3159- عن الحصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه، لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»
إسناده ضعيف لجهالة عزرة -أو عروة- بن سعيد الأنصاري وجهالة أبيه، وقال أبو القاسم البغوي فيما نقله عنه المنذرى في "مختصر السنن": ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي، وهو غريب.
قلنا: وقال الحافظ في "الإصابة" ٢/ ٩٢ في ترجمة حصين بن وحوح بعد أن نقل عن ابن الكلبي في "الجمهرة" أن حصينا هذا استشهد في القادسية: على ما ذكر ابن الكلبي يكون هذا الحديث مرسلا، لأن سعيدا والد عروة لم يدرك زمن القادسية، فإما أن يكون حصين ابن وحوح آخر ممن أدركهم سعيد، وإما أن يكون لم يقتل بالقادسية كما قال ابن الكلبي.
قلنا: ومع ذلك فقد حسن إسناد هذا الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٣٧!! وهذا الحديث اختصره أبو داود، وهو مطول، كما ذكر الحافظ في "الإصابة" ٣/ ٥٢٥.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣٥٥٤)، وفي "الأوسط" (٨١٦٨)، والبيهقي ٣/ ٣٨٦ من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.
ورواية الطبراني مطولة وقال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن حصين بن وحوح إلا بهذا الإسناد.
تفرد به عيسى بن يونس.
قلنا: وقد عزا هذا الحديث الحافظ في "الإصابة" ٣/ ٥٢٥ إلى أبي القاسم البغوي وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم.
والطبراني وابن شاهين وابن السكن.
وذكره مطولا.
وقد أخرج ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٣٩) عن عبد الرحمن بن مطرف، بهذا الإسناد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى قبر طلحة بن البراء في قطار بالعصبة، فصف وصففنا خلفه، فقال: "اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه".
وهذا جزء من حديث طلحة بن البراء الطويل.
وقد ثبت عن -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بتعجيل الجنازة من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) ولفظ البخاري: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَالَ عَبْد الرَّحِيم عُرْوَة بْن سَعِيد ) : بَدَل عَزْرَةَ ( عَنْ الْحُصَيْن ) : بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ ( اِبْن وَحْوَح ) : بِوَاوَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ وَحَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ أُولَاهُمَا سَاكِنَة هُوَ أَنْصَارِيّ لَهُ صُحْبَة.
قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ.
قَالَ الْعَيْنِيّ : قِيلَ إِنَّهُ مَاتَ بِالْعُذَيْب ( أَنَّ طَلْحَة بْن الْبَرَاء ) : أَنْصَارِيّ لَهُ صُحْبَة.
قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ ( لَا أَرَى طَلْحَة ) : أَيْ لَا أَظُنّهُ ( فِيهِ الْمَوْت ) : أَيْ أَثَره ( فَآذِنُونِي ) : أَيْ أَخْبِرُونِي ( بِهِ ) : أَيْ بِمَوْتِ طَلْحَة إِذَا مَاتَ ( وَعَجِّلُوا ) : فِي التَّجْهِيز وَالتَّكْفِين ( لِجِيفَةِ مُسْلِم ) : ذِكْر الْجِيفَة هُنَا كَذِكْرِ السَّوْأَة فِي قَوْله تَعَالَى { كَيْف يُوَارِي سَوْأَة أَخِيهِ } : وَلَيْسَ فِي قَوْله جِيفَة مُسْلِم دَلِيل عَلَى نَجَاسَته ( بَيْن ظَهْرَانَيْ أَهْله ) : يُقَال هُوَ بَيْن ظَهْرَانَيْهِم وَبَيْن أَظْهُرهمْ وَالْمُرَاد أَنَّهُ أَقَامَ بَيْنهمْ عَلَى سَبِيل الِاسْتِظْهَار وَالِاسْتِنَاد إِلَيْهِمْ وَزِيدَتْ فِيهِ أَلِف وَنُون مَفْتُوحَة تَأْكِيدًا وَمَعْنَاهُ أَنَّ ظَهْرًا مِنْهُمْ قُدَّامه وَظَهْرًا مِنْهُمْ وَرَاءَهُ فَهُوَ مَكْنُوف مِنْ جَانِبَيْهِ وَمِنْ جَوَانِبه إِذَا قِيلَ بَيْن أَظْهُرهمْ , ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى اُسْتُعْمِلَ فِي الْإِقَامَة بَيْن الْقَوْم مُطْلَقًا قَالَهُ فِي النِّهَايَة وَمَعْنَاهُ بَيْن أَهْله وَالظَّهْر مُقْحَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ وَلَا أَعْلَم رَوَى هَذَا الْحَدِيث غَيْر سَعِيد بْن عُثْمَان الّْبَلَوِيّ وَهُوَ غَرِيب.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ وَثَّقَ سَعِيد الْمَذْكُور اِبْن حِبَّان وَلَكِنْ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث عُرْوَة بْنُ سَعِيد الْأَنْصَارِيّ وَيُقَال عَزْرَة عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ.
وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاث يَا عَلِيّ لَا يُؤَخَّرْنَ , الصَّلَاة إِذَا آنَتْ , وَالْجِنَازَة إِذَا حَضَرَتْ , وَالْأَيِّم إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا " رَوَاهُ أَحْمَد وَهَذَا لَفْظه وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب وَمَا أَرَى إِسْنَاده بِمُتَّصِلٍ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم وَابْن حِبَّان , وَإِعْلَال التِّرْمِذِيّ لَهُ بِعَدَمِ الِاتِّصَال لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيق عُمَر بْن عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قِيلَ وَلَمْ يَسْمَع مِنْهُ , وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ , فَاتَّصَلَ إِسْنَاده , وَقَدْ أَعَلَّهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا بِجَهَالَةِ سَعِيد بْن عَبْد اللَّه الْجُهَنِيّ وَلَكِنَّهُ عَدَّهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّعْجِيل بِالْمَيِّتِ وَالْإِسْرَاع فِي تَجْهِيزه وَتَشْهَد لَهُ أَحَادِيث الْإِسْرَاع بِالْجِنَازَةِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ أَبُو سُفْيَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ
عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أنها حدثته " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»(1) 3162- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم،...
عن عائشة، قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل»
عن جابر بن عبد الله، قال: رأى ناس نارا في المقبرة، فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: «ناولوني صاحبكم» فإذا هو الرجل الذ...
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفن...
عن مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلا أوجب»، قال: فكان مالك «إذا استقل أهل...
عن أم عطية، قالت: «نهينا أن نتبع الجنائز، ولم يعزم علينا»
عن أبي هريرة، يرويه، قال: «من تبع جنازة فصلى عليها، فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد - أو أحدهما مثل أحد -».<br>(1)...
عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعوا فيه»