حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الكلالة هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الفرائض باب من كان ليس له ولد وله أخوات (حديث رقم: 2889 )


2889- عن البراء بن عازب، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: «تجزيك آية الصيف» فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: «كذلك ظنوا أنه كذلك»

أخرجه أبو داوود


صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لأن سماع أبي بكر -وهو ابن عياش- من أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- ليس بذاك القوي فيما ذكر أبو حاتم، وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب بإسناد صحيح أنه هو الذي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة، فقال له: "ألا تكفيك آية الصيف؟! ".
وأخرجه الترمذي (٣٢٩١) من طريق أبي بكر بن عياش، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٨٩).
وثبت من حديث عمر بن الخطاب عند أحمد (١٧٩)، ومسلم (٥٦٧) وابن ماجه (٢٧٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (١١٠٧٠) وغيرهم أنه قال: ما راجعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري فقال: "يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء".
قال الخطابي: قوله: " تجزيك آية الصيف" فإن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين، إحداهما في الشتاء، وهي الآية التي نزلت في سورة النساء، وفيها إجمال وإبهام، لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى، وهي في آخر سورة النساء، وفيها زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال السائل عليها ليستبين المراد بالكلالة المذكورة فيها، والله أعلم.
وقال: وقد روي أن هذا الرجل الذي سأل رسول - صلى الله عليه وسلم - عن هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويشبه أن يكون -والله أعلم- إنما لم يفته عن مسألته ووكل الأمر في ذلك إلى بيان الآية اعتمادا على علمه وفقهه، ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد الذي هو طريق التبين، ولو كان السائل غيره ممن ليس له مثل علمه وفهمه لأشبه أن لا يقصر في مسألته على الإشارة إلى ما أجمل في الآية من الحكم دون البيان الشافي في التسمية له والنص عليه، والله أعلم.

شرح حديث (الكلالة هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( جَاءَ رَجُل ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا الرَّجُل هُوَ عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا لَمْ يُفْتِهِ عَنْ مَسْأَلَته , وَوَكَّلَ الْأَمْر فِي ذَلِكَ إِلَى بَيَان الْآيَة اِعْتِمَادًا عَلَى عِلْمه وَفَهْمه اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ‏ ‏( تُجْزِئك ) ‏ ‏: أَيْ تَكْفِيك ‏ ‏( آيَة الصَّيْف ) ‏ ‏: وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { وَيَسْتَفْتُونَك } الْآيَة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَنْزَلَ اللَّه فِي الْكَلَالَة آيَتَيْنِ أَحَدهمَا فِي الشِّتَاء وَهِيَ الْآيَة الَّتِي فِي أَوَّل سُورَة النِّسَاء وَفِيهَا إِجْمَال وَإِبْهَام لَا يَكَاد يَتَبَيَّن هَذَا الْمَعْنَى مِنْ ظَاهِرهَا , ثُمَّ أَنْزَلَ الْآيَة الْأُخْرَى فِي الصَّيْف وَهِيَ الَّتِي فِي آخِر سُورَة النِّسَاء وَفِيهَا مِنْ زِيَادَة الْبَيَان مَا لَيْسَ فِي آيَة الشِّتَاء , فَأَحَالَ السَّائِل عَلَيْهَا لِيَتَبَيَّن الْمُرَاد بِالْكَلَالَةِ الْمَذْكُورَة فِيهَا اِنْتَهَى.
‏ ‏( هُوَ مَنْ مَاتَ إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَالَة مَنْ هُوَ , فَقَالَ أَكْثَر الصَّحَابَة هُوَ مَنْ لَا وَلَد لَهُ وَلَا وَالِد , وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب مِثْل قَوْلهمْ , رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَنْ لَا وَلَد لَهُ , وَيُقَال إِنَّ هَذَا آخِر قَوْلَيْهِ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ.


حديث تجزيك آية الصيف فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي ‏ ‏الْكَلَالَةِ ‏ ‏فَمَا ‏ ‏الْكَلَالَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ ‏ ‏فَقُلْتُ ‏ ‏لِأَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا قَالَ كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بق...

عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم ا...

أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك

عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، ه...

ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف

عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل، «ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن»، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي

هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خ...

عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه...

جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم

عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم»

إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس

عن عمران بن حصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» ف...

ورث رسول الله ﷺ للجد السدس

عن الحسن، أن عمر قال: أيكم يعلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، «ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس»، قال: مع من؟ ق...

اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر»

من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له

عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أ...