2881- عن عائشة، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم فتصدقي عنها»
إسناده صحيح.
هشام: هو ابن عروة بن الزبير، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه البخاري (١٣٨٨) و (٢٧٦٠)، ومسلم (١٠٠٤) وبإثر (١٦٣٠)، وابن ماجه (٢٧١٧)، والنسائي (٣٦٤٩) من طرق عن هشام بن عروة، به.
إلا أنهم جميعا جعلوا السائل رجلا لا امرأة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٥٣)
قولها: "افتلتت نفسها"، أي: ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته إذا استلبه، وافتلت فلان بكذا: إذا فوجىء به قبل أن يستعد له، ويروى بنصب النفس ورفعها، فمعنى النصب افتلتها الله نفسها، معدى إلى مفعولين، كما تقول: اختلسه الشىء واستلبه إياه، ثم بنى الفعل لما لم يسم فاعله، فتحول المفعول الأول مضمرا، وبقي الثاني منصوبا، وتكون التاء الأخيرة ضمير الأم، أي: افتلتت هي نفسها، وأما الرفع فيكون متعديا إلى مفعول واحد، أقامه مقام الفاعل، وتكون التاء للنفس، أي: أخذت نفسها فلتة.
قاله ابن الأثير في"النهاية".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٥٣: ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحي عن الميت جائزة مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من طيب، فإن الله لا يقبل إلا الطيب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اُفْتُلِتَتْ نَفْسهَا ) : بِالْفَاءِ السَّاكِنَة وَالْفَوْقِيَّة الْمَضْمُومَة وَاللَّام الْمَكْسُورَة مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَيْ مَاتَتْ فَجْأَة وَأُخِذَتْ نَفْسهَا فَلْتَة.
وَيُرْوَى بِنَصْبِ النَّفْس بِمَعْنَى اِفْتَلَتَهَا اللَّه نَفْسهَا يُعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ كَمَا اِخْتَلَسَهُ الشَّيْء وَاسْتَلَبَهُ إِيَّاهُ فَبُنِيَ الْفِعْل لِلْمَفْعُولِ فَصَارَ الْأَوَّل مُضْمَرًا لِلْأُمِّ وَبَقِيَ الثَّانِي مَنْصُوبًا وَبِرَفْعِهَا مُتَعَدِّيًا إِلَى وَاحِد نَابَ عَنْ الْفَاعِل أَيْ أُخِذَتْ نَفْسهَا فَلْتَة كَذَا فِي الْمَجْمَع وَفِي الْحَدِيث " إِنَّ الصَّدَقَة تَنْفَع الْمَيِّت " قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا
عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: «نعم».<br> قال: فإن لي مخرفا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية...
عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه،...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة "
عن جابر يقول: " مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي، فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كي...
عن جابر، قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: «أح...
عن البراء بن عازب، قال: " آخر آية نزلت في الكلالة: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦] "
عن البراء بن عازب، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: «تجزيك آية الصيف» فقلت لأبي...
عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم ا...