3138-
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: «أيهما أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا.
(1) 3139- حدثنا ابن وهب، عن الليث، بهذا الحديث بمعناه، قال: يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد (2)
(١) إسناده صحيح.
ابن شهاب: هو الزهري، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (١٣٤٣)، وابن ماجه (١٥١٤)، والترمذي (١٠٥٧)، والنسائي (١٩٥٥) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان (٣١٩٧).
وانظر ما بعده.
(٢)إسناده صحيح كسابقه.
ابن وهب: هو عبد الله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَيّهمَا أَكْثَر أَخْذًا ) : أَيْ حِفْظًا وَقِرَاءَة لِلْقُرْآنِ ( فَإِذَا أُشِير لَهُ ) : أَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَدَّمَهُ ) : مِنْ التَّقْدِيم أَيْ ذَلِكَ الْأَحَد ( فِي اللَّحْد ) : قَالَ الْحَافِظ : أَصْل الْإِلْحَاد الْمَيْل وَالْعُدُول عَنْ الشَّيْء وَقِيلَ لِلْمَائِلِ عَنْ الدِّين مُلْحِد , وَسُمِّيَ اللَّحْد لِأَنَّهُ شَقّ يُعْمَل فِي جَانِب الْقَبْر فَيَمِيل عَنْ وَسَط الْقَبْر إِلَى جَانِبه بِحَيْثُ يَسَع الْمَيِّت فَيُوضَع فِيهِ وَيُطْبَق عَلَيْهِ اللَّبِن اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْقَارِي : هُوَ بِفَتْحِ اللَّام وَبِضَمِّ وَسُكُون الْحَاء ( أَنَا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ ) : أَيْ أَشْهَد لَهُمْ بِأَنَّهُمْ بَذَلُوا أَرْوَاحهمْ لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي حَدِيث الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ " وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ " وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ : مَا أَعْلَم أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْث يَعْنِي اِبْن سَعْد مِنْ ثِقَات أَصْحَاب الزُّهْرِيّ عَلَى هَذَا الْإِسْنَاد , وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيّ فِيهِ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَلَمْ يُؤَثِّر عِنْد الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ تَفَرُّد اللَّيْث بِهَذَا الْإِسْنَاد بَلْ اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ.
( فِي ثَوْب وَاحِد ) : قَدْ مَرَّ بَيَانه.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ وَيَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت»
عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة، تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم م...
عن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعل...
عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها»(1) 3146- عن أم عطية بمعنى حديث مالك، زاد في...
عن أم عطية، «يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور»
عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر...
عن عائشة، قالت: «أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه»
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة»
عن عائشة، قالت: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة»(1) 3152- عن عائشة، مثله زاد: من كرسف، ق...