3136- عن أنس بن مالك المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به، فقال: «لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، حتى يحشر من بطونها»، وقلت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد - زاد قتيبة: ثم يدفنون في قبر واحد - فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة
صحيح لغيره كسابقه.
أسامة: هو ابن زيد الليثي، وأبو صفوان: هو عبد الله ابن سعيد الأموي.
وأخرجه الترمذي (١٠٣٧) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه.
ثم قال نحو كلام البخاري الذي نقله هو عنه في "العلل الكبير" ١/ ٤١١.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٣٠٠)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٠٥٠) و (٤٩١٢).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَرَّ عَلَى حَمْزَة ) : عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ ) : أَيْ بِحَمْزَة , وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الثَّاء الْمُخَفَّفَة قَالَ فِي الْمِصْبَاح مَثَّلْت بِالْقَتِيلِ مَثْلًا مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ إِذَا جَدَعْته وَظَهَرَتْ آثَار فِعْلك عَلَيْهِ تَنْكِيلًا , وَالتَّشْدِيد مُبَالَغَة , وَالِاسْم الْمُثْلَة وِزَان غُرْفَة ( فَقَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ تَجِد صَفِيَّة ) : أُخْت حَمْزَة ( فِي نَفْسهَا ) : أَيْ تَحْزَن وَتَجْزَع ( الْعَافِيَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْعَافِيَة السِّبَاع وَالطَّيْر الَّتِي تَقَع عَلَى الْجِيَف فَتَأْكُلهَا وَيُجْمَع عَلَى الْعَوَافِي ( حَتَّى يُحْشَر ) : أَيْ يُبْعَث حَمْزَة يَوْم الْقِيَامَة ( مِنْ بُطُونهَا ) : أَيْ الْعَافِيَة ( وَكَثُرَتْ الْقَتْلَى ) جَمْع قَتِيل كَالْجَرْحَى جَمْع جَرِيح ( يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْب الْوَاحِد ) : ظَاهِره تَكْفِين الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة فِي ثَوْب وَاحِد.
وَقَالَ الْمُظْهِر فِي شَرْح الْمَصَابِيح : مَعْنَى ثَوْب وَاحِد قَبْر وَاحِد , إِذْ لَا يَجُوز تَجْرِيدهَا بِحَيْثُ تَتَلَاقَى بَشَرَتَاهُمَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ أَشْهَب : لَا يُفْعَل ذَلِكَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ , وَكَذَا الدَّفْن.
وَعَنْ الْعَلَّامَة اِبْن تَيْمِيَّةَ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ كَانَ يُقْسَم الثَّوْب الْوَاحِد بَيْن الْجَمَاعَة فَيُكَفَّن كُلّ وَاحِد بِبَعْضِهِ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتُر إِلَّا بَعْض بَدَنه , يَدُلّ عَلَيْهِ تَمَام الْحَدِيث أَنَّهُ كَانَ يَسْأَل عَنْ أَكْثَرهمْ قُرْآنًا فَيُقَدِّمهُ فِي اللَّحْد , فَلَوْ أَنَّهُمْ فِي ثَوْب وَاحِد جُمْلَة لَسَأَلَ عَنْ أَفْضَلهمْ قَبْل ذَلِكَ كَيْلَا يُؤَدِّي إِلَى نَقْضِ التَّكْفِين وَإِعَادَته.
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّكْلِيف قَدْ اِرْتَفَعَ بِالْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوز أَنْ يُلْصَق الرَّجُل بِالرَّجُلِ إِلَّا عِنْد اِنْقِطَاع التَّكْلِيف أَوْ لِلضَّرُورَةِ.
قَالَهُ الْعَيْنِيّ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَفِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ الشَّهِيد لَا يُغَسَّل , وَهُوَ قَوْل عَامَّة أَهْل الْعِلْم , وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم.
وَقَوْل أَبِي حَنِيفَة لَا يُغَسَّل وَلَكِنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ.
وَيُقَال إِنَّ الْمَعْنَى فِي تَرْك غَسْله مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهِيد يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة وَكَلْمه يَدْمَى , الرِّيح رِيح الْمِسْك وَاللَّوْن لَوْن الدَّم.
وَقَدْ يُوجَد الْغُسْل فِي الْأَحْيَاء مَقْرُونًا بِالصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ الْوُضُوء فَلَا يَجِب التَّطْهِير عَلَى أَحَد إِلَّا مِنْ أَجْل صَلَاة يُصَلِّيهَا , وَلِأَنَّ الْمَيِّت لَا فِعْل لَهُ فَأُمِرْنَا أَنْ نُغَسِّلهُ لِنُصَلِّيَ عَلَيْهِ , فَإِذَا سَقَطَ الْغُسْل سَقَطَتْ الصَّلَاة.
وَفِيهِ جَوَاز أَنْ يُدْفَن الْجَمَاعَة فِي الْقَبْر الْوَاحِد , وَأَنَّ أَفْضَلهمْ يُقَدَّم فِي الْقِبْلَة وَإِذَا ضَاقَتْ الْأَكْفَان وَكَانَتْ الضَّرُورَة جَازَ أَنْ يُكَفَّن الْجَمَاعَة مِنْهُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب لَا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيث أَنَس إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه.
وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ " وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ".
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ يَعْنِي الْمَرْوَانِيَّ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعْنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا وَقَلَّتْ الثِّيَابُ وَكَثُرَتْ الْقَتْلَى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ زَادَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة، وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره»
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: «أيهما أكثر أخذا للقر...
عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت»
عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة، تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم م...
عن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعل...
عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها»(1) 3146- عن أم عطية بمعنى حديث مالك، زاد في...
عن أم عطية، «يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور»
عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر...
عن عائشة، قالت: «أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه»