2968- عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال»، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر رضي الله عنه، أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام، منها شيئا "(1) 2969-عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته بهذا الحديث، قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر، قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال» يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل (2) 2970-عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث، قال فيه: فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي، وعباس رضي الله عنهما، فغلبه علي عليها، وأما خيبر، وفدك فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم(3)
(1)إسناده صحيح.
وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (٤٢٤٠) و (٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩) من طريق عقيل بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٤٠٣٥) و (٤٠٣٦) و (٦٧٢٥) و (٦٧٢٦)، ومسلم (١٧٥٩) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به.
إلا أنه قال: إن فاطمة والعباس أتيا يلتمسان ميراثهما .
وهو في "مسند أحمد" (٩) و (٥٥)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٠٧).
وانظر تالييه.
وسيأتي من مسند عائشة برقم (٢٩٧٦)، وفيه: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -،بدل: فاطمة.
(2)سناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٧١١) و (٣٧١٢)، والنسائي في "المجتبى" (٤١٤١) من طريق شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٨٢٣).
وانظر ما قبله، وما بعده.
(3)إسناده صحيح.
صالح: هو ابن كيسان.
وأخرجه البخاري (٣٠٩٢) و (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥).
وانظر سابقيه.
قال الخطابي: تعروه، أى: تغشاه وتنتابه، يقال: عراني ضيف، وعراني هم أي: نزل بي.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْر الصِّدِّيق ) : أَيْ بَعْد وَفَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِالْمَدِينَةِ ) : أَيْ مِنْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير كَالنَّخْلِ وَكَانَتْ قَرِيبَة مِنْ الْمَدِينَة ( لَا نُورَث ) : وَفِي حَدِيث الزُّبَيْر عِنْد النَّسَائِيِّ " إِنَّا مَعَاشِر الْأَنْبِيَاء لَا نُورَث " قَالَ النَّوَوِيّ : وَالْحِكْمَة فِي أَنَّ الْأَنْبِيَاء لَا يُورَثُونَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَن أَنْ يَكُون فِي الْوَرَثَة مَنْ يَتَمَنَّى مَوْته فَيَهْلَك , وَلِئَلَّا يُظَنّ بِهِمْ الرَّغْبَة فِي الدُّنْيَا لِوَارِثِهِمْ فَيَهْلَك الظَّانّ وَيَنْفِر النَّاس عَنْهُمْ اِنْتَهَى ( مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ) : أَيْ الَّذِي تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَة ( مِنْ هَذَا الْمَال ) : أَشَارَ بِهِ إِلَى الْمَال الَّذِي يَحْصُل مِنْ خُمُس خَيْبَر وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة فِي هَذَا الْمَال يَعْنِي مَال اللَّه قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
( وَفَدَك ) : بِالصَّرْفِ وَعَدَمه ( لَيْسَ لَهُمْ ) : أَيْ لِآلِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَلَى الْمَآكِل ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمَدّ وَكَسْر الْكَاف جَمْع مَأْكَل مَصْدَر مِيمِيّ يُقَال أَكَلَ الطَّعَام أَكْلًا وَمَأْكَلًا وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
( فَأَبَى أَبُو بَكْر ) : أَيْ أَنْكَرَ وَامْتَنَعَ ( عَلَيْهَا ) : أَيْ عَلَى فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ( إِنْ تَرَكْت ) : إِنْ شَرْطِيَّة ( أَنْ أَزِيغ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الزَّاي وَبَعْد التَّحْتِيَّة غَيْن مُعْجَمَة أَيْ أَنْ أَمِيل عَنْ الْحَقّ إِلَى غَيْره ( فَأَمْسَكَهُمَا عُمَر ) : أَيْ لَمْ يَدْفَعهُمَا لِغَيْرِهِ وَبَيَّنَ سَبَب ذَلِكَ ( لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ ) : أَيْ الَّتِي تَنْزِلهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَيْ تَغْشَاهُ وَتَنْتَابهُ , يُقَال : عَرَانِي ضَيْف أَيْ نَزَلَ بِي ( وَنَوَائِبه ) : أَيْ حَوَادِثه الَّتِي تُصِيبهُ ( وَأَمْرهمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْر ) : أَيْ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ ) : أَيْ الزُّهْرِيّ حِين حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيث ( فَهُمَا ) : أَيْ خَيْبَر وَفَدَك ( عَلَى ذَلِكَ ) : أَيْ يَتَصَرَّف فِيهِمَا مَنْ وَلِيَ الْأَمْر.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام مِنْهَا شَيْئًا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ يَعْنِي مَالَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ
عن الزهري، في قوله: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦]، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك، وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما...
عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير ب...
عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها، إلى أبي بكر رضي الله عنه، تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة»، قال أبو داود: " مؤنة عاملي: يعني...
عن أبي البختري، قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني، فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مذبرا، دخل العباس، وعلي، على عمر، وعنده طلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد،...
عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ث...
عن جبير بن مطعم، أنه جاء هو وعثمان بن عفان، يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت...
عن جبير بن مطعم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب» قال: وكان أبو بكر...
عن جبير بن مطعم، قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس فانطلقت أن...