2974- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة»، قال أبو داود: " مؤنة عاملي: يعني أكرة الأرض "
إسناده صحيح.
الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، ومالك: هو ابن أنس.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٩٣، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠)، ومسلم (١٧٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، والترمذي في "الشمائل" (٣٨٥) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم (مالك وابن عيينة والثوري) عن أبي الزناد، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦١٠).
قال ابن عيينة: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا أوجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو الخليفة بعده - صلى الله عليه وسلم -.
والأكرة: جمع أكار، كأنه جمع آكر: الحراث.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يَقْتَسِم ) : مِنْ الِاقْتِسَام مِنْ بَاب الِافْتِعَال وَلَا نَافِيَة وَلَيْسَتْ نَاهِيَة وَفِي بَعْض النُّسَخ لَا تَقْتَسِم وَفِي بَعْضهَا لَا تَقْسِم ( دِينَارًا ) : التَّقْيِيد بِالدِّينَارِ مِنْ بَاب التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى ( نِسَائِي ) : أَيْ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ ( وَمُؤْنَة عَامِلِي ) : قَالَ الْحَافِظ : اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ عَامِلِي فَقِيلَ الْخَلِيفَة بَعْده وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد , وَقِيلَ يُرِيد بِذَلِكَ الْعَامِل عَلَى النَّخْل , وَبِهِ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وَابْن بَطَّال , وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ خَادِمه , وَقِيلَ الْعَامِل عَلَى الصَّدَقَة , وَقِيلَ الْعَامِل فِيهَا كَالْأَجِيرِ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَخْ ) : لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَة فِي أَكْثَر النُّسَخ ( يَعْنِي أَكَرَة الْأَرْض ) : أَيْ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ عَامِلِي أَكَرَة الْأَرْض.
قَالَ فِي الصُّرَاح : أَكَرَة بِفَتْحَتَيْنِ كَشَازَرُوَان كَأَنَّهُ جَمْع آكِر فِي التَّقْدِير وَوَاحِدهَا أَكَّار.
وَفِي الْقَامُوس : الْأَكْر وَالتَّأَكُّر حَفْر الْأَرْض وَمِنْهُ الْأَكَّار لِلْحَرَّاثِ جَمْعه أَكَرَة كَأَنَّهُ جَمْع آكِر فِي التَّقْدِير وَالْمُؤَاكَرَة الْمُخَابَرَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُد مُؤْنَةُ عَامِلِي يَعْنِي أَكَرَةَ الْأَرْضِ
عن أبي البختري، قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني، فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مذبرا، دخل العباس، وعلي، على عمر، وعنده طلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد،...
عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ث...
عن جبير بن مطعم، أنه جاء هو وعثمان بن عفان، يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت...
عن جبير بن مطعم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا، كما قسم لبني هاشم، وبني المطلب» قال: وكان أبو بكر...
عن جبير بن مطعم، قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس فانطلقت أن...
عن السدي، في ذي القربى، قال: «هم بنو عبد المطلب»
عن زيد بن هرمز، أن نجدة الحروري، حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: «لقربى رسول الله...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليا، يقول: «ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس»، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيا...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليا عليه السلام، يقول: اجتمعت أنا والعباس، وفاطمة، وزيد بن حارثة، عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الل...