حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

اغسلنها ثلاثا أو خمسا بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجنائز باب كيف غسل الميت (حديث رقم: 3142 )


3142- عن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني» فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: «أشعرنها إياه» قال: عن مالك، يعني إزاره، ولم يقل مسدد، دخل علينا(1) 3143- عن محمد بن سيرين، عن حفصة أخته، عن أم عطية قالت: مشطناها ثلاثة قرون.
(2) 3144- عن أم عطية، قالت: وضفرنا رأسها ثلاثة قرون، ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها (3)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومسدد: هو ابن مسرهد، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة القعنبي.
وهو في"موطأ مالك" ١/ ٢٢٢.
وأخرجه البخاري (١٢٥٣) و (١٢٥٤) و (١٢٥٧) و (١٢٥٨) و (١٢٦١)، ومسلم (٩٣٩)، وابن ماجه (١٤٥٨)، والترمذي (١٠١١)، والنسائي (١٨٨١) و (١٨٨٦) و (١٨٨٧) و (١٨٩٠) و (١٨٩٣) و (١٨٩٤) من طرق عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه النسائي (١٨٨٩) من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن بعض إخوته، عن أم عطية.
وأخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (٩٣٩)، وابن ماجه (١٤٥٩)، والترمذي (١٠١١)، والنسائي (١٨٨٥) و (١٨٨٨) من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٧٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٣٢).
وسيتكرر عند المصنف من طريق حماد بن زيد برقم (٣١٤٦).
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٣١٤٤) و (٣١٤٥) و (٣١٤٧).
قال المنذري في "مختصر السنن": ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أكبر بناته -صلى الله عليه وسلم-.
هذا هو أكثر المروي.
وذكر بعض أهل السير: أنها أم كلثوم.
وقد ذكره أبو داود فيما بعد، وفي إسناده مقال، والصحيح الأول، لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببدر.
والسدر كما في "حديقة الأزهار" ص ٢٧٤: جمع سدرة، وهي من جنس الشجر العظام الشائك العود.
والسدر نوعان؟ بستاني وبري، فالبستاني هو شجر العناب، والبري أنواع أيضا: فمنه ما يعظم شجره، ومنه ما لا يعظم، ومنه ما ثمره كثير اللحم، وفيه ما هو قليله، واسم ثمره النبق، عطر الرائحة، يفوح فم آكله.
والكافور كما في "حديقة الأزهار" ص ١٥٦ أيضا: هو لثى شجرة الفوفل، واللثى هو الحليب، وشجرة الفوفل تنبت بأرض الهند وبجزيرة سرنديب [قلنا: اسمها الآن جزيرة سيلان، وتقع جنوب شرقي الهند]، وهي شجرة عظيمة كأشجار الزيتون، مجوفة تأخذ في التدويح [يعني التشعب والتفرق] فإذا نقر في أسفلها خرج ذلك اللثى كما يخرج من الأشجار ذوات اللثى، فيجفف ويعقد ويصنع منه الكافور، وأجوده وأحسنه ما كان أبيض، وهو من الطيوب الرفيعة القدر.
والحقو: هو الإزار، قال صاحب "النهاية": الأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، ثم سمي به الإزار للمجاورة.
وقوله: "أشعرنها إياه" قال الخطابي: يريد: اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي جسدها.
(٢)إسناده صحيح.
حفصة: هي بنت سيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وأحمد بن عبدة: هوالضبي.
وأخرجه مسلم (٩٣٩)، والنسائي (١٨٩١) من طريق أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٢٥٤) و (١٢٦٠)، ومسلم (٩٣٩)، وابن ماجه (١٤٥٩)، والنسائي (١٨٨٣) و (١٨٩٢) من طريق أيوب السختياني، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
وقد صرح أبوب بسماعه من حفصة عند البخاري وغيره، فافاد أنه سمع الحديث بواسطة ابن سيرين، وسمعه بعد ذلك من حفصة مباشرة، والله أعلم.
وهو في مسند أحمد" (٢٠٧٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٣٢).
وانظر ما بعده.
(٣)إسناده صحيح.
هشام: هو ابن حسان القردوسي، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه البخاري (١٢٦٢) و (١٢٦٣)، ومسلم (٩٣٩)، والترمذي (١٠١١)، والنسائي (١٨٨٥) من طريق هشام بن حسان، به.
وانظر ما قبله.

شرح حديث (اغسلنها ثلاثا أو خمسا بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( حِين تُوُفِّيَتْ اِبْنَته ) ‏ ‏: هِيَ زَيْنَب زَوْج أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع وَالِدَة أُمَامَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِم وَلَفْظه عَنْ أُمّ عَطِيَّة قَالَتْ : " لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَب بِنْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ‏ ‏( اِغْسِلْنَهَا ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن بُرَيْدَةَ : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوب غَسْل الْمَيِّت.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : لَكِنَّ قَوْله ثَلَاثًا إِلَخْ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ عَلَى الْمَشْهُور مِنْ مَذَاهِب الْعُلَمَاء , فَيَتَوَقَّف الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى تَجْوِيز إِرَادَة الْمَعْنَيَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ بِلَفْظٍ وَاحِد , لِأَنَّ قَوْله ثَلَاثًا غَيْر مُسْتَقِلّ بِنَفْسِهِ فَلَا بُدّ أَنْ يَكُون دَاخِلًا تَحْت صِيغَة الْأَمْر , فَيُرَاد بِلَفْظِ الْأَمْر الْوُجُوب بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَصْل الْغَسْل , وَالنَّدْب بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِيتَار اِنْتَهَى.
‏ ‏فَمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْأَمْر عَلَى الْوُجُوب وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزهُ حَمْلُ الْأَمْر عَلَى النَّدْب لِهَذِهِ الْقَرِينَة.
كَذَا فِي النَّيْل ‏ ‏( أَوْ خَمْسًا ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ : قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي قَوْله أَوْ خَمْسًا إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَشْرُوع هُوَ الْإِيتَار لِأَنَّهُ نَقَلَهُنَّ مِنْ الثَّلَاث إِلَى الْخَمْس وَسَكَتَ عَنْ الْأَرْبَع ‏ ‏( أَوْ أَكْثَر مِنْ ذَلِك ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْكَاف لِأَنَّهُ خِطَاب الْمُؤَنَّث أَيْ أَكْثَر مِنْ الْخَمْس ‏ ‏( إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ) ‏ ‏: رَأَيْت بِمَعْنَى الرَّأْي يَعْنِي إِنْ اِحْتَجْتُنَّ إِلَى أَكْثَر مِنْ ثَلَاث أَوْ خَمْس لِلْإِنْقَاءِ لَا لِلتَّشَهِّي فَلْتَفْعَلْنَ.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى التَّفْوِيض إِلَى اِجْتِهَاد الْغَاسِل وَيَكُون ذَلِكَ بِحَسَبِ الْحَاجَة لَا التَّشَهِّي.
‏ ‏قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : إِنَّمَا فَوَّضَ الرَّأْي إِلَيْهِنَّ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور وَهُوَ الْإِيتَار.
قَالَهُ الْعَيْنِيّ وَالْحَافِظ ‏ ‏( بِمَاءٍ وَسِدْر ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن التِّين : هُوَ السُّنَّة فِي ذَلِكَ وَالْخَطْمِيُّ مِثْله , فَإِنْ عُدِمَ فَمَا يَقُوم مَقَامه كَالْأُشْنَانِ وَالنُّطْرُون , وَلَا مَعْنَى لِطَرْحِ وَرَق السِّدْر فِي الْمَاء كَمَا يَفْعَل الْعَامَّة.
قَالَهُ الْعَيْنِيّ.
‏ ‏وَقَالَ زَيْن بْن الْمُنِير : ظَاهِره أَنَّ السِّدْر يُخْلَط فِي كُلّ مَرَّة مِنْ مَرَّات الْغَسْل لِأَنَّ قَوْله بِمَاءٍ وَسِدْر يَتَعَلَّق بِقَوْلِهِ اِغْسِلْنَهَا , قَالَ وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ غُسْل الْمَيِّت لِلتَّنْظِيفِ لَا لِلتَّطْهِيرِ , لِأَنَّ الْمَاء الْمُضَاف لَا يُتَطَهَّر بِهِ , وَتَعَقَّبْهُ الْحَافِظ بِمَنْعِ لُزُوم مَصِير الْمَاء مُضَافًا بِذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُغَيِّر السِّدْر وَصْف الْمَاء بِأَنْ يُمْعَك بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُغْسَل بِالْمَاءِ فِي كُلّ مَرَّة , فَإِنَّ لَفْظ الْخَبَر لَا يَأْبَى ذَلِكَ ‏ ‏( وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَة ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْمَرَّة الْآخِرَة ‏ ‏( كَافُورًا ) ‏ ‏: وَالْحِكْمَة فِيهِ أَنَّ الْجِسْم يَتَصَلَّب بِهِ وَتَنْفِر الْهَوَامّ مِنْ رَائِحَته , وَفِيهِ إِكْرَام الْمَلَائِكَة قَالَهُ الْعَيْنِيّ ‏ ‏( أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُور ) ‏ ‏: هُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي أَيّ اللَّفْظَيْنِ قَالَ , وَظَاهِره حَمْل الْكَافُور فِي الْمَاء , وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ : إِنَّمَا يُجْعَل فِي الْحَنُوط أَيْ بَعْد اِنْتِهَاء الْغُسْل وَالتَّجْفِيف قَالَهُ الْحَافِظ ‏ ‏( فَآذِنَّنِي ) ‏ ‏: أَيْ أَعْلِمْنَنِي.
قَالَ الْعَيْنِيّ : هُوَ بِتَشْدِيدِ النُّون الْأُولَى , هَذَا أَمْر لِجَمَاعَةِ الْإِنَاث مِنْ آذَنَ يُؤْذِن إِيذَانًا إِذَا أَعْلَمَ ‏ ‏( حِقْوه ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَيَجُوز كَسْرهَا وَهِيَ لُغَة هُذَيْلٍ بَعْدهَا قَاف سَاكِنَة وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الْإِزَار كَمَا وَقَعَ مُفَسَّرًا فِي رِوَايَة.
وَالْحَقْوُ فِي الْأَصْل مَعْقِد الْإِزَار وَأُطْلِقَ عَلَى الْإِزَار مَجَازًا.
وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " فَنَزَعَ مِنْ حِقْوه إِزَاره " وَالْحَقْو عَلَى هَذَا حَقِيقَة ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( أَشْعِرْنَهَا ) ‏ ‏: أَيْ زَيْنَب اِبْنَته ‏ ‏( إِيَّاهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْحَقْو.
قَالَ الْعَيْنِيّ : هُوَ أَمْر مِنْ الْإِشْعَار وَهُوَ إِلْبَاس الثَّوْب الَّذِي يَلِي بَشَرَة الْإِنْسَان أَيْ اِجْعَلْنَ هَذَا الْإِزَار شِعَارهَا , وَسُمِّيَ شِعَارًا لِأَنَّهُ يَلِي شَعْر الْجَسَد , وَالدِّثَار مَا فَوْق الْجَسَد.
وَالْحِكْمَة فِيهِ التَّبَرُّك بِآثَارِهِ الشَّرِيفَة اِنْتَهَى.
وَفِي النَّيْل : أَيْ اُلْفُفْنَهَا فِيهِ لِأَنَّ الشِّعَار مَا يَلِي الْجَسَد مِنْ الثِّيَاب وَالْمُرَاد اِجْعَلْنَهُ شِعَارًا لَهَا اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ عَنْ مَالِك ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ الْقَعْنَبِيّ فِي رِوَايَته عَنْ مَالِك.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالْحَدِيث فِيهِ أَنَّ عَدَد الْغَسَلَات وِتْر وَأَنَّ مِنْ السُّنَّة أَنْ يَكُون مَعَ أَخْذ الْمَاء شَيْء مِنْ الْكَافُور وَأَنْ يُغْسَل الْمَيِّت بِالسِّدْرِ أَوْ بِمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ أُشْنَان وَنَحْوه إِذَا كَانَ عَلَى بَدَنه مِنْ الدَّرَن وَالْوَسَخ اِنْتَهَى ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَابْنَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ هِيَ زَيْنَب زَوْج أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع وَهِيَ أَكْبَر بَنَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
‏ ‏( قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ) ‏ ‏: مِنْ مَشَطَتْ الْمَاشِطَة تَمْشُطهَا مَشْطًا إِذَا أَسَرَحَتْ شَعْرهَا قَالَهُ الْعَيْنِيّ ‏ ‏( ثَلَاثَة قُرُون ) ‏ ‏: اِنْتِصَاب ثَلَاثَة يَجُوز أَنْ يَكُون بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ بِثَلَاثَةِ قُرُون أَوْ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيْ فِي ثَلَاثَة قُرُون , وَالْقُرُون جَمْع الْقَرْن وَهُوَ الْخُصْلَة مِنْ الشَّعْر , وَحَاصِل الْمَعْنَى جَعَلْنَا شَعْرهَا ثَلَاث ضَفَائِر بَعْد أَنْ حَلَّلُوهَا بِالْمُشْطِ.
قَالَهُ الْعَيْنِيّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( وَضَفَّرْنَا رَأْسهَا ) ‏ ‏: أَيْ شَعْر رَأْسهَا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالضَّفْر أَصْله الْفَتْل , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ تَسْرِيح لِحْيَة الْمَيِّت مُسْتَحَبّ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ : ضَفَّرْنَا بِضَادِ سَاقِطَة وَفَاء خَفِيفَة اِنْتَهَى.
‏ ‏وَفِي النَّيْل : وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب ضَفْر شَعْر الْمَرْأَة وَجَعْله ثَلَاثَة قُرُون وَهِيَ نَاصِيَتهَا وَقَرْنَاهَا أَيْ جَانِبَا رَأْسهَا كَمَا فِي رِوَايَة عِنْد الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا , وَتَسْمِيَة النَّاصِيَة قَرْنًا تَغْلِيب.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَنَفِيَّة إِنَّهُ يُرْسَل شَعْر الْمَرْأَة خَلْفهَا وَعَلَى وَوَجْههَا مُفَرَّقًا.
‏ ‏قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَكَأَنَّ سَبَب الْخِلَاف أَنَّ الَّذِي فَعَلَتْهُ أُمّ عَطِيَّة هَلْ اِسْتَنَدَتْ فِيهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُون مَرْفُوعًا أَوْ هُوَ شَيْء رَأَتْهُ فَفَعَلَتْهُ اِسْتِحْبَابًا كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمَل , لَكِنَّ الْأَصْل أَنْ لَا يُفْعَل فِي الْمَيِّت شَيْء مِنْ جِنْس الْقُرَب إِلَّا بِإِذْنِ الشَّرْع وَلَمْ يَرِد ذَلِكَ مَرْفُوعًا كَذَا قَالَ.
‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ : الظَّاهِر عَدَم إِطْلَاع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقْرِيره لَهُ.
وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ الْحَافِظ بِأَنَّ سَعِيد بْن مَنْصُور رَوَى عَنْ أُمّ عَطِيَّة أَنَّهَا قَالَتْ : " قَالَ لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَاجْعَلْنَ شَعْرهَا ضَفَائِر " وَأَخْرَجَ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه عَنْ أُمّ عَطِيَّة مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : " وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَة قُرُون " اِنْتَهَى ‏ ‏( ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْقُرُون ‏ ‏( خَلْفهَا ) ‏ ‏: أَيْ الِابْنَة.
وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب جَعْل ضَفَائِر الْمَرْأَة خَلْفهَا.
وَقَدْ زَعَمَ اِبْن دَقِيق الْعِيد أَنَّ الْوَارِد فِي ذَلِكَ حَدِيث غَرِيب.
‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : وَهُوَ مِمَّا يُتَعَجَّب مِنْهُ مَعَ كَوْن الزِّيَادَة فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَقَدْ تُوبِعَ رُوَاتهَا عَلَيْهَا اِنْتَهَى ‏ ‏( مُقَدَّم رَأْسهَا وَقَرْنَيْهَا ) ‏ ‏: بَيَان لِلْقُرُونِ الثَّلَاثَة , وَالْمُرَاد مِنْ قَرْنَيْهَا جَانِبَا رَأْسهَا.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْجَنَائِز عَنْ قَبِيصَة عَنْ سُفْيَان عَنْ هِشَام عَنْ أُمّ الْهُذَيْلِ حَفْصَة عَنْ أُمّ عَطِيَّة قَالَ وَقَالَ وَكِيع عَنْ سُفْيَان " نَاصِيَتهَا وَقَرْنَيْهَا " وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى عَنْ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ هِشَام بْن حَسَّان عَنْ حَفْصَة عَنْ أُمّ عَطِيَّة اِنْتَهَى.


حديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حِينَ تُوُفِّيَتْ ‏ ‏ابْنَتُهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ ‏ ‏فَآذِنَّنِي ‏ ‏فَلَمَّا فَرَغْنَا ‏ ‏آذَنَّاهُ ‏ ‏فَأَعْطَانَا ‏ ‏حَقْوَهُ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَشْعِرْنَهَا ‏ ‏إِيَّاهُ ‏ ‏قَالَ عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏يَعْنِي إِزَارَهُ ‏ ‏وَلَمْ يَقُلْ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏دَخَلَ عَلَيْنَا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ‏ ‏وَأَبُو كَامِلٍ ‏ ‏بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏أُخْتِهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ ‏ ‏قُرُونٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْأَعْلَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏وَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ ‏ ‏قُرُونٍ ‏ ‏ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا ‏ ‏وَقَرْنَيْهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها»(1) 3146- عن أم عطية بمعنى حديث مالك، زاد في...

يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور

عن أم عطية، «يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور»

إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه

عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر...

أدرج النبي ﷺ في ثوب حبرة ثم أخر عنه

عن عائشة، قالت: «أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه»

إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة

عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة»

كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عم...

عن عائشة، قالت: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة»(1) 3152- عن عائشة، مثله زاد: من كرسف، ق...

كفن في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي...

عن ابن عباس، قال: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه "، قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثو...

لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا

عن علي بن أبي طالب، قال: لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا»

غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر

عن خباب، قال: إن مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله...