2965- عن عمر، قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، ينفق على أهل بيته - قال ابن عبدة: ينفق على أهله - قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع، وعدة في سبيل الله عز وجل " قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٩٠٤) و (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧) والترمذي (١٨١٦)، والنسائى (٤١٤٠) من طريق عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٧٥٧) من طريق معمر بن راشد، عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧١) (٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٣٥٧).
وانظر ما سلف برقم (٢٩٦٣).
قوله: يوجف، قال ابن الأثير في "النهاية": الإيجاف، سرعة السير، وقد أوجف دابته، يوجفها إيجافا، إذا حثها.
و"الكراع" اسم لجميع الخيل.
قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٢٠٨: واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقارب النبي - صلى الله عليه وسلم - بحسب اجتهاده، وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقال: الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم.
وأما الفيء، فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة، وانفرد الشافعي -كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس وأن أربعة أخماسه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة.
وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واحتجوا بقول عمر: فكانت هذه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مِمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُوله ) : مِنْ بَيَانِيَّة أَوْ تَبْعِيضِيَّة أَيْ وَالْحَال أَنَّهَا مِنْ جُمْلَة مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُوله ( مِمَّا لَمْ يُوجِف ) خَبَر كَانَتْ ( كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا ) : قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا يُؤَيِّد مَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا خُمُس فِي الْفَيْء , وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْء أَرْبَعَة أَخْمَاسه وَخُمُس خُمُس الْبَاقِي فَكَانَ لَهُ أَحَد وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَة وَعِشْرِينَ وَالْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة لِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل اِنْتَهَى ( عَلَى أَهْل بَيْته ) : أَيْ نِسَائِهِ وَبَنَاته ( قَالَ اِبْن عَبْدَة ) : هُوَ أَحْمَد ( فِي الْكُرَاع ) : بِضَمِّ الْكَاف أَيْ الْخَيْل ( وَعُدَّة ) : بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيد.
قَالَ فِي الْمِصْبَاح : الْعُدَّة بِالضَّمِّ الِاسْتِعْدَاد وَالتَّأَهُّب , وَالْعُدَّة مَا أَعْدَدْته مِنْ مَال أَوْ سِلَاح أَوْ غَيْر ذَلِكَ وَالْجَمْع عُدَد مِثْل غُرْفَة وَغُرَف اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَصْرِف الْفَيْء , فَقَالَ مَالِك : الْفَيْء وَالْخُمُس سَوَاء يُجْعَلَانِ فِي بَيْت الْمَال وَيُعْطِي الْإِمَام أَقَارِب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسَبِ اِجْتِهَاده وَفَرَّقَ الْجُمْهُور بَيْن خُمُس الْغَنِيمَة وَبَيْن الْفَيْء فَقَالُوا الْخُمُس مَوْضُوع فِيمَا عَيَّنَهُ اللَّه تَعَالَى مِنْ الْأَصْنَاف الْمُسَمِّينَ فِي آيَة الْخُمُس مِنْ سُورَة الْأَنْفَال لَا يَتَعَدَّى بِهِ إِلَى غَيْرهمْ , وَأَمَّا الْفَيْء فَهُوَ الَّذِي يُرْجَع فِي تَصَرُّفه إِلَى رَأْي الْإِمَام بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُمَر فَكَانَتْ هَذِهِ خَاصَّة لِرَسُولِ اللَّه وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيّ كَمَا قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره بِأَنَّ الْفَيْء يُخَمَّس وَأَنَّ أَرْبَعَة أَخْمَاسه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ خُمُس الْخُمُس كَمَا فِي الْغَنِيمَة وَأَرْبَعَة أَخْمَاس الْخُمُس لِمُسْتَحِقِّ نَظِيرهَا مِنْ الْغَنِيمَة , وَتَأَوَّلَ قَوْل عُمَر الْمَذْكُور بِأَنَّهُ يُرِيد الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنَى أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ فَمَا بَقِيَ جَعَلَ فِي الْكُرَاعِ وَعُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ
قال عمر: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦] قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عر...
عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: " كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث صفايا بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من ر...
عن الزهري، في قوله: {فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب} [الحشر: ٦]، قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك، وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوما...
عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير ب...
عن أبي الطفيل، قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها، إلى أبي بكر رضي الله عنه، تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة»، قال أبو داود: " مؤنة عاملي: يعني...
عن أبي البختري، قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني، فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مذبرا، دخل العباس، وعلي، على عمر، وعنده طلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد،...
عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ث...