لَا مَال لَهُمْ وَلَا كَسْب يَقَع مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتهمْ ‏ ‏( وَالْقُرْبَى ) ‏ ‏: أَيْ الْأَقَارِب , وَالْمُرَاد قُرْبَى الْوَاقِف لِأَنَّهُ الْأَحَقّ بِصَدَقَةِ قَرِيبه , وَيَحْتَمِل عَلَى بُعْد أَنْ يُرَاد قُرْبَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْغَنِيمَة.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ‏ ‏( وَالرِّقَاب ) ‏ ‏: أَيْ فِي عِتْقهَا بِأَنْ يَشْتَرِي مِنْ غَلَّتهَا رِقَابًا فَيُعْتَقُونَ , أَوْ فِي أَدَاء دُيُون الْمُكَاتَبِينَ ‏ ‏( وَفِي سَبِيل اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْجِهَاد وَهُوَ أَعَمّ مِنْ الْغَزَاة وَمِنْ شِرَاء آلَات الْحَرْب وَغَيْر ذَلِكَ ‏ ‏( وَابْن السَّبِيل ) ‏ ‏: أَيْ الْمُسَافِر ‏ ‏( وَزَادَ ) ‏ ‏: أَيْ مُسَدَّد ‏ ‏( وَالضَّيْف ) ‏ ‏: وَهُوَ مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ يُرِيد الْقِرَى ‏ ‏( ثُمَّ اِتَّفَقُوا ) ‏ ‏: أَيْ يَزِيد وَبِشْر وَيَحْيَى كُلّهمْ عَنْ اِبْن عَوْف ‏ ‏( لَا جُنَاح ) ‏ ‏: أَيْ لَا إِثْم ‏ ‏( بِالْمَعْرُوفِ ) ‏ ‏: أَيْ بِالْأَمْرِ الَّذِي يَتَعَارَفهُ النَّاس بَيْنهمْ وَلَا يَنْسُبُونَ فَاعِله إِلَى إِفْرَاط فِيهِ وَلَا تَفْرِيط ‏ ‏( وَيُطْعِم ) ‏ ‏: مِنْ الْإِطْعَام ‏ ‏( صَدِيقًا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الصَّاد وَكَسْر الدَّال الْمُخَفَّفَة ‏ ‏( غَيْر مُتَمَوِّل فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ غَيْر مُتَّخِذ مِنْهَا مَالًا أَيْ مِلْكًا , وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّك شَيْئًا مِنْ رِقَابهَا.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ غَيْر مُدَّخِر , حَال مِنْ فَاعِل وَلِيّهَا ‏ ‏( غَيْر مُتَأَثِّل مَالًا ) ‏ ‏: أَيْ غَيْر مُجْمِع لِنَفْسِهِ مِنْهُ رَأْس مَال.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى صِحَّة أَصْل الْوَقْف , وَأَنَّهُ مُخَالِف لِشَوَائِب الْجَاهِلِيَّة , وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ.
وَفِيهِ أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث وَإِنَّمَا يُنْتَفَع فِيهِ بِشَرْطِ الْوَاقِف , وَفِيهِ صِحَّة شُرُوط الْوَاقِف.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( يَحْيَى بْن سَعِيد ) ‏ ‏: هُوَ الْأَنْصَارِيّ ‏ ‏( عَنْ ) ‏ ‏: حَال ‏ ‏( صَدَقَة ) ‏ ‏: الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا وَوَقَفَهَا ‏ ‏( عُمَر بْن الْخَطَّاب ) ‏ ‏: فِي أَيَّام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: يَحْيَى الْأَنْصَارِيّ ‏ ‏( نَسَخَهَا ) ‏ ‏: أَيْ نُسْخَة صَدَقَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالنَّسْخ بِالْفَارِسِيَّةِ كِتَاب نوشتن , وَنَسَخْت الْكِتَاب وَانْتَسَخْتُهُ وَاسْتَنْسَخْته كُلّه بِمَعْنًى.
‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيث كِتَابَيْنِ لِوَقْفِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَحَدهمَا هُوَ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم إِلَى قَوْله وَشَهِدَ عَبْد اللَّه بْن الْأَرْقَم , وَثَانِيهمَا هُوَ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم إِلَى قَوْله أَوْ اِشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.
وَفِي الْكِتَاب الثَّانِي بَعْض زِيَادَات لَيْسَتْ فِي الْأَوَّل , وَذَكَرَ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ عُمَر بْن شَبَّة أَيْضًا كَمَا قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح.
فَنَسَخَ عَبْد الْحَمِيد لِيَحْيَى بْن سَعِيد كِلَا الْكِتَابَيْنِ.
‏ ‏( هَذَا مَا كَتَبَ ) ‏ ‏: هُوَ الْأَوَّل مِنْ الْكِتَابَيْنِ ‏ ‏( عُمَر ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ عَبْد اللَّه ‏ ‏( فِي ثَمْغ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَسُكُون الْمِيم وَالْغَيْن الْمُعْجَمَة وَحَكَى الْمُنْذِرِيُّ فَتْح الْمِيم.
قَالَ أَبُو عُبَيْد الْبَكْرِيّ : هِيَ أَرْض تِلْقَاء الْمَدِينَة كَانَتْ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذَكَرَهُ الْحَافِظ بْن الْحَجَر وَالْقَسْطَلَّانِيّ.
وَفِي مَرَاصِد الِاطِّلَاع ثَمْغ بِالْفَتْحِ ثُمَّ السُّكُون وَالْغَيْن مُعْجَمَة مَوْضِع مَال لِعُمَر بْن الْخَطَّاب وَقَفَهُ.
‏ ‏وَقَيَّدَهُ بَعْض الْمَغَارِبَة بِالتَّحْرِيكِ اِنْتَهَى.
وَفِي النِّهَايَة أَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَة بْن الْأَكْوَع مَالَانِ مَعْرُوفَانِ بِالْمَدِينَةِ كَانَا لِعُمَر بْن الْخَطَّاب فَوَقَفَهُمَا اِنْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ فِي رِوَايَة مُسَدَّد مِنْ طَرِيق نَافِع قَالَ أَصَابَ عُمَر بِخَيْبَر أَرْضًا.
وَعِنْد الْبُخَارِيّ مِنْ رِوَايَة صَخْر بْن جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُقَال لَهُ ثَمْغ وَكَانَ نَخْلًا.
‏ ‏وَكَذَا لِأَحْمَد مِنْ رِوَايَة أَيُّوب أَنَّ عُمَر أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُود بَنِي حَارِثَة يُقَال لَهَا ثَمْغ كَذَا فِي الْفَتْح.
‏ ‏( فَقَصَّ ) ‏ ‏: يَحْيَى بْن سَعِيد ‏ ‏( مِنْ خَبَره ) ‏ ‏: أَيْ عُمَر بْن الْخَطَّاب ‏ ‏( غَيْر مُتَأَثِّل مَالًا ) ‏ ‏: مَكَان قَوْله غَيْر مُتَمَوِّل , وَزَادَ الْجُمْلَة التَّالِيَة ‏ ‏( فَمَا عَفَا عَنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ فَمَا فَضَلَ عَنْ أَكْل الْمُتَوَلِّي وَإِطْعَام الصَّدِيق لَهُ.
قَالَ أَصْحَاب اللُّغَة : الْعَفْو الْفَضْل وَمِنْ الْمَاء مَا فَضَلَ عَنْ الشَّارِبَة وَأُخِذَ مِنْ غَيْر كُلْفَة وَلَا مُزَاحَمَة وَمِنْ الْمَال مَا يَفْضُل عَنْ النَّفَقَة وَلَا عُسْر عَلَى صَاحِبه فِي إِعْطَائِهِ ‏ ‏( فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم ) ‏ ‏: أَيْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفُقَرَاء وَالْقُرْبَى وَفِي سَبِيل اللَّه وَابْن السَّبِيل ‏ ‏( رَقِيقًا ) ‏ ‏: أَيْ عَبْدًا ‏ ‏( لِعَمَلِهِ ) ‏ ‏أَيْ لِعَمَلِ ثَمْغ ‏ ‏( وَكَتَبَ ) ‏ ‏: أَيْ الْكِتَاب ‏ ‏( مُعَيْقِيب ) ‏ ‏: صَحَابِيّ مِنْ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ وَشَهِدَ الْمَشَاهِد وَلِيَ بَيْت الْمَال لِعُمَر وَكَانَ يَكْتُب لِعُمَر فِي خِلَافَته ‏ ‏( وَشَهِدَ ) ‏ ‏: عَلَى ذَلِكَ الْكِتَاب ‏ ‏( عَبْد اللَّه بْن الْأَرْقَم ) ‏ ‏: صَحَابِيّ مَعْرُوف وَلَّاهُ عُمَر بَيْت الْمَال ‏ ‏( هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ) ‏ ‏: هَذَا هُوَ الْكِتَاب الثَّانِي مِنْ كِتَابِي صَدَقَة عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( إِنْ حَدَثَ بِهِ ) ‏ ‏: بِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( حَدَث ) ‏ ‏: أَيْ مَوْت , وَهَذِهِ الْجُمْلَة شَرْطِيَّة , ‏ ‏وَقَوْله أَنَّ ثَمْغًا ‏ ‏مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ اِسْم أَنَّ وَقَوْله تَلِيه خَبَرهَا , وَهِيَ مَعَ اِسْمهَا وَخَبَرهَا جَزَاء الشَّرْط , وَيَجُوز تَرْك الْفَاء مِنْ الْجُمْلَة الِاسْمِيَّة إِذَا كَانَتْ مُصْدَّرَة بِأَنَّ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } وَالْجُمْلَة الشَّرْطِيَّة هِيَ الْمُشَار إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ هَذَا ‏ ‏( وَصِرْمَة بْن الْأَكْوَع ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الصَّاد وَسُكُون الرَّاء قِيلَ هُمَا مَالَانِ مَعْرُوفَانِ بِالْمَدِينَةِ كَانَا لِعُمَر بْن الْخَطَّاب فَوَقَفَهُمَا , وَقِيلَ الْمُرَاد فِي حَدِيث عُمَر بِالصِّرْمَةِ الْقِطْعَة الْخَفِيفَة مِنْ النَّخْل وَمِنْ الْإِبِل كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود.
قَالَ فِي النِّهَايَة : الصِّرْمَة هُنَا الْقِطْعَة الْخَفِيفَة مِنْ النَّخْل , وَقِيلَ مِنْ الْإِبِل اِنْتَهَى ‏ ‏( وَالْعَبْد الَّذِي فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ لِعَمَلِ ثَمْغ ‏ ‏( وَالْمِائَة سَهْم الَّتِي بِخَيْبَر ) ‏ ‏: وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَة سُفْيَان عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر " جَاءَ عُمَر فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي أَصَبْت مَالًا لَمْ أُصِبْ مَالًا مِثْله قَطّ كَانَ لِي مِائَة رَأْس فَاشْتَرَيْت بِهَا مِائَة سَهْم مِنْ خَيْبَر مِنْ أَهْلهَا " فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون ثَمْغ مِنْ جُمْلَة أَرَاضِي خَيْبَر وَأَنَّ مِقْدَارهَا كَانَ مِقْدَار مِائَة سَهْم مِنْ السِّهَام الَّتِي قَسَّمَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن مَنْ شَهِدَ خَيْبَر , وَهَذِهِ الْمِائَة سَهْم غَيْر الْمِائَة سَهْم الَّتِي كَانَتْ لِعُمَر بْن الْخَطَّاب بِخَيْبَر الَّتِي حَصَلَهَا مِنْ جُزْئِهِ مِنْ الْغَنِيمَة وَغَيْره ‏ ‏( وَالْمِائَة الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَادِي ) ‏ ‏: وَعِنْد عُمَر بْن شَبَّة كَمَا فِي الْفَتْح " وَالْمِائَة وَسْق الَّتِي أَطْعَمَنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغ عَلَى سُنَنه الَّذِي أُمِرْت بِهِ " اِنْتَهَى.
وَالْمُرَاد بِالْوَادِي يُشْبِه أَنْ يَكُون وَادِي الْقُرَى.
‏ ‏قَالَ فِي الْمَرَاصِد : هُوَ وَادٍ بَيْن الْمَدِينَة وَالشَّام مِنْ أَعْمَال الْمَدِينَة كَثِير الْقُرَى ‏ ‏( تَلِيه ) ‏ ‏: مِنْ الْوِلَايَة , وَالضَّمِير الْمَنْصُوب يَرْجِع إِلَى ثَمْغ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَالْجُمْلَة خَبَر أَنَّ ‏ ‏( مَا عَاشَتْ ) ‏ ‏: أَيْ مُدَّة حَيَاتهَا ‏ ‏( ثُمَّ يَلِيه ذُو الرَّأْي مِنْ أَهْلهَا ) ‏ ‏: وَعِنْد عُمَر بْن شَبَّة عَنْ يَزِيد بْن هَارُون عَنْ اِبْن عَوْن فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث " وَأَوْصَى بِهَا عُمَر إِلَى حَفْصَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِر مِنْ آل عُمَر , نَحْوه فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْنِ عُمَر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ.
وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَنْ نَافِع عِنْد أَحْمَد " يَلِيه ذَوُو الرَّأْي مِنْ آل عُمَر " فَكَأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا شَرَطَ أَنَّ النَّظَر فِيهِ لِذَوِي الرَّأْي مِنْ أَهْله ثُمَّ عَيَّنَ عِنْد وَصِيَّته لِحَفْصَةَ , وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ عُمَر بْن شَبَّة عَنْ أَبِي غَسَّان الْمَدَنِيّ قَالَ " هَذِهِ نُسْخَة صَدَقَة عُمَر أَخَذْتهَا مِنْ كِتَابه الَّذِي عِنْد آل عُمَر فَنَسَخْتهَا حَرْفًا حَرْفًا هَذَا مَا كَتَبَ عَبْد اللَّه عُمَر أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَة مَا عَاشَتْ تُنْفِق ثَمَره حَيْثُ أَرَاهَا اللَّه , فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِلَى ذَوِي الرَّأْي مِنْ أَهْلهَا " وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ عُمَر إِنَّمَا كَتَبَ كِتَاب وَقْفه فِي خِلَافَته , لِأَنَّ مُعَيْقِيبًا كَانَ كَاتِبه فِي زَمَن خِلَافَته وَقَدْ وَصَفَهُ فِيهِ بِأَنَّهُ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون وَقَفَهُ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ وَتَوَلَّى هُوَ النَّظَر عَلَيْهِ إِلَى أَنْ حَضَرَتْهُ الْوَصِيَّة فَكَتَبَ حِينَئِذٍ الْكِتَاب , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَخَّرَ وَقْفِيَّته وَلَمْ يَقَع مِنْهُ قَبْل ذَلِكَ إِلَّا اِسْتِشَارَته فِي كَيْفِيَّته ‏ ‏( أَنْ لَا يُبَاع ) ‏ ‏: بِتَقْدِيرِ حَرْف الْبَاء أَيْ بِأَنْ لَا يُبَاع وَهُوَ مُتَعَلِّق بِقَوْلِهِ تَلِيه وَتَقْدِير حَرْف الْجَرّ مَعَ أَنْ الْمَفْتُوحَة شَائِع كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي بَاب التَّحْذِير مِنْ كُتُب النَّحْو ‏ ‏( إِنْ أَكَلَ ) ‏ ‏: هُوَ أَيْ وَلِيّ الصَّدَقَة ‏ ‏( أَوْ آكَلَ ) ‏ ‏: بِالْمَدِّ أَيْ غَيْره مِنْ صَدِيقه وَضَيْفه ‏ ‏( رَقِيقًا ) ‏ ‏: عَبْدًا ‏ ‏( مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ مَحْصُول ثَمْغ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ لِعَمَلِهِ.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.


حديث إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَوْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَصَابَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَرْضًا ‏ ‏بِخَيْبَرَ ‏ ‏فَأَتَى النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ ‏ ‏أَنْفَسَ ‏ ‏عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ ‏ ‏إِنْ شِئْتَ ‏ ‏حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ‏ ‏وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوَرَّثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏ ‏وَابْنِ السَّبِيلِ ‏ ‏وَزَادَ عَنْ ‏ ‏بِشْرٍ ‏ ‏وَالضَّيْفِ ‏ ‏ثُمَّ اتَّفَقُوا ‏ ‏لَا ‏ ‏جُنَاحَ ‏ ‏عَلَى مَنْ ‏ ‏وَلِيَهَا ‏ ‏أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ‏ ‏بِالْمَعْرُوفِ ‏ ‏وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ ‏ ‏مُتَمَوِّلٍ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏زَادَ عَنْ ‏ ‏بِشْرٍ ‏ ‏قَالَ وَقَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏غَيْرَ ‏ ‏مُتَأَثِّلٍ ‏ ‏مَالًا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ صَدَقَةِ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ نَسَخَهَا لِي ‏ ‏عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏ ‏هَذَا مَا كَتَبَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فِي ثَمْغٍ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏قَالَ غَيْرَ ‏ ‏مُتَأَثِّلٍ ‏ ‏مَالًا فَمَا ‏ ‏عَفَا عَنْهُ ‏ ‏مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قَالَ وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ ‏ ‏وَكَتَبَ ‏ ‏مُعَيْقِيبٌ ‏ ‏وَشَهِدَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ ‏ ‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏ ‏هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ‏ ‏ثَمْغًا ‏ ‏وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ ‏ ‏وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي ‏ ‏بِخَيْبَرَ ‏ ‏وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْوَادِي ‏ ‏تَلِيهِ ‏ ‏حَفْصَةُ ‏ ‏مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا ‏ ‏يُشْتَرَى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنْ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يد...

افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفيجزئ أن أتص...

عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم فتصدقي عن...

إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها فقال نعم

عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «نعم».<br> قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها

إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجج...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية...

أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود

عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه،...

العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة "

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

عن جابر يقول: " مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي، فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كي...

إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين

عن جابر، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: «أح...

آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم ف...

عن البراء بن عازب، قال: " آخر آية نزلت في الكلالة: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] "