2960- عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر، فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا عمر، إنك غفلت عنا، وتركت فينا الذي «أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا»
إسناده صحيح إن كان عبد الله بن كعب سمعه من أولئك الأنصار -وهو الذي يغلب على الظن- ولا ينكر إدراكه لعمر بن الخطاب، بل إنه على قول من قال: له رؤية، مدرك لا محالة، والله تعالى أعلم.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى (١٠٩٥)، والبيهقي ٩/ ٢٩ من طريق إبراهيم ابن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٥١) عن معمر، عن الزهري قال: بعث عمر جيشا .
فذكره مرسلا.
قال الخطابي: الإعقاب: أن يبعث الإمام في أثر المقيمين في الثغر جيشا يقيمون مكانهم وينصرف أولئك، فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والغزية تضرروا به، وأضر ذلك بأهليهم، وقد قال عمر رضي الله عنه في بعض كلامه "لا تجمروا الجيوش فتفتنوهم" يريد: لا تطيلوا حبسهم في الثغور.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَكَانَ عُمَر يُعْقِب الْجُيُوش فِي كُلّ عَام ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْإِعْقَاب أَنْ يَبْعَث الْإِمَام فِي أَثَر الْمُقِيمِينَ فِي الثَّغْر جَيْشًا يُقِيمُونَ مَكَانهمْ وَيَنْصَرِف أُولَئِكَ , فَإِنَّهُ إِذَا طَالَتْ عَلَيْهِمْ الْغَيْبَة وَالْغُرْبَة تَضَرَّرُوا بِهِ وَأَضَرَّ ذَلِكَ بِأَهْلِيهِمْ , وَقَدْ قَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي بَعْض كَلَامه " لَا تُجَمِّرُوا الْجُيُوش فَتَفْتِنُوهُمْ " يُرِيد لَا تُطِيلُوا حَبْسهمْ فِي الثُّغُور اِنْتَهَى ( فَشُغِلَ عَنْهُمْ ) : أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْش الْمُقِيمِينَ ( عُمَر ) : فَلَمْ يَبْعَث جَيْشًا آخَر مَكَانهمْ وَلَمْ يَطْلُبهُمْ.
قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : لَعَلَّ شَغْله كَانَ بِجِهَةِ تَدْوِين الْعَطَايَا وَنَحْوه , فَلِذَلِكَ ذَكَرَ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّه هَذَا الْحَدِيث فِي الْبَاب وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
قُلْت : بَلْ قَوْله " يُعْقِب الْجُيُوش فِي كُلّ عَام " هُوَ مَوْضِع تَرْجَمَة الْبَاب لِأَنَّ بَعْث الْجُيُوش الْمُتَأَخِّرَة وَطَلَب الْجُيُوش الْمُتَقَدِّمَة لَا يَكُون إِلَّا بِأَنَّ أَسْمَاءَهُمْ كَانَتْ مَحْفُوظَة فِي الدَّفَاتِر لِأَجْلِ تَرْتِيبهمْ لِلْغَزْوِ , وَرَدّ بَعْض الْجُيُوش مَكَان بَعْض وَتَبْدِيل بَعْضهمْ مِنْ بَعْض , وَلِأَجْلِ الْعَطَاء وَالْفَرْض ( فَلَمَّا مَرَّ ) : أَيْ مَضَى ( الْأَجَل ) : الْمُعَيَّن لَهُمْ ( قَفَلَ ) : أَيْ رَجَعَ ( أَهْل ذَلِكَ الثَّغْر ) : يَعْنِي ذَلِكَ الْجَيْش.
وَالثَّغْر بِفَتْحِ مُثَلَّثَة وَسُكُون مُعْجَمَة هُوَ مَوْضِع يَكُون حَدًّا فَاصِلَا بَيْن بِلَاد الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّار وَهُوَ مَوْضِع الْمَخَافَة مِنْ أَطْرَاف الْبِلَاد ( فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ ) : الْخَوْف لِكَوْنِهِمْ جَاءُوا بِغَيْرِ الْإِذْن ( وَتَوَاعَدَهُمْ ) : كَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ , يُقَال تَوَاعَدُوا تَوَاعُدًا , وَاتَّعَدُوا اِتِّعَادًا أَيْ وَعَدَ بَعْضهمْ بَعْضًا.
وَالْمَعْنَى أَيْ وَعَدَهُمْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِالنَّكَالِ وَالْعُقُوبَة.
وَفِي بَعْضهَا وَاعَدَهُمْ مِنْ بَاب الْمُفَاعَلَة يُقَال وَاعَدَ رَجُل رَجُلًا أَيْ وَعَدَ كُلّ مِنْهُمَا الْآخَر وَفِي بَعْضهَا أَوْعَدَهُمْ مِنْ بَاب الْأَفْعَال , وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر لِأَنَّ الْإِيعَاد بِمَعْنَى التَّهْدِيد وَهُوَ الْمُرَاد هَا هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى , يُقَال أَوْعَدَهُ إِيعَادًا تَهَدَّدَهُ أَوْعَدَنِي بِالسِّجْنِ أَيْ تَهَدَّدَنِي بِالسِّجْنِ ( الَّذِي أَمَرَ بِهِ ) : أَيْ الْأَمْر الَّذِي أَمَرَ بِهِ ( مِنْ إِعْقَاب بَعْض الْغَزِيَّة بَعْضًا ) : بَيَان لِلَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْسَال بَعْض فِي عَقِب بَعْض وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ جَيْشًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا بِأَرْضِ فَارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ فِي كُلِّ عَامٍ فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ فَلَمَّا مَرَّ الْأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا عُمَرُ إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِعْقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّةِ بَعْضًا
عن ابن لعدي بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إن من سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لق...
عن أبي ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به»
عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال: حين دخلت عليه: يا مال، إنه قد دف أهل...
عن عمر، قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، ينفق...
قال عمر: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦] قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عر...
عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: " كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث صفايا بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من ر...
عن الزهري، في قوله: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦]، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك، وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما...
عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير ب...