3028- عن أبيض بن حمال، أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه، فقال: «يا أخا سبأ لا بد من صدقة»، فقال: إنما زرعنا القطن، يا رسول الله، وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب، فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم على سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب فلم يزالوا يؤدونها، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين، فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك، وصارت على الصدقة
إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن أبيض بن حمال وابنه ثابت، فقد قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٩٣: ثابت وأبوه مجهولان، وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة ثابت: لا يعرف، وقال في ترجمة سعيد بن أبيض: فيه جهالة، وقال ابن القيم في "حاشية سنن أبي داود": قال عبد الحق: لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم، لأن سعيدا لم يرو عنه فيما أرى إلا ثابت، وثابت مثله في الضعف يعني هذا الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن أبيه، عن جده.
عبد الله بن الزبير: هو ابن عيسى القرشي المكي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٠٦) و (٨٠٧)، ومن طريقه أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (١٢٨٨) من طريق فرج بن سعيد، بهذا الإسناد.
قوله: "بز": هو الثياب.
و"معافر": قبيلة باليمن.
قاله في "اللسان".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر ) : الْحُمَيْدِيّ الْمَكِّيّ ( أَخْبَرَنَا فَرَج بْن سَعِيد ) : بْن عَلْقَمَة بْن سَعِيد بْن أَبْيَض بْن حَمَّال.
هَكَذَا فِي سُنَن اِبْن مَاجَهْ فِي بَاب إِقْطَاع الْأَنْهَار وَالْعُيُون وَكَذَا فِي أَطْرَاف الْمِزِّيّ وَالتَّقْرِيب وَالْخُلَاصَة ( حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِت بْنُ سَعِيد ) : بْن أَبْيَض بْن حَمَّال كَذَا فِي سُنَن مَاجَهْ.
وَقَوْله عَمِّي فِيهِ تَجَوُّز فَإِنَّ ثَابِتًا هُوَ عَمّ أَبِيهِ سَعِيد وَلَيْسَ ثَابِت عَمًّا لِفَرَجِ بْن سَعِيد وَاَللَّه أَعْلَم ( عَنْ أَبِيهِ ) : الضَّمِير يَرْجِع إِلَى ثَابِت ( عَنْ جَدّه ) : أَيْ جَدّ ثَابِت ( أَبْيَض بْن حَمَّال ) : بَدَل مِنْ جَدّه وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ عَنْ أَبِيهِ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ أَبْيَض بْن حَمَّال وَحَمَّال بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم هُوَ الْمَأْرِبِيّ السَّبَائِيّ ( أَنَّهُ ) : أَيْ أَبْيَض ( كَلَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَة ) : أَيْ فِي زَكَاة الْعُشْر أَنْ لَا تُؤْخَذ مِنْهُ ( حِين وَفَدَ عَلَيْهِ ) : أَيْ وَرَدَ عَلَيْهِ وَفْدًا ( فَقَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا أَخَا سَبَاء ) : بِالْمَدِّ وَفِي بَعْض النُّسَخ سَبَأ بِالْهَمْزِ بِغَيْرِ الْمَدّ.
وَفِي الْقَامُوس : سَبَأ كَجَبَلٍ وَيُمْنَع بَلْدَة بِلْقِيس وَلَقَب اِبْن يَشْجُب بْن يَعْرُب وَاسْمه عَبْد شَمْس يَجْمَع قَبَائِل الْيَمَن عَامَّة ( لَا بُدّ مِنْ صَدَقَة ) : الْعُشْر ( وَقَدْ تَبَدَّدَتْ ) : أَيْ تَفَرَّقَتْ ( وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ ) : أَيْ مِنْ أَهْل سَبَأ ( بِمَأْرِب ) : فِي الْقَامُوس مَأْرِب كَمَنْزِلٍ مَوْضِع بِالْيَمَنِ اِنْتَهَى وَفِي الْمَرَاصِد : مَأْرِب بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَكَسْر الرَّاء وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة وَهُوَ بِلَاد الْأَزْدِ بِالْيَمَنِ وَقِيلَ هُوَ اِسْم قَصْر كَانَ لَهُمْ , وَقِيلَ هُوَ اِسْم لِمَلِكِ سَبَأ وَهِيَ كُورَة بَيْن حَضْرَمَوْت وَصَنْعَاء اِنْتَهَى ( سَبْعِينَ حُلَّة بَزّ ) : حُلَّة بِضَمِّ الْحَاء وَاحِدَة الْحُلَل وَهِيَ بُرُود الْيَمَن وَلَا تُسَمَّى حُلَّة إِلَّا أَنْ تَكُون ثَوْبَيْنِ مِنْ جِنْس وَاحِد كَذَا فِي النِّهَايَة.
وَبَزّ بِفَتْحِ الْبَاء وَتَشْدِيد الزَّاي الثِّيَاب.
وَقِيلَ ضَرْب مِنْ الثِّيَاب كَذَا فِي اللِّسَان ( مِنْ قِيمَة وَفَاء بَزّ الْمَعَافِر ) : قَالَ فِي الْمَرَاصِد : مَعَافِر بِفَتْحِ أَوَّله وَثَانِيه وَكَسْر الْفَاء وَآخِره رَاء مُهْمَلَة وَهُوَ اِسْم قَبِيلَة بِالْيَمَنِ لَهُمْ مِخْلَاف تُنْسَب إِلَيْهِ الثِّيَاب الْمَعَافِرِيَّةُ.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : ثَوْب مَعَافِر غَيْر مَنْسُوب وَمَنْ نَسَبَهُ فَهُوَ عِنْده خَطَأ , وَقَدْ جَاءَ فِي الرَّجَز الْفَصِيح مَنْسُوبًا اِنْتَهَى.
وَفِي النِّهَايَة الْمَعَافِرِيّ هِيَ بُرُود بِالْيَمَنِ مَنْسُوبَة إِلَى مَعَافِر وَهِيَ قَبِيلَة بِالْيَمَنِ وَالْمِيم زَائِدَة اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ.
مَعَافِر بِفَتْحِ الْمِيم حَيّ مِنْ هَمْدَان لَا يَنْصَرِف فِي مَعْرِفَة وَلَا نَكِرَة لِأَنَّهُ جَاءَ عَلَى مِثَال مَا لَا يَنْصَرِف مِنْ الْجَمْع وَإِلَيْهِمْ تُنْسَب الثِّيَاب الْمَعَافِرِيَّةُ , تَقُول ثَوْب مَعَافِرِيّ فَتَصْرِفهُ لِأَنَّك أَدْخَلْت عَلَيْهِ يَاء النِّسْبَة وَلَمْ تَكُنْ فِي الْوَاحِد اِنْتَهَى ( يُؤَدُّونَهَا ) : أَيْ الْحُلَل ( اِنْتَقَضُوا ) : ذَلِكَ الصُّلْح وَالْعَهْد ( فَرَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْر ) : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ أَبْيَض وَفَدَ عَلَى أَبِي بَكْر لَمَّا اِنْتَقَضَ عَلَيْهِ عُمَّال الْيَمَن فَأَقَرَّهُ أَبُو بَكْر عَلَى مَا صَالَحَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّدَقَة ثُمَّ اُنْتُقِضَ ذَلِكَ بَعْد أَبِي بَكْر وَصَارَ إِلَى الصَّدَقَة اِنْتَهَى ( وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَة ) : أَيْ عَلَى الْعُشْر أَوْ نِصْف الْعُشْر كَمَا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرَاضِيهمْ وَاَللَّه أَعْلَم.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبْيَضَ عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَخَا سَبَأٍ لَا بُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَأٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ بِمَأْرِبَ فَصَالَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبْعِينَ حُلَّةً بَزٍّ مِنْ قِيمَةِ وَفَاءِ بَزِّ الْمَعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَأٍ بِمَأْرِبَ فَلَمْ يَزَالُوا يَؤُدُّونَهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا صَالَحَ أَبْيَضُ بْنُ حَمَّالٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُلَلِ السَّبْعِينَ فَرَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة، فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم»، قال ابن عباس: وسك...
عن جابر بن عبد الله، يقول: أخبرني عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكون قبلتان في بلد واحد»
حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد، قال: قال سعيد يعني ابن عبد العزيز: «جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق، إلى البحر»
عن أشهب بن عبد العزيز، قال: قال مالك: «عمر أجلى أهل نجران، ولم يجلوا من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أنما لم يجل من فيها من ا...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من ح...
عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما قرية أتيتموها، وأقمتم فيها،...
عن عثمان بن أبي سليمان، «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية»
عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن»(1)...