حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

خرص عشرة أوسق فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الخراج والإمارة والفيء  باب في إحياء الموات (حديث رقم: 3079 )


3079- عن أبي حميد الساعدي، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «اخرصوا» فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال للمرأة: «أحصي ما يخرج منها» فأتينا تبوك فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردة وكتب له - يعني - ببحره، قال: فلما أتينا وادي القرى، قال للمرأة: «كم كان في حديقتك؟» قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
عمرو بن يحيي: هو ابن عمارة المازني.
وأخرجه البخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢)، وبإثر (٢٢٨١) من طريق عمرو ابن يحيى، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٦٠٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٠٣) و (٦٥٠١).
قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٤٤: الخرص، بفتح المعجمة وحكي كسرها، وبسكون الراء بعدها مهملة: هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا، وكذا وكذا تمرا، فيحصيه، وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم، ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر.
انتهى.
وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى.
وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، لا ليلزم به الحكم، لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قيل تحريم الربا والقمار، وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم، والخرص عمل به في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي.
قال: وأما قولهم: إنه تخمين وغرور، فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير.
وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره، وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع، وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي -صلى الله عليه وسلم- الخراص في زمانه، والله أعلم.
واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له، وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص، قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان.
وقال الحافظ أيضا: "أحصي" أي: احفظي عدد كيلها.
قلنا: وأيلة، قال ياقوت: بالفتح، مدينة على ساحر بحر القلزم مما يلي الشام وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام.
قلنا: هي الآن مدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الأحمر الذي كان يسمى قديما بحر القلزم، وهي الميناء الوحيد للمملكة على البحر الأحمر، وإلى هذه المدينة ينسب بعض الرواة مثل يونس ابن يزيد وعقيل بن خالد الأيليان صاحبا الزهري.
وقوله: "كتب له ببحره"، قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٤٥: أي: ببلده، أو المراد بأهل بحره، لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر، أي: أنه أقره عليه بما التزموه من الجزية.
قلنا: فضمير كتب يعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والوسق: ستون صاعا، والصاع يساوي بالمكاييل المعاصرة (٢.
٧٥) لترا، أو (٢١٧٥) غراما، فيكون الستون صاعا -يعني الوسق- يساوي (١٦٥) لترا، أو (١٣٠.
٥) كيلو غراما.

شرح حديث (خرص عشرة أوسق فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( تَبُوك ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَضَمّ الْمُوَحَّدَة آخِره كَاف بَيْنهَا وَبَيْن الْمَدِينَة أَرْبَع عَشْر مَرْحَلَة مِنْ طَرَف الشَّام غَيْر مُنْصَرِف.
وَفِي بَعْض النُّسَخ تَبُوكًا بِالصَّرْفِ , وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَة فِي رَجَب سَنَة تِسْع ‏ ‏( وَادِي الْقُرَى ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْقَاف مَدِينَة قَدِيمَة بَيْن الْمَدِينَة وَالشَّام ‏ ‏( اُخْرُصُوا ) ‏ ‏: بِضَمِّ الرَّاء وَالْخَرْص حزر كردن ميوه بردرخت وكشت برزمين.
وَعِنْد مُسْلِم فَخَرَصْنَا ‏ ‏( أَحْصِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة مِنْ الْإِحْصَاء وَهُوَ الْعَدّ أَيْ اِحْفَظِي قَدْر ‏ ‏( مَا يَخْرُج مِنْهَا ) ‏ ‏: كَيْلًا ‏ ‏( فَأَهْدَى ) ‏ ‏: يُوحَنَّا بْن رَوْبَة ‏ ‏( مَلِك أَيْلَةَ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة بَعْدهَا لَام مَفْتُوحَة بَلْدَة قَدِيمَة بِسَاحِلِ الْبَحْر ‏ ‏( وَكَسَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( بُرْدَة ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَنْصُوب عَائِد عَلَى مَلِك أَيْلَةَ وَهُوَ الْمَكْسُوّ وَالضَّمِير الْمَرْفُوع لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( وَكَتَبَ ) ‏ ‏النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِمَلِكِ أَيْلَةَ ‏ ‏( بِبَحْرِهِ ) ‏ ‏: بِبَاءٍ مُوَحَّدَة وَحَاء مُهْمَلَة سَاكِنَة.
وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ بِبَحْرِهِمْ أَيْ بِأَرْضِهِمْ وَبَلَدهمْ , وَالْمُرَاد أَهْل بَحْرهمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا سَكَّانَا بِسَاحِلِ الْبَحْر.
وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَقَرَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا اِلْتَزَمَهُ مِنْ الْجِزْيَة.
وَلَفْظ الْكِتَاب كَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بَعْد الْبَسْمَلَة هَذِهِ أَمَنَة مِنْ اللَّه وَمُحَمَّد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُوحَنَّا بْن رَوْبَة وَأَهْل أَيْلَة أَسَاقِفَتهمْ وَسَائِرهمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْر لَهُمْ ذِمَّة اللَّه وَذِمَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَهْل الشَّام وَأَهْل الْيَمَن وَأَهْل الْبَحْر , فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا فَإِنَّهُ لَا يَحُول مَاله دُون نَفْسه , وَأَنَّهُ طَيِّب لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْ النَّاس , وَأَنَّهُ لَا يَحِلّ أَنْ يَمْنَعُوهُ مَاء يَرِدُونَهُ مِنْ بَرّ أَوْ بَحْر.
هَذَا كِتَاب جُهَيْم بْن الصَّلْت وَشُرَحْبِيل بْن حَسَنَة بِإِذْنِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( كَمْ كَانَ فِي حَدِيقَتك ) ‏ ‏: أَيْ ثَمَرهَا.
وَلِمُسْلِمٍ " فَسَأَلَ الْمَرْأَة عَنْ حَدِيقَتهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرهَا " ‏ ‏( عَشَرَة أَوْسُق ) ‏ ‏: بِنَصَبِ عَشَرَة عَلَى نَزْع الْخَافِض أَيْ بِمِقْدَارِ عَشَرَة أَوْسُق ‏ ‏( خَرْص رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: مَصْدَر مَنْصُوب بَدَل مِنْ عَشْرَة أَوْ عَطْف بَيَان لَهَا ‏ ‏( فَلْيَتَعَجَّل ) ‏ ‏: وَفِي فَوَائِد لِلْحَافِظِ أَبِي عَلِيّ بْن خُزَيْمَةَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ الْمَدِينَة أَخْذ طَرِيق غُرَاب لِأَنَّهَا أَقْرَب إِلَى الْمَدِينَة وَتَرَك الْأُخْرَى.
قَالَ فِي الْفَتْح : فَفِيهِ بَيَان قَوْله إِنِّي مُتَعَجِّل إِلَى الْمَدِينَة أَيْ إِنِّي سَالِك الطَّرِيق الْقَرِيبَة فَمَنْ أَرَادَ فَلْيَأْتِ مَعِي يَعْنِي مِمَّنْ لَهُ اِقْتِدَار عَلَى ذَلِكَ دُون بَقِيَّة الْجَيْش.
كَذَا فِي إِرْشَاد السَّارِي شَرْح الْبُخَارِيّ لِلْقَسْطَلَانِيِّ وَأَوْسُق بِضَمِّ السِّين جَمْع وَسْق وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا.
قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الزَّكَاة وَالْحَجّ وَالْمَغَازِي وَفِي فَضْل الْأَنْصَار بِبَعْضِهِ , وَمُسْلِم فِي فَضْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَجّ.
وَأَمَّا مُطَابَقَة الْحَدِيث مِنْ الْبَاب فَيُشْبِه أَنْ يُقَال إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْمَرْأَة عَلَى حَدِيقَتهَا وَلَمْ يَنْتَزِع عَنْهَا لِأَنَّ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقّ بِهِ , فَالْمَرْأَة أَحْيَتْ الْأَرْض بِغَرْسِ النَّخْل وَالْأَشْجَار فَثَبَتَ لَهَا الْحَقّ وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.


حديث اخرصوا فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال للمرأة أحصي ما يخرج

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَبُوكَ ‏ ‏فَلَمَّا أَتَى ‏ ‏وَادِي الْقُرَى ‏ ‏إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لِأَصْحَابِهِ ‏ ‏اخْرُصُوا ‏ ‏فَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَشْرَةَ ‏ ‏أَوْسُقٍ ‏ ‏فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَيْنَا ‏ ‏تَبُوكَ ‏ ‏فَأَهْدَى مَلِكُ ‏ ‏أَيْلَةَ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ ‏ ‏يَعْنِي بِبَحْرِهِ ‏ ‏قَالَ فَلَمَّا أَتَيْنَا ‏ ‏وَادِي الْقُرَى ‏ ‏قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ كَانَ فِي حَدِيقَتِكِ قَالَتْ عَشْرَةَ ‏ ‏أَوْسُقٍ ‏ ‏خَرْصَ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أمر أن تورث دور المهاجرين النساء

عن زينب، أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها...

من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله...

عن معاذ، أنه قال: «من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم»

من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته

عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام...

لا حمى إلا لله ولرسوله

عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال ابن شهاب: وبلغني «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع»

حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل

عن الصعب بن جثامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله عز وجل»

في الركاز الخمس

عن أبي هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز الخمس»

الركاز الكنز العادي

عن الحسن، قال: " الركاز: الكنز العادي "

جرذ أخرج ثمانية عشر ديناراً من الحجر فذهب الرجل به...

عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا دينا...

دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه

عن عبد الله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا قبر أ...