3020- عن عمر، قال: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية، إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر»
إسناده صحيح.
عبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وأخرجه البخاري (٢٣٣٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٣) و (٢٨٤).
وروى البيهقي في "سننه" ٦/ ٣١٨ من طريق ابن وهب عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه: لما فتح عمر الشام، قام إليه بلال، فقال: لتقسمنها أو لنضاربن عليها بالسيف، فقال عمر فذكره.
قال ابن التين: تأول عمر قوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم .
} [الحشر: ١٠] فرأى أن للآخرين أسوة بالأولين، فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح، فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج، فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة، ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين.
وقد اختلف نظر علماء المسلمين في قسمة الأرض المفتوحة على أقوال: أشهرها ثلاثة: فعن مالك تصير وقفا بنفس الفتح، وعن أبي حنيفة والثوري يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتها.
وعن الشافعي: يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.
"فتح الباري" ٥/ ١٨ وانظر "الأموال" ص ٣٢ وما بعدها لأبي عبد القاسم بن سلام.
وقال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/ ١١٨ بتحقيقنا: إن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله وترك، وعمر لم يقسم، بل أقرها على حالها، وضرب عيها خراجا مستمرا في رقبتها تكون للمقاتلة، فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها لا تورث، والوقف لا يورث، وقد نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن تجعل صداقا، والمهر لا يجوز أن يكون مهرا، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه، ونقل الملك في رقبته، لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمن بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَوْلَا آخِر الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ لَوْ قُسِمَتْ كُلّ قَرْيَة عَلَى الْفَاتِحِينَ لَهَا لَمَا بَقِيَ شَيْء لِمَنْ يَجِيء بَعْدهمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( مَا فَتَحْت ) : بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم ( ( إِلَّا قَسَمْتهَا ) : أَيْ بَيْن الْغَانِمِينَ , لَكِنْ النَّظَر لِآخِرِ الْمُسْلِمِينَ يَقْتَضِي أَنْ لَا أَقْسِمهَا بَلْ أَجْعَلهَا وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَذْهَب الشَّافِعِيَّة فِي الْأَرْض الْمَفْتُوحَة عَنْوَة أَنَّهُ يَلْزَم قِسْمَتهَا إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِوَقْفِيَّتِهَا مَنْ غَنِمَهَا.
وَعَنْ مَالِك تَصِير وَقْفًا بِنَفْسِ الْفَتْح.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة بِتَخَيُّرِ الْإِمَام بَيْن قِسْمَتهَا وَوَقْفَتهَا قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَتَقَدَّمَ آنِفًا الْكَلَام فِيهِ أَيْضًا.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إ...
عن ابن عباس، قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس: قلت والله، لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، قبل أن يأتوه ف...
عن وهب بن منبه، قال: سألت جابرا: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: «لا»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام، وأبا عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد على الخيل، وقال: «يا أبا هريرة، اهتف...
عن وهب، قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا صدقة عليها، ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم...
عن عثمان بن أبي العاص، أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يحشروا، ولا يعشروا...
عن عامر بن شهر، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل؟ ومرتاد لنا، فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه...
عن أبيض بن حمال، أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه، فقال: «يا أخا سبأ لا بد من صدقة»، فقال: إنما زرعنا القطن، يا رسول الله،...
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة، فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم»، قال ابن عباس: وسك...