حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أمر أن تورث دور المهاجرين النساء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات (حديث رقم: 3080 )


3080- عن زينب، أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء»، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة

أخرجه أبو داوود


إسناده حسن.
زينب، قال أبو القاسم بن عساكر كما في "تحفة الأشراف" ١١/ ٣٢٩: أظنها امرأة ابن مسعود.
وكذلك قال المنذري في "مختصر السنن": ويظن أنها امرأة عبد الله بن مسعود، قلنا: وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في "المسند" فجعله من مسندها، لكن المزي في "التحفة"رد على أبي القاسم بن عساكر بقوله:وأما قوله: "وأظنها امرأة عبد الله بن مسعود، فهو بعيد جدا، لأنه ليس بينها وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- محرمية، فكيف تفلي رأسه؟ والأشبه أنها زينب بنت جحش زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قلنا: هذا ليس بحجة، فقد كانت أم حرام بنت ملحان يدخل عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي تحت عبادة بن الصامت، وكانت تفلي رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان ينام عندها، ولم يثبت أن بينهما محرمية، وقصتها عند البخاري (٢٧٨٨).
وأما كلثوم فهو كلثوم بن المصطلق، وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، وهو ابن عامر بن الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق نفسه، كما حققه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" وكذلك يظهر من صنيع المزي حيث ذكر في الرواة عن كلثوم بن المصطلق: مهاجر أبو الحسن، الذي ذكر من ترجم لكلثوم بن عامر أنه من الرواة عنه، فكأنه عدهما واحدا، والصحيح أنه تابعي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، فيكون حسن الحديث.
وبقية رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه أحمد (٢٧٠٥٠)، والبيهقي ٦/ ١٥٦ من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٧٠٤٩) عن أسود بن عامر، عن شريك، عن الأعمش، عن جامع بن شداد عن كلثوم، عن زينب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورث النساء خططهن.
وشريك -وهو النخعي- ضعيف يعتبر به في المتابعات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٧٣٣) من طريق عاصم بن علي، عن قيس ابن الربيع، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أم سلمة أنها كانت تفلي رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود .
الحديث.
فجعل الحديث من مسند أم سلمة، وأنها هي التي كانت تفلي رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-! وعاصم فيه ضعف، وقيس بن الربيع ضعيف يعتبر به إذا توبع، ولم يتابعه أحد على ذلك، بل خالفه الأعمش، وهو ثقة.
قال الخطابي: قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة، فتأولوها على وجهين: أحدهما: أنه إنماكان أقطعهم العرصة ليبتنوا فيها الدور، فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة.
والوجه الآخر: أنهم إنما أقطعوا الدور عارية، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي، وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها، وذلك أن الميراث لا يجري إلا فيما كان المورث مالكا له، وقد وضعه أبو داود في باب إحياء الموات، فقد يحتمل أن يكون إنما أحيا تلك البقاع بالبناء فيها إذ كانت غير مملوكة لأحد قبل، والله أعلم.
وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك، وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار إنما يرتفق بها ولا تمتلك.
فأما توريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا، فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها، فجاز لهن الدور لما رأى من المصلحة ذلك.
وفيه وجه آخر: وهو أن تكون تلك الدور في أيديهن مدى حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك، كما كانت دور النبي -صلى الله عليه وسلم- وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "نحن لا نورث، ما تركناه صدقه" ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- في معنى المعتدات لأنهن لا ينكحن، وللمعتدة السكنى، فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها.

شرح حديث (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَنَّهَا كَانَتْ تُفْلِي ) ‏ ‏: فِي الْقَامُوس : فَلَى رَأْسه بَحَثَهُ عَنْ الْقَمْل ‏ ‏( أَنَّهَا تَضِيِق عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( مِنْهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْمَنَازِل.
‏ ‏قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : إِذَا مَاتَ زَوْج وَاحِدَة فَالدَّار يَأْخُذهَا الْوَرَثَة وَتَخْرُج الْمَرْأَة وَهِيَ غَرِيبَة فِي دَار الْغُرْبَة فَلَا تَجِد مَكَانًا آخَر فَتَتْعَبَ لِذَلِكَ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَأَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوَرَّث ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول بِشِدَّةِ الرَّاء مِنْ بَاب التَّفْعِيل ‏ ‏( دُور الْمُهَاجِرِينَ ) ‏ ‏جَمْع دَار مَفْعُول تُوَرَّث ‏ ‏( النِّسَاء ) ‏ ‏: نَائِب الْفَاعِل أَيْ نِسَاء الْمُهَاجِرِينَ فَلَا تَخْرُج نِسَاء الْمُهَاجِرِينَ مِنْ دَار أَزْوَاجهمْ بَعْد مَوْتهمْ بَلْ تَسْكُن فِيهَا عَلَى سَبِيل التَّوْرِيث وَالتَّمْلِيك.
‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقْطَع الْمُهَاجِرِينَ الدُّور بِالْمَدِينَةِ فَتَأَوَّلُوهَا عَلَى وَجْهَيْنِ : ‏ ‏أَحَدهمَا : أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ أَقْطَعهُمْ الْعَرْصَة لِيَبْنُوا فِيهَا الدُّور , فَعَلَى هَذَا الْوَجْه يَصِحّ مِلْكُهمْ فِي الْبِنَاء الَّذِي أَحْدَثُوهُ فِي الْعَرْصَة.
‏ ‏وَالْوَجْه الْآخَر : أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَقَطَعُوا الدُّور عَارِيَة , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاق الْمَرُوزِي , وَعَلَى هَذَا الْوَجْه لَا يَصِحّ الْمِلْك فِيهَا , وَذَلِكَ أَنَّ الْمِيرَاث لَا يَجْرِي إِلَّا فِي مَا كَانَ الْمَوْرُوث مَالِكًا لَهُ , وَقَدْ وَضَعَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي بَاب إِحْيَاء الْمَوَات.
‏ ‏وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونُوا إِنَّمَا أَحْيَوْا تِلْكَ الْبِقَاع بِالْبِنَاءِ فِيهَا إِذْ كَانَتْ غَيْر مَمْلُوكَة لِأَحَدٍ قَبْل وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏وَقَدْ يَكُون نَوْع مِنْ الْإِقْطَاع إِرْفَاقًا مِنْ غَيْر تَمْلِيك , وَذَلِكَ كَالْمَقَاعِدِ فِي الْأَسْوَاق وَالْمَنَازِل فِي الْأَسْفَار فَإِنَّمَا يُرْتَفَق بِهَا وَلَا تُمْلَك , فَأَمَّا تَوْرِيثه الدُّور لِنِسَاءِ الْمُهَاجِرِينَ خُصُوصًا فَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الْقِسْمَة بَيْن الْوَرَثَة , وَإِنَّمَا خَصَّهُنَّ بِالدُّورِ لِأَنَّهُنَّ بِالْمَدِينَةِ غَرَائِب لَا عَشِيرَة لَهُنَّ بِهَا , فَحَازَ لَهُنَّ الدُّور لِمَا رَأَى مِنْ الْمَصْلَحَة فِي ذَلِكَ.
‏ ‏وَفِيهِ وَجْه آخَر وَهُوَ أَنْ تَكُون تِلْكَ الدُّور فِي أَيْدِيهنَّ مُدَّة حَيَاتهنَّ عَلَى سَبِيل الْإِرْفَاق بِالسُّكْنَى دُون الْمِلْك كَمَا كَانَتْ دُور النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ وَحُجَره فِي أَيْدِي نِسَائِهِ بَعْده لَا عَلَى سَبِيل الْمِيرَاث , فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ قَالَ : " نَحْنُ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة " اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيُّ.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
‏ ‏وَحَكَى صَاحِب الْفَتْح عَنْ اِبْن التِّين أَنَّهُ إِنَّمَا يُسَمَّى إِقْطَاعًا إِذَا كَانَ مِنْ أَرْض أَوْ عَقَار , وَإِنَّمَا يُقْطَع مِنْ الْفَيْء وَلَا يُقْطَع مِنْ حَقّ مُسْلِم وَلَا مَعَاهِد.
قَالَ وَقَدْ يَكُون الْإِقْطَاع تَمْلِيكًا وَغَيْر تَمْلِيك , وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَل إِقْطَاعه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّور بِالْمَدِينَةِ.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ مُرْسَلًا وَوَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة أَقْطَع الدُّور يَعْنِي أَنْزَلَ الْمُهَاجِرِينَ فِي دُور الْأَنْصَار بِرِضَاهُمْ اِنْتَهَى.


حديث فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏كُلْثُومٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْنَبَ ‏ ‏أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏وَنِسَاءٌ مِنْ ‏ ‏الْمُهَاجِرَاتِ ‏ ‏وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ ‏ ‏الْمُهَاجِرِينَ ‏ ‏النِّسَاءُ فَمَاتَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله...

عن معاذ، أنه قال: «من عقد الجزية في عنقه، فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم»

من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته

عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام...

لا حمى إلا لله ولرسوله

عن الصعب بن جثامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» قال ابن شهاب: وبلغني «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع»

حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل

عن الصعب بن جثامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا لله عز وجل»

في الركاز الخمس

عن أبي هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز الخمس»

الركاز الكنز العادي

عن الحسن، قال: " الركاز: الكنز العادي "

جرذ أخرج ثمانية عشر ديناراً من الحجر فذهب الرجل به...

عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا دينا...

دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه

عن عبد الله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا قبر أ...

إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان ك...

عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني رجل من أهل الشام، يقال له: أبو منظور، عن عمه، قال: حدثني عمي، عن عامر الرام، أخي الخضر - قال أبو داود: قال النفيلي: هو ال...