حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الجنائز باب في الكفن (حديث رقم: 3151 )


3151- عن عائشة، قالت: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة»(1) 3152- عن عائشة، مثله زاد: من كرسف، قال: فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه (2)

أخرجه أبو داوود


(١)إسناده صحيح.
هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام.
وأخرجه البخاري (١٢٦٤) و (١٢٧١ - ١٢٧٣) و (١٣٨٧)، ومسلم (٩٤١)، والنسائي (١٨٩٨) من طريق هشام بن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٢٢)، و "صحيح ابن حبان" (٣٠٣٧).
وأخرجه النسائي (١٨٩٧) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، به.
بلفظ: "كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب سحولية بيض.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٩٤٩).
وأخرجه مسلم (٩٤١) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة.
بنحو لفظ الزهري.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٢٥).
وانظر ما بعده.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن": وقد حمل الشافعي قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الأكفان ثلاثة أثواب.
وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة.
وقال ابن القصار: لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن، ونحوه عن أبي القاسم، قال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني عن مالك.
(٢)إسناده صحيح: حفص: هو ابن غياث.
وأخرجه مسلم (٩٤١)، وابن ماجه (١٤٦٩)، والترمذي (١٠١٧) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

شرح حديث (كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( يَمَانِيَة ) ‏ ‏: بِتَخْفِيفِ الْيَاء مَنْسُوبَة إِلَى الْيَمَن , وَإِنَّمَا خَفَّفُوا الْيَاء وَإِنْ كَانَ الْقِيَاس تَشْدِيد يَاء النَّسَب لِأَنَّهُمْ حَذَفُوا يَاء النَّسَب لِزِيَادَةِ الْأَلْف , وَكَانَ الْأَصْل يَمَنِيَّة.
قَالَهُ الْعَيْنِيّ ‏ ‏( بِيض ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْبَاء جَمْع أَبْيَض ‏ ‏( لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة ) ‏ ‏: فَإِنَّ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ لَمْ يُكَفَّن فِي قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَإِنَّمَا كُفِّنَ فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب غَيْرهمَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الثَّلَاثَة شَيْء آخَر , هَكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء وَهُوَ الصَّوَاب الَّذِي يَقْتَضِيه ظَاهِر الْحَدِيث , قَالُوا : وَيُسْتَحَبّ أَنْ لَا يَكُون فِي الْكَفَن قَمِيص وَلَا عِمَامَة.
وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حُنَيْفَة يُسْتَحَبّ أَنْ لَا يَكُون فِي الْكَفَن قَمِيص وَلَا عِمَامَة.
وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة يُسْتَحَبّ قَمِيص وَعِمَامَة اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ السِّنْدِيُّ : وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الثِّيَاب الَّتِي كُفِّنَ فِيهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيص وَلَا عِمَامَة أَصْلًا.
‏ ‏قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ : فِيهِ حُجَّة عَلَى أَبِي حَنِيفَة وَمَالك وَمَنْ تَابَعَهُمَا فِي اِسْتِحْبَابهمْ الْقَمِيص وَالْعِمَامَة فِي تَكْفِينِ الْمَيِّت وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد لَيْسَ الْقَمِيص وَالْعِمَامَة مِنْ جُمْلَة الْأَثْوَاب الثَّلَاثَة , وَإِنَّمَا هُمَا زَائِدَتَانِ عَلَيْهَا وَهُوَ خِلَاف ظَاهِر الْحَدِيث , بَلْ الْمُرَاد أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الثِّيَاب الَّتِي كُفِّنَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة مُطْلَقًا وَهَكَذَا فَسَّره الْجُمْهُور اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ : قَوْلهَا : " لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة " يَحْتَمِل نَفْي وَجُودهمَا جُمْلَة , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد نَفْي الْمَعْدُود أَيْ الثَّلَاثَة خَارِجَة عَنْ الْقَمِيص وَالْعِمَامَة , وَالْأَوَّل أَظْهَر اِنْتَهَى.
‏ ‏وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَة مُخْتَلِفَة حَدِيث عَائِشَة أَصَحّ الرِّوَايَات الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَل عَلَى حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
‏ ‏( مِثْله ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل حَدِيث يَحْيَى بْن سَعِيد ‏ ‏( زَادَ ) ‏ ‏: أَيْ حَفْص بْن غِيَاث , وَلَفْظ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق حَفْص عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : " كُفِّنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَة أَثْوَاب بِيض يَمَانِيَة كُرْسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة " فَذَكَرَهُ مِثْله سَوَاء ‏ ‏( مِنْ كُرْسُف ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْكَاف وَالْمُهْمَلَة بَيْنهمَا رَاء سَاكِنَة هُوَ الْقُطْن.
قَالَهُ السُّيُوطِي , ‏ ‏( قَوْلهمْ ) ‏ ‏: أَيْ قَوْل النَّاس , أَيْ ذُكِرَ لَهَا أَنَّ النَّاس يَقُولُونَ إِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْد حِبَرَة ‏ ‏( وَبُرْد حِبَرَة ) ‏ ‏.
قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ : بُرْد حِبَرَة رُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَالْقَطْع حَكَاهُمَا صَاحِب النِّهَايَة وَالْأَوَّل هُوَ الْمَشْهُور.
وَحِبَرَة بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة عَلَى وَزْن عِنَبَة ضَرْب مِنْ الْبُرُود الْيَمَانِيَة.
‏ ‏قَالَ الْأَزْهَرِيّ : وَلَيْسَ حِبَرَة مَوْضِعًا أَوْ شَيْئًا مَعْلُومًا إِنَّمَا هُوَ شَيْء كَقَوْلِك قِرْمِز وَالْقِرْمِز صِبْغَة.
وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرْبِيَّيْنِ أَنَّ بُرُود حِبَرَة هِيَ مَا كَانَ مُوَشًّى مُخَطَّطًا اِنْتَهَى ‏ ‏( وَلَكِنْهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ النَّاس الْحَاضِرِينَ عَلَى التَّكْفِين مِنْ الصَّحَابَة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ صَحِيح.


حديث كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏أَخْبَرَتْنِي ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏مِثْلَهُ زَادَ مِنْ ‏ ‏كُرْسُفٍ ‏ ‏قَالَ فَذُكِرَ ‏ ‏لِعَائِشَةَ ‏ ‏قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ ‏ ‏حِبَرَةٍ ‏ ‏فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كفن في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي...

عن ابن عباس، قال: " كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه "، قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثو...

لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا

عن علي بن أبي طالب، قال: لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا»

غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر

عن خباب، قال: إن مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله...

خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن

عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرن»

أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة...

عن ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ال...

أطيب طيبكم المسك

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطيب طيبكم المسك»

لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله

عن الحصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه، لا...

كان يغتسل من أربع

عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أنها حدثته " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت "

من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»(1) 3162- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم،...