293- حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي و أخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هي عرق أو قال عروق قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا وقال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة، أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي»(1) وأخبرني أن أم بكر أخبرته، أن عائشة، قالت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر «إنما هي عرق» أو قال: «عروق»(2)
(1) ضعيف وقد اضطرب فيه يحيى بن أبي كثير:
فرواه حسين بن ذكوان المعلم هنا وعند ابن الجارود (115)، والبيهقي 1/ 351، عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: أن امرأة .
ورواه هشام الدستوائي عند الدارمى (901)، وابن راهويه في مسند أم حبيبة من "مسنده " (19)، والبيهقي 1/ 351، ومعمر بن راشد الصنعانى عند ابن راهويه (20)، كلاهما عن يحيى، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وهذا مرسل.
ورواه الأوزاعي عند البيهقي 1/ 351 عن يحيى، عن أبي سلمة وعكرمة، أن زينب بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وهى تهريق الدم .
وهذا مرسل أيضا.
وروي عن عكرمة من وجه آخر كرواية هشام ومعمر.
وستأتي هذه الرواية برقم (305).
وقال صاحب "عون المعبود" 1/ 333 إسناده حسن ليس فيه علة، فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم بكر الراوية عن عائشة، لكنها لم تنفرد به.
وأخرجه ابن ماجه (646) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (24428).
وقد صح عن عائشة فى قصة أم حبيبة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق" كما سلف برقم (282) و (285).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِل عِنْد كُلّ صَلَاة وَتُصَلِّي ) : حَدِيث أَبِي سَلَمَة هَذَا إِسْنَاده حَسَن لَيْسَ فِيهِ عِلَّة فَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى النَّدْب جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ ( وَأَخْبَرَنِي ) : هَذِهِ الْمَقُولَة لِيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير أَيْ يَقُول يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن ( أَخْبَرْته ) : أَيْ أَبَا سَلَمَة ( تَرَى مَا ) : أَيْ الدَّم ( يُرِيبهَا ) : رَابَنِي الشَّيْء وَأَرَابَنِي بِمَعْنَى شَكَّكَنِي ( بَعْد الطُّهْر ) : أَيْ بَعْد الْغُسْل قَالَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى شَيْخ اِبْن مَاجَهْ ( إِنَّمَا هُوَ عِرْق ) : أَيْ دَم يَخْرُج مِنْ اِنْفِجَار الْعُرُوق وَلَا يَخْرُج مِنْ الرَّحِم وَيَجِيء بَحْث هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْمَرْأَة تَرَى الصُّفْرَة وَالْكُدْرَة بَعْد الطُّهْر ( قَالَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا بَيَان لِلْأَمْرَيْنِ ( وَإِلَّا ) : أَيْ إِنْ لَمْ تَغْتَسِل لِكُلِّ صَلَاة ( فَاجْمَعِي ) : بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِد ( كَمَا قَالَ الْقَاسِم فِي حَدِيثه ) : الْآتِي بِلَفْظِ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سَهْلَة أَنْ تَغْتَسِل عِنْد كُلّ صَلَاة , فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَع بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاء بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِل لِلصُّبْحِ " فَحَدِيث اِبْن عَقِيل , وَحَدِيث الْقَاسِم الْآتِي فِي كِلَيْهِمَا الْأَمْرَانِ جَمِيعًا.
وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ ظَاهِر مِنْ عِبَارَة الْمُؤَلِّف لَكِنْ فِيهِ إِشْكَال لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيث اِبْن عَقِيل الْأَمْر بِالِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاة , نَعَمْ إِنْ كَانَ الْمُرَاد بِالْقَاسِمِ الْقَاسِم بْن مَبْرُور , وَبِحَدِيثِهِ حَدِيث حَمْنَة الَّذِي رُوِيَ عَنْ اِبْن عَقِيل لِيَزُولَ الْإِشْكَال أَيْ رَوَى الْقَاسِم فِي رِوَايَته عَنْ اِبْن عَقِيل الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا " إِنْ قَوِيت فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاة , وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلِي فَاجْمَعِي بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِد " وَلَكِنْ هَذَا الْمَعْنَى يَتَوَقَّف عَلَى ثُبُوت رِوَايَة هَذَا الْحَدِيث لِلْقَاسِمِ بْن مَبْرُور عَنْ اِبْن عَقِيل , لَكِنْ لَمْ أَقِف عَلَيْهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي و أَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ قَالَ عُرُوقٌ قَالَ أَبُو دَاوُد وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا وَقَالَ إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِلَّا فَاجْمَعِي كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عن عائشة قالت: «استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغت...
عن عائشة، أن سهلة بنت سهيل «استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك «أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، و...
عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت - منذ كذا وكذا - فلم تصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله، إن ه...
عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة»
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال «ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي»
عن عائشة «في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة، ثم توضأ إلى أيام أقرائها» (1) 300- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.<br> قال أبو داود: «وحديث ع...
عن سمي مولى أبي بكر، أن القعقاع، وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال: «تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غل...
عن علي رضي الله عنه قال: «المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت»
عن محمد بن عثمان، أنه سأل القاسم بن محمد، عن المستحاضة فقال: «تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام»