2984- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليا عليه السلام، يقول: اجتمعت أنا والعباس، وفاطمة، وزيد بن حارثة، عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن رأيت «أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك»، فافعل؟ قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه، فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر، فقال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا
إسناده ضعيف، الحسين بن ميمون -وهو الخندفي- قال عنه ابن المديني: ليس بمعروف، قل من روى عنه، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" في ترجمته عن حديثه هذا: لم يتابع عليه، وكذا قال العقيلي وابن عدي.
عبد الله بن عبد الله: هو الرازي قاضيها، وابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠، وأحمد (٦٤٦)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٧، والبزار (٦٢٦)، وأبو يعلى (٣٦٤)، والبيهقي ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤ من طريق هاشم بن البريد، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فقد روي عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر كان يقسم فيهم، وكذلك عمر إلى أن تركوا حقهم منه، فدل ذلك على ثبوت حقهم.
وقد اختلف العلماء في ذلك: فقال الشافعي: حقهم ثابت، وكذلك مالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي: لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف، وقال بعضهم: إنما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب للنصرة في القرابة، ألا تراه يقول:
"إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام" فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة، والنصرة قد انقطعت فوجب أن تنقطع العطية.
قلت (القائل الخطابي): هذا المعنى بمفرده لا يصلح على الاعتبار، ولو كان ذلك من أجل النصرة حسب، لكان بنو هاشم أولى الناس بأن لا يعطوا شيئا فقد كانوا إلبا واحدا عليه، وإنما هو عطية باسم القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوضا من الصدقة المحرمة عليهم، وتحريم الصدقة باق فليكن السهم باقيا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَال كَثِير ) : مِنْ فُتُوح الْبُلْدَان ( فَعَزَلَ ) : عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَيْ اِسْتَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْجَمْع ( حَقّنَا ) : مِنْ خُمُس الْخُمُس وَوَضَعَهُ عَلَى حِدَة لِأَنْ يُعْطِينَا ( فَقُلْت بِنَا عَنْهُ الْعَام غِنًى ) : بِنَا مُتَعَلِّق بِقَوْلِهِ غِنًى أَيْ لَا حَاجَة لَنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْعَام ( وَبِالْمُسْلِمِينَ ) : مُتَعَلِّق بِحَاجَةٍ ( لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ ) : أَيْ الْمَال وَهُوَ خُمُس الْخُمُس ( حَرَمْتنَا ) : أَيْ جَعَلْتنَا مَحْرُومِينَ مِنْ الْمَال الَّذِي لَا يُرَدّ عَلَيْنَا أَبَدًا لِأَنَّ الْمَال لَا يُعْطِيه أَحَد لِمُسْتَحِقِّيهِ بِطِيبِ نَفْسه وَلَيْسَ كُلّ رَجُل مِثْل عُمَر فِي إِعْطَاء الْمَال ( وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا ) : أَيْ فَطِنًا ذَا رَأْي فِي الْأُمُور.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده حُسَيْن بْن مَيْمُون الْخَنْدَقِيّ.
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ الْحَدِيث يُكْتَب حَدِيثه.
وَقَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ : لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.
وَذَكَرَ لَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ : وَهُوَ حَدِيث لَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَام يَقُولُ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْسِمْهُ حَيَاتَكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَمَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا
عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث، وعباس بن عبد المطلب، قالا لعبد المطلب بن ربيعة، وللفضل بن عباس: ائتيا ر...
عن علي بن أبي طالب، قال: «كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاني شارفا من الخمس يومئذ»، فلما أردت أن أبني...
عن الفضل بن الحسن الضمري، أن أم الحكم، أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب، حدثته عن إحداهما، أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت...
عن ابن أعبد، قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني، وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت: بلى، قال: إنها جرت...
عن هلال بن سراج بن مجاعة، عن أبيه، عن جده مجاعة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي صلى الله عليه وس...
عن عامر الشعبي، قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس»
حدثنا ابن عون، قال: سألت محمدا، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي؟ قال: «كان يضرب له بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قب...
عن قتادة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا غزا كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسه...
عن عائشة، قالت: «كانت صفية من الصفي»