2941- عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها، أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: «اذهبي فقد بايعتك»
إسناده صحيح.
عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو الزهرى، ومالك: هو ابن أنس الإمام، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (٢٧١٣) و (٤٨٩١) و (٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٦١) و (٩١٩٤) و (٩١٩٥) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٨١).
قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِلَّا أَنْ يَأْخُذ عَلَيْهَا ) : الْعَهْد وَالْمِيثَاق.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الِاسْتِثْنَاء مُتَقَطِّع وَتَقْدِير الْكَلَام مَا مَسَّ اِمْرَأَة قَطّ لَكِنْ يَأْخُذ عَلَيْهَا الْبَيْعَة بِالْكَلَامِ فَإِذَا أَخَذَهَا بِالْكَلَامِ قَالَ اِذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُك , وَهَذَا التَّقْدِير مُصَرَّح بِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَلَا بُدّ مِنْهُ ( فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا ) : الْعَهْد ( فَأَعْطَتْهُ ) أَيْ أَعْطَتْ الْمَرْأَة الْمِيثَاق لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِع النِّسَاء بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَة { لَا يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا } قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةً إِلَّا اِمْرَأَة يَمْلِكهَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ بَيْعَة النِّسَاء بِالْكَلَامِ مِنْ غَيْر أَخْذ كَفّ وَفِيهِ أَنَّ بَيْعَة الرِّجَال بِأَخْذِ الْكَفّ مَعَ الْكَلَام , وَفِيهِ أَنَّ كَلَام الْأَجْنَبِيَّة يُبَاح سَمَاعه عِنْد الْحَاجَة , وَأَنَّ صَوْتهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ , وَأَنَّهُ لَا يَلْمِس بَشَرَة الْأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْر ضَرُورَة كَتَطْبِيبٍ وَفَصْد وَحِجَامَة وَقَلْع ضِرْس وَكَحْل عَيْن وَنَحْوهَا مِمَّا لَا تُوجَد اِمْرَأَة تَفْعَلهُ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيّ فِعْله لِلضَّرُورَةِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ
عن عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بايعه، ف...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول»
عن ابن الساعدي، قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة، فقلت: إنما لله، قال: «خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه...
عن المستورد بن شداد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فل...
عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية - قال ابن السرح: ابن الأتبية - على الصدقة فجاء، فقال: هذا لك...
عن أبي مسعود الأنصاري، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا، ثم قال: «انطلق أبا مسعود، ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة ل...
عن أبي مريم الأزدي قال:دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان - وهي كلمة تقولها العرب - فقلت: حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت»
عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: ذكر عمر بن الخطاب، يوما الفيء، فقال: «ما أنا بأحق، بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أنا على منازلنا من...