حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الوصايا باب ما جاء في الصدقة عن الميت (حديث رقم: 2880 )


2880- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحرقة، وابن وهب: هو عبد الله، والربيع بن سليمان المؤذن: هو المرادي الفقيه صاحب الشافعي.
وأخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي (٣٦٥١) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
وهو في "مسند أحمد" (٨٨٤٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠١٦).
قال: الخطابي: فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان، لا تجري فيها النيابة.
وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت، فإن الحج في الحقيقة يكون للحاج دون المحجوج عنه.
وإنما يلحقه الدعاء.
ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال.
وقال النووي في "شرح مسلم": وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين، وأما الحج فيجزىء عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا، وإن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصايا.
وقوله: الا من ثلاث، أي: ينقطع ثواب عمله من كل شيء ولا ينقطع من هذه الثلاث.
قاله المناوي.
وقال ابن حجر المكي: المراد من الصالح المؤمن، وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١/ ٨٢ في باب بيان أن الإسناد من الدين: إن الصدقة تصل الى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب، وأما ما حكاه الماوردي من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل وخطأ بين، مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه .
وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك.

شرح حديث (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( عَنْ سُلَيْمَان يَعْنِي اِبْن بِلَال عَنْ الْعَلَاء ) ‏ ‏: هَذَا الْإِسْنَاد هَكَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ وَكَذَا فِي الْأَطْرَاف وَفِي بَعْض النُّسَخ زِيَادَة رَاوِيَيْنِ بَيْن سُلَيْمَان وَالْعَلَاء وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَله ) ‏ ‏: أَيْ فَائِدَة عَمَله وَتَجْدِيد ثَوَابه ‏ ‏( إِلَّا مِنْ ثَلَاثَة أَشْيَاء ) ‏ ‏: فَإِنَّ ثَوَابهَا لَا يَنْقَطِع بَلْ هُوَ دَائِم مُتَّصِل النَّفْع ‏ ‏( مِنْ صَدَقَة جَارِيَة ) ‏ ‏: كَالْأَوْقَافِ.
وَلَفْظ مُسْلِم " إِلَّا مِنْ صَدَقَة " قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهُوَ بَدَل مِنْ قَوْله " إِلَّا مِنْ ثَلَاث " أَيْ يَنْقَطِع ثَوَاب عَمَله مِنْ كُلّ شَيْء وَلَا يَنْقَطِع ثَوَابه مِنْ هَذِهِ الثَّلَاث.
قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ ‏ ‏( أَوْ عِلْم يُنْتَفَع بِهِ ) ‏ ‏: كَتَعْلِيمٍ وَتَصْنِيف.
قَالَ التَّاج السُّبْكِيُّ : وَالتَّصْنِيف أَقْوَى لِطُولِ بَقَائِهِ عَلَى مَمَرّ الزَّمَان ‏ ‏( أَوْ وَلَد صَالِح يَدْعُو لَهُ ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن الْمَلَك : قَيَّدَ بِالصَّالِحِ لِأَنَّ الْأَجْر لَا يَحْصُل مِنْ غَيْره اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : الْمُرَاد مِنْ الصَّالِح الْمُؤْمِن.
‏ ‏قَالَ الْمُنَاوِيُّ : وَفَائِدَة تَقْيِيده بِالْوَلَدِ مَعَ أَنَّ دُعَاء غَيْره يَنْفَعهُ تَحْرِيض الْوَلَد عَلَى الدُّعَاء.
‏ ‏وَوَرَدَ فِي أَحَادِيث أُخَر زِيَادَة عَلَى الثَّلَاثَة وَتَتَبَّعَهَا السُّيُوطِيُّ فَبَلَغَتْ أَحَد عَشَر وَنَظَمَهَا فِي قَوْله : ‏ ‏إِذَا مَاتَ اِبْن آدَم لَيْسَ يَجْرِي ‏ ‏عَلَيْهِ مِنْ فِعَال غَيْر عَشْر ‏ ‏عُلُوم بَثَّهَا وَدُعَاء نَجْل ‏ ‏وَغَرْس النَّخْل وَالصَّدَقَات تَجْرِي ‏ ‏وِرَاثَة مُصْحَف وَرِبَاط ثَغْر ‏ ‏وَحَفْر الْبِئْر أَوْ إِجْرَاء نَهَر ‏ ‏وَبَيْت لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي ‏ ‏إِلَيْهِ أَوْ بَنَاهُ مَحَلّ ذِكْر ‏ ‏وَتَعْلِيم لِقُرْآنٍ كَرِيم ‏ ‏فَخُذْهَا مِنْ أَحَادِيث بِحَصْرٍ ‏ ‏وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ اِبْن الْعِمَاد فَعَدَّهَا ثَلَاثَة عَشَر وَسَرَدَ أَحَادِيثهَا , وَالْكُلّ رَاجِع إِلَى هَذِهِ الثَّلَاث اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم فِي بَاب بَيَان أَنَّ الْإِسْنَاد مِنْ الدِّين أَنَّ الصَّدَقَة تَصِل إِلَى الْمَيِّت وَيَنْتَفِع بِهَا بِلَا خِلَاف بَيْن الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب , وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أَنَّ الْمَيِّت لَا يَلْحَقهُ بَعْد مَوْته ثَوَاب فَهُوَ مَذْهَب بَاطِل وَخَطَأ بَيِّن مُخَالِف لِنُصُوصِ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاع الْأَئِمَّة فَلَا اِلْتِفَات إِلَيْهِ وَلَا تَعْرِيج عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
وَأَيْضًا قَالَ النَّوَوِيّ فِي مَوْضِع آخَر : وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الدُّعَاء يَصِل ثَوَابه إِلَى الْمَيِّت وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة وَهُمَا مُجْمَع عَلَيْهِمَا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الصَّوْم وَالصَّلَاة وَمَا دَخَلَ فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ عَمَل الْأَبَدَانِ لَا تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَة , وَقَدْ يَسْتَدِلّ بِهِ مَنْ يَذْهَب إِلَى أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ مَيِّت فَالْحَجّ يَكُون فِي الْحَقِيقَة لِلْحَاجِّ دُون الْمَحْجُوج عَنْهُ , وَإِنَّمَا يَلْحَقهُ الدُّعَاء وَيَكُون لَهُ الْأَجْر فِي الْمَال الَّذِي أَعْطَى إِنْ كَانَ حَجَّ عَنْهُ بِمَالٍ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم : اُخْتُلِفَ فِي الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالذِّكْر , فَمَذْهَب أَحْمَد وَجُمْهُور السَّلَف وُصُولهَا , وَهُوَ قَوْل بَعْض أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه.
وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِل اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا كَذَا فِي ضَالَّة النَّاشِد الْكَئِيب.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
قَالَ بَعْضهمْ : عَمَل الْمَيِّت مُنْقَطِع لِمَوْتِهِ , لَكِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاء لَمَّا كَانَ هُوَ سَبَبهَا مِنْ اِكْتِسَابه الْوَلَد وَبَثّه الْعِلْم عِنْد مَنْ حَمَلَهُ عَنْهُ أَوْ إِبْدَاعه تَأْلِيفًا بَقِيَ بَعْده وَوَقْفه هَذِهِ الصَّدَقَة بَقِيَتْ لَهُ أُجُورهَا مَا بَقِيَتْ وَوُجِدَتْ , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الْوَقْف وَرَدّ عَلَى مَنْ مَنَعَهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ لِأَنَّ الصَّدَقَة الْجَارِيَة الْبَاقِيَة بَعْد الْمَوْت إِنَّمَا تَكُون بِالْوَقْفِ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.


حديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أُرَاهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ ‏ ‏جَارِيَةٍ ‏ ‏أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفيجزئ أن أتص...

عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم فتصدقي عن...

إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها فقال نعم

عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «نعم».<br> قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها

إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجج...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية...

أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود

عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه،...

العلم ثلاثة آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة "

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

عن جابر يقول: " مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي، فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كي...

إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين

عن جابر، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: «أح...

آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم ف...

عن البراء بن عازب، قال: " آخر آية نزلت في الكلالة: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] "

الكلالة هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا

عن البراء بن عازب، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: «تجزيك آية الصيف» فقلت لأبي...