2941- عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها، أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: «اذهبي فقد بايعتك»
إسناده صحيح.
عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو الزهرى، ومالك: هو ابن أنس الإمام، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (٢٧١٣) و (٤٨٩١) و (٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٦١) و (٩١٩٤) و (٩١٩٥) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٨١).
قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِلَّا أَنْ يَأْخُذ عَلَيْهَا ) : الْعَهْد وَالْمِيثَاق.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الِاسْتِثْنَاء مُتَقَطِّع وَتَقْدِير الْكَلَام مَا مَسَّ اِمْرَأَة قَطّ لَكِنْ يَأْخُذ عَلَيْهَا الْبَيْعَة بِالْكَلَامِ فَإِذَا أَخَذَهَا بِالْكَلَامِ قَالَ اِذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُك , وَهَذَا التَّقْدِير مُصَرَّح بِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَلَا بُدّ مِنْهُ ( فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا ) : الْعَهْد ( فَأَعْطَتْهُ ) أَيْ أَعْطَتْ الْمَرْأَة الْمِيثَاق لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِع النِّسَاء بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَة { لَا يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا } قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةً إِلَّا اِمْرَأَة يَمْلِكهَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ بَيْعَة النِّسَاء بِالْكَلَامِ مِنْ غَيْر أَخْذ كَفّ وَفِيهِ أَنَّ بَيْعَة الرِّجَال بِأَخْذِ الْكَفّ مَعَ الْكَلَام , وَفِيهِ أَنَّ كَلَام الْأَجْنَبِيَّة يُبَاح سَمَاعه عِنْد الْحَاجَة , وَأَنَّ صَوْتهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ , وَأَنَّهُ لَا يَلْمِس بَشَرَة الْأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْر ضَرُورَة كَتَطْبِيبٍ وَفَصْد وَحِجَامَة وَقَلْع ضِرْس وَكَحْل عَيْن وَنَحْوهَا مِمَّا لَا تُوجَد اِمْرَأَة تَفْعَلهُ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيّ فِعْله لِلضَّرُورَةِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليا عليه السلام، يقول: اجتمعت أنا والعباس، وفاطمة، وزيد بن حارثة، عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الل...
عن ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة»
عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداة»
عن السائب بن يزيد، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه، مسح وجهه بيديه»
عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها»، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء ف...
عن الحسن، في قوله تعالى {ولذلك خلقهم} [هود: ١١٩] قال: «خلق هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه»
عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت: يا رسول الله، ومنا رجال يخطون، قال: «كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك»
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»