2890- عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم «لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم»
إسناده حسن من أجل أبي قيس الأودي -وهو عبد الرحمن بن ثروان- فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه البخاري (٦٧٣٦)، وابن ماجه (٢٧٢١)، والترمذي (٢٢٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٩٤) و (٦٢٩٥) و (٦٢٩٦) من طريق أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي، به.
وهو في "مسند أحمد" (٣٦٩١)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣٤).
قال الخطابي: في هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبة، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار إلا ابن عباس رضي الله عنه، فإنه خالف عامة الصحابة في ذلك، وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختا لأبيه وأمه: إن النصف للابنة وليس للأخت شيء، وقيل له: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك: جعل للأخت النصف وللابنة الصف، فقال: أهم أعلم أم الله؟ يريد قوله سبحانه: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: ١٧٦] فإنما جعل للأخت الميراث بشرط عدم الولد.
ثم قال الخطابي وجه ما ذهب إليه الصحابة من الكتاب مع بيان السنة التي رواها عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين، أن الولد المذكور في الآية إنما هو الذكور من الأولاد دون الإناث، وهو الذي يسبق إلى الأوهام ويقع في المعارف عندما يقرع السمع، فقيل: ولد فلان، وإن كان الإناث أيضا أولادا في الحقيقة كالذكور.
ويدل على ذلك قوله الله سبحانه حكاية عن بعض الكفار: {لأوتين مالا وولدا} [مريم: ٧٧] وقوله تعالى: {لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم} [الممتحنة: ٣] (الممتحنة: ٣) وقوله: {إنما أموالكم وأولادكم فتنة} [التغابن: ١٥] فكان معلوما أن المراد بالولد في هذه الآي كلها الذكور دون الإناث؛ إذا كان مشهورا من مذاهب القوم أنهم لا يتكثرون بالبنات، ولا يرون فيهن موضع نفع وعز، بل كان مذاهبهم وأدهن ودفنهن أحياء والتعفية لآثارهن.
وجرى التخصيص في هذا الاسم كما جرى ذلك في اسم المال إذا أطلق في الكلام، فإنما يختص عرفا بالإبل دون سائر أنواع المال، ومشهور في كلامهم أن يقال: غدا مال فلان وراح، يريدون سارحة الإبل والمواشى دون ما سواها من أصناف المال.
وإذا ثبت أن المراد بالولد المذكور في قوله سبحانه: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: ١٧٦] الذكور من الأولاد دون الإناث لم يمنع الأخوات الميراث مع البنات.
قلنا: وقوله "ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين" يعنى: السدس، لأن تكملة الثلثين مع النصف تعني السدس، ويكون الباقي.
الذي أخذته الأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت هو الثلث
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ هُزَيْل ) : بِالتَّصْغِيرِ ( اِبْن شُرَحْبِيل ) : بِضَمِّ مُعْجَمَة وَفَتْح رَاء وَسُكُون مُهْمَلَة وَكَسْر مُوَحَّدَة وَتَرْك صَرْف ( وَأْتِ اِبْن مَسْعُود ) : هَذَا مَقُول أَبِي مُوسَى ( سَيُتَابِعُنَا ) : أَيْ يُوَافِقنَا ( لَقَدْ ضَلَلْت إِذًا ) : أَيْ إِنْ وَافَقْتهمَا وَقُلْت بِحِرْمَانِ بِنْت الِابْن ( فِيهَا ) : أَيْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّة ( وَلِابْنَةِ الِابْن سَهْم ) : وَهُوَ السُّدُس ( تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ ) : مَنْصُوب عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول لَهُ أَيْ لِتَكْمِيلِ الثُّلُثَيْنِ ( وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ) : أَيْ لِكَوْنِهَا عَصَبَة مَعَ الْبَنَات وَبَيَانه أَنَّ حَقّ الْبَنَات الثُّلُثَانِ وَقَدْ أَخَذَتْ الْبِنْت الْوَاحِدَة النِّصْف فَبَقِيَ سُدُس مِنْ حَقّ الْبَنَات فَهُوَ لِبِنْتِ الِابْن تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الْأَخَوَات مَعَ الْبَنَات عَصَبَة وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَعَوَامّ فُقَهَاء الْأَمْصَار , إِلَّا اِبْن عَبَّاس فَإِنَّهُ قَدْ خَالَفَ عَامَّة الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ وَكَانَ يَقُول فِي رَجُل مَاتَ وَتَرَكَ اِبْنَة وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمّه إِنَّ النِّصْف لِلْبِنْتِ وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْء اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَلَيْسَ فِي حَدِيث الْبُخَارِيّ ذِكْر سَلْمَان بْن رَبِيعَة وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍّ وَأُمٍّ فَقَالَا لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الِابْنِ شَيْئًا وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ
عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، ه...
عن الأسود بن يزيد، أن معاذ بن جبل، «ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن»، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي
عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه...
عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم»
عن عمران بن حصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» ف...
عن الحسن، أن عمر قال: أيكم يعلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، «ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس»، قال: مع من؟ ق...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر»
عن المقدام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أ...
عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا...