2967- عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: " كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث صفايا بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أجزاء، جزأين بين المسلمين، وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين "
إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد -وهو الليثي-.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٨٧)، والبلاذري في "فتوح البلدان" ص ٣٣ وص ٤٣، والبزار في "مسنده" (٢٥٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣٠٢، والبيهقي ٦/ ٢٩٦ و ٧/ ٥٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٥٠، والضياء في "المختارة" (٢٧٣ - ٢٧٦) من طريق أسامة بن زيد الليثي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة (٦٦٧٤) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٩٦ من طرق أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن مالك بن أوس، به.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( كُلّهمْ ) : أَيْ حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل وَعَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد وَصَفْوَان بْن عِيسَى كُلّهمْ يَرْوِي عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْد ( كَانَ فِيمَا اِحْتَجَّ بِهِ عُمَر ) : أَيْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَيْء لَا يُقْسَم وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ ( ثَلَاث صَفَايَا ) : بِالْإِضَافَةِ وَهِيَ جَمْع صَفِيَّة وَهِيَ مَا يَصْطَفِي وَيَخْتَار.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الصَّفِيّ مَا يَصْطَفِيه الْإِمَام عَنْ أَرْض الْغَنِيمَة مِنْ شَيْء قَبْل أَنْ يَقْسِم مِنْ عَبْد أَوْ جَارِيَة أَوْ فَرَس أَوْ سَيْف أَوْ غَيْرهَا.
وَكَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ مَعَ الْخُمُس لَهُ خَاصَّة وَلَيْسَ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّة بَعْده.
قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا " كَانَتْ صَفِيَّة مِنْ الصَّفِيّ أَيْ مِنْ صَفِيّ الْمَغْنَم كَذَا فِي الْمِرْقَاة ( بَنُو النَّضِير ) : أَيْ أَرَاضِيهمْ ( وَخَيْبَر وَفَدَك ) : بِفَتْحَتَيْنِ بَلَد بَيْنه وَبَيْن الْمَدِينَة ثَلَاث مَرَاحِل.
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَفِي الْقَامُوس : فَدَك مُحَرَّكَة قَرْيَة بِخَيْبَر.
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَارَ لِنَفْسِهِ هَذِهِ الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة ( فَأَمَّا بَنُو النَّضِير ) : أَيْ الْأَمْوَال الْحَاصِلَة مِنْ عَقَارهمْ ( فَكَانَتْ حُبْسًا ) : بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة أَيْ مَحْبُوسَة ( لِنَوَائِبِهِ ) : أَيْ لِحَوَائِجِهِ وَحَوَادِثه مِنْ الضِّيفَان وَالرُّسُل وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ السِّلَاح وَالْكُرَاع.
قَالَ الطِّيبِيُّ : هِيَ جَمْع نَائِبَة وَهِيَ مَا يَنُوب الْإِنْسَان أَيْ يَنْزِل بِهِ مِنْ الْمُهِمَّات وَالْحَوَائِج ( لِأَبْنَاءِ السَّبِيل ) : قَالَ اِبْن الْمَلَك : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْقُوفَة لِأَبْنَاءِ السَّبِيل أَوْ مُعَدَّة لِوَقْتِ حَاجَتهمْ إِلَيْهَا وَقْفًا شَرْعِيًّا ( فَجَزَّأَهَا ) : بِتَشْدِيدِ الزَّاي بَعْدهَا هَمْز أَيْ قَسَّمَهَا.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ح و حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِهِ كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبُسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبُسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من ر...
عن الزهري، في قوله: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦]، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك، وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما...
عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير ب...
عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها، إلى أبي بكر رضي الله عنه، تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة»، قال أبو داود: " مؤنة عاملي: يعني...
عن أبي البختري، قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني، فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مذبرا، دخل العباس، وعلي، على عمر، وعنده طلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد،...
عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ث...
عن جبير بن مطعم، أنه جاء هو وعثمان بن عفان، يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت...
عن جبير بن مطعم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب» قال: وكان أبو بكر...