3078- عن مالك، قال هشام: " العرق الظالم: أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقها بذلك " قال مالك: «والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق»
رجاله ثقات.
هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام، وابن وهب: هو عبد الله.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر هذا التفسير بإسناده إلى أبي داود ٢٢/ ٢٨٤: فسره هشام بن عروة ومالك بن أنس بما لا أعلم فيه لغيرهما خلافا.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ هِشَام ) : وَهُوَ اِبْن عُرْوَة ( الْعِرْق الظَّالِم أَنْ يَغْرِس إِلَخْ ) : أَيْ مَعْنَى قَوْله الْعِرْق الظَّالِم هُوَ أَنْ يَغْرِس إِلَخْ ( مَا أُخِذَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَكَذَا مَا بَعْده ( وَاحْتُفِرَ ) : الِاحْتِفَار زمين كندن ( وَغُرِسَ ) : فِي الْقَامُوس : غَرَسَ الشَّجَر يَغْرِسهُ أَثْبَتَهُ فِي الْأَرْض كَأَغْرَسَهُ.
قَالَ الزُّرْقَانِيّ تَحْت قَوْل مَالِك : وَظَاهِر هَذَا أَنَّ الرِّوَايَة بِالتَّنْوِينِ , وَبِهِ جَزَمَ فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَاللُّغَات فَقَالَ : وَاخْتَارَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ تَنْوِينَ عِرْق , وَذَكَرَ نَصَّهُ هَذَا وَنَصَّ الشَّافِعِيّ بِنَحْوِهِ , وَبِالتَّنْوِينِ جَزَمَ الْأَزْهَرِيّ وَابْن فَارِس وَغَيْرهمَا , وَبَالَغَ الْخَطَّابِيُّ فَغَلِطَ مَنْ رَوَاهُ بِالْإِضَافَةِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ , فَقَدْ ثَبَتَتْ وَوَجْههَا ظَاهِر فَلَا يَكُون غَلَطًا , فَالْحَدِيث يُرْوَى بِالْوَجْهَيْنِ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَصْل الْعِرْق الظَّالِم فِي الْغَرْس يَغْرِسهُ فِي الْأَرْض غَيْر رَبّهَا لِيَسْتَوْجِبهَا بِهِ , وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ بِنَاء أَوْ اِسْتِنْبَاط مَاء أَوْ اِسْتِخْرَاج مَعْدِن , سُمِّيَتْ عِرْقًا لِشَبَهِهَا فِي الْإِحْيَاء بِعِرْقِ الْغَرْس.
وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ عُرْوَة وَرَبِيعَة : الْعُرُوق أَرْبَعَة عِرْقَانِ ظَاهِرَانِ الْبِنَاء وَالْغَرْس , وَعِرْقَانِ بَاطِنَانِ الْمِيَاه وَالْمَعَادِن , فَلَيْسَ لِلظَّالِمِ فِي ذَلِكَ حَقّ فِي بَقَاء أَوْ اِنْتِفَاع , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْك غَيْره ظُلْمًا فَلِرَبِّهِ أَنْ يَأْمُرهُ بِقَلْعِهِ أَوْ يُخْرِجهُ مِنْهُ وَيَدْفَع إِلَيْهِ قِيمَته مَقْلُوعًا وَمَا لَا قِيمَة لَهُ بَقِيَ لِصَاحِبِ الْأَرْض عَلَى حَاله بِلَا عِوَض اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ الْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ يَغْرِسَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَّهَا بِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا أُخِذَ وَاحْتُفِرَ وَغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ
عن أبي حميد الساعدي، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصح...
عن زينب، أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها...
عن معاذ، أنه قال: «من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم»
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام...
عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال ابن شهاب: وبلغني «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع»
عن الصعب بن جثامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله عز وجل»
عن أبي هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز الخمس»
عن الحسن، قال: " الركاز: الكنز العادي "
عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا دينا...