حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال (حديث رقم: 2972 )


2972- عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى»، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه، عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر يعني ابن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام، ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود: «ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، وغلته أربعون ألف دينار، وتوفي وغلته أربع مائة دينار ولو بقي لكان أقل»

أخرجه أبو داوود


أثر صحيح, وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجراح، فهو صدوق حسن الحديث ولكنه متابع.
المغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٠١ من طريق عبد الله بن الجراح، والبلاذري في "فتوح البلدان " ص ٤٥ عن عثمان بن أبي شيبة، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ١٦٩ - ١٧٠ من طريق محمد بن حميد الرازي، ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد، به.
قال الخطابي: إنما أقطعها مروان في أيام حياة عثمان بن عفان، وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه، وكان تأويله في ذلك -والله أعلم- ما بلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده".
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة، ويصرف الباقي مصرف الفيء، فاستغنى عثمان عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها أرحامهم، وقد روى أبو داود هذا الحديث.
قلنا: هو الحديت الآتى.

شرح حديث (كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( حِين اُسْتُخْلِفَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ جُعِلَ خَلِيفَة ‏ ‏( كَانَتْ لَهُ فَدَك ) ‏ ‏: أَيْ خَاصَّة ‏ ‏( وَيَعُود مِنْهَا عَلَى صَغِير بَنِي هَاشِم ) ‏ ‏: أَيْ يُحْسِن مِنْهَا عَلَى صِغَارهمْ مَرَّة بَعْد أُخْرَى.
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا فَرَغَ نَفَقَتهمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ وَعَادَ إِلَيْهِمْ بِنَفَقَةٍ أُخْرَى.
قَالَهُ الْقَارِي ‏ ‏( أَيِّمهمْ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْيَاء الْمَكْسُورَة.
قَالَ فِي الْقَامُوس : أَيِّم كَكَيِّسٍ مَنْ لَا زَوْج لَهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَمَنْ لَا اِمْرَأَة لَهُ ‏ ‏( حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ) ‏ ‏: كِنَايَة عَنْ وَفَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ ) ‏ ‏: بِضَمٍّ فَتَشْدِيد مَكْسُور أَيْ تَوَلَّى.
قَالَهُ الْقَارِي ‏ ‏( ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَان ) ‏ ‏: أَيْ فِي زَمَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
‏ ‏وَالْمَعْنَى جَعَلَهَا قَطِيعَة لِنَفْسِهِ وَتَوَابِعه , وَالْقَطِيعَة الطَّائِفَة مِنْ أَرْض الْخَرَاج يَقْطَعهَا السُّلْطَان مَنْ يُرِيد.
وَمَرْوَان هُوَ مَرْوَان بْن الْحَكَم جَدّ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ‏ ‏( ثُمَّ صَارَتْ ) ‏ ‏: أَيْ الْوِلَايَة أَوْ فَدَك ‏ ‏( لِعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ) ‏ ‏: وُضِعَ مَوْضِع لِي مُلْتَفِتًا لِيُشْعِر بِأَنَّ نَفْسه غَيْرُ رَاضِيَة بِهَذَا ‏ ‏( لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ) ‏ ‏: أَيْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا اِسْتِحْقَاق وَلَوْ كَانَ خَلِيفَة فَضْلًا عَنْ غَيْره ‏ ‏( أَنِّي قَدْ رَدَدْتهَا ) ‏ ‏: أَيْ فَدَك ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وُلِّيَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز إِلَخْ ) ‏ ‏: هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد فِي بَعْض النُّسَخ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ بَعْضهمْ إِنَّمَا أَقْطَعَهَا مَرْوَان فِي زَمَان عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا عَابُوهُ وَتَعَلَّقُوا بِهِ عَلَيْهِ , وَكَانَ تَأْوِيله فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم مَا بَلَغَهُ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْله " إِذَا أَطْعَمَ اللَّه نَبِيًّا طُعْمَة فَهِيَ لِلَّذِي يَقُوم مِنْ بَعْده " , وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُل مِنْهَا وَيُنْفِق عَلَى عِيَاله قُوت سَنَة وَيَصْرِف الْبَاقِي مَصْرِف الْفَيْء.
فَاسْتَغْنَى عَنْهَا عُثْمَان بِمَالِهِ فَجَعَلَهَا لِأَقَارِبِهِ وَوَصَلَ بِهَا أَرْحَامهمْ , وَهُوَ مَذْهَب الْحَسَن وَقَتَادَةَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمْوَال جَعَلَهَا اللَّه تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَة ثُمَّ هِيَ لِمَنْ وَلِيَ بَعْده.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.


حديث كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَمَعَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏بَنِي مَرْوَانَ ‏ ‏حِينَ اسْتُخْلِفَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَتْ لَهُ ‏ ‏فَدَكُ ‏ ‏فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ ‏ ‏بَنِي هَاشِمٍ ‏ ‏وَيُزَوِّجُ مِنْهَا ‏ ‏أَيِّمَهُمْ ‏ ‏وَإِنَّ ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ أَقْطَعَهَا ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏ثُمَّ صَارَتْ ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏عَلَيْهَا السَّلَام ‏ ‏لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ ‏ ‏يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَلِيَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏الْخِلَافَةَ ‏ ‏وَغَلَّتُهُ ‏ ‏أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ وَتُوُفِّيَ ‏ ‏وَغَلَّتُهُ ‏ ‏أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم م...

عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها، إلى أبي بكر رضي الله عنه، تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت...

لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة...

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة»، قال أبو داود: " مؤنة عاملي: يعني...

كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا...

عن أبي البختري، قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني، فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مذبرا، دخل العباس، وعلي، على عمر، وعنده طلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد،...

لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد...

عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ث...

يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا ش...

عن جبير بن مطعم، أنه جاء هو وعثمان بن عفان، يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت...

لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا

عن جبير بن مطعم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب» قال: وكان أبو بكر...

إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما...

عن جبير بن مطعم، قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس فانطلقت أن...

عن السدي، في ذي القربى، هم بنو عبد المطلب

عن السدي، في ذي القربى، قال: «هم بنو عبد المطلب»

سأله عن سهم ذي القربى فقال لقربى رسول الله ﷺ قسمه...

عن زيد بن هرمز، أن نجدة الحروري، حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: «لقربى رسول الله...