3077- عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له»
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختلف في سماع الحسن -وهو البصري- من سمرة لغير حديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في "السنن" الأربعة وعند علي ابن المدينى أن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا.
وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب، قال العلائي ووافقه أبو زرعة ابن العراقي: وذلك لا يقتضي الانقطاع! سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٣١) من طريق سفيان بن حبيب، عن سعيد ابن أبي عروبة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٣٠).
وفي الباب عن عدد من الصحابة سلف ذكرهم في الأحاديث (٣٠٧٣) - (٣٠٧٦).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا ) : أَيْ جَعَلَ وَأَدَارَ حَائِطًا أَيْ جِدَارًا ( عَلَى أَرْض ) : أَيْ حَوْل أَرْض مَوَات ( فَهِيَ ) : أَيْ فَصَارَتْ تِلْكَ الْأَرْض الْمَحُوطَة ( لَهُ ) : أَيْ مِلْكًا لَهُ أَيْ مَا دَامَ فِيهِ كَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاح.
قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : يَسْتَدِلّ بِهِ مَنْ يَرَى التَّمْلِيك بِالتَّحْجِيرِ , وَلَا يَقُوم بِهِ حُجَّة , لِأَنَّ التَّمْلِيك إِنَّمَا هُوَ بِالْإِحْيَاءِ وَتَحْجِير الْأَرْض وَإِحَاطَته بِالْحَائِطِ لَيْسَ مِنْ الْإِحْيَاء فِي شَيْء , ثُمَّ إِنَّ فِي قَوْله عَلَى أَرْض مُفْتَقِر إِلَى الْبَيَان إِذْ لَيْسَ كُلّ أَرْض تُمْلَك بِالْإِحْيَاءِ.
قَالَ الطَّيِّبِي رَحِمه اللَّه : كَفَى بِهِ بَيَانًا قَوْله أَحَاطَ فَإِنَّهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ بَنَى حَائِطًا مَانِعًا مُحِيطًا بِمَا يَتَوَسَّطهُ مِنْ الْأَشْيَاء نَحْو أَنْ يَبْنِي حَائِطًا لِحَظِيرَةِ غَنَم أَوْ زَرِيبَة لِلدَّوَابِّ.
قَالَ النَّوَوِيّ رَحِمه اللَّه : إِذَا أَرَادَ زَرِيبَة لِلدَّوَابِّ أَوْ حَظِيرَة يُجَفِّفُ فِيهَا الثِّمَار أَوْ يَجْمَع فِيهَا الْحَطَب وَالْحَشِيش اِشْتَرَطَ التَّحْوِيط , وَلَا يَكْفِي نَصْب سَعَف وَأَحْجَار مِنْ غَيْر بِنَاء.
كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي سَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
عن مالك، قال هشام: " العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقها بذلك " قال مالك: «والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق»
عن أبي حميد الساعدي، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصح...
عن زينب، أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها...
عن معاذ، أنه قال: «من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم»
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام...
عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال ابن شهاب: وبلغني «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع»
عن الصعب بن جثامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله عز وجل»
عن أبي هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز الخمس»
عن الحسن، قال: " الركاز: الكنز العادي "