327- عن عمار بن ياسر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم «فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين»
إسناده صحيح.
سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعزرة: هو ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي.
وأخرجه الترمذي (144)، والنسائي في "الكبرى" (302) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد، ولفظه عندهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين.
وهو في "مسند أحمد"، (18319)، و"صحيح ابن حبان" (1303) و (1308).
وعند ابن حبان: "ضربة واحدة" كرواية المصنف.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 287: أكثر الآثار الموفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أن أصح حديث روي عن عمار حديث قتادة عن عزرة.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 100 - 101 ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وعامة أصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 444 - 445 تحت قول الإمام البخاري: باب التيمم للوجه والكفين، أى: هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث جهيم، فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار، فورد بذكر الكفين في "الصحيحين" وبذكر المرفقين في "السنن" وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع، ففيهما مقال، وأما رواية الآباط، فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكل تيمم صح للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية "الصحيحين" في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَأَمَرَنِي ضَرْبَة وَاحِدَة لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) : فِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى الِاقْتِصَار فِي التَّيَمُّم عَلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ بِضَرْبَةِ وَاحِدَة , وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْكَفَّيْنِ لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ , وَهَذَا الْقَوْل قَوِيّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : فِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ بِالِاكْتِفَاءِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَة لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ , وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ : أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ , ضَرْبَة لِلْوَجْهِ وَضَرْبَة لِلْيَدَيْنِ , وَقَدْ وَرَدَ فِي الضَّرْبَتَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَاوِم هَذَا الْحَدِيث فِي الصِّحَّة وَلَا يُعَارَض مِثْله بِمِثْلِهِ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم إِلَى أَنَّ التَّيَمُّم ضَرْبَة وَاحِدَة لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ , وَهُوَ قَوْل عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَمَكْحُول وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَعَامَّة أَصْحَاب الْحَدِيث وَهَذَا الْمَذْهَب أَصَحّ فِي الرِّوَايَة اِنْتَهَى وَقَالَ الْحَافِظ بْن حَجَر فِي فَتْح الْبَارِي تَحْت قَوْل الْإِمَام الْبُخَارِيّ : بَاب التَّيَمُّم لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ , أَيْ هُوَ الْوَاجِب الْمُجْزِئ , وَأَتَى بِذَلِكَ بِصِيغَةِ الْجَزْم مَعَ شُهْرَة الْخِلَاف فِيهِ لِقُوَّةِ دَلِيله , فَإِنَّ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي صِفَة التَّيَمُّم لَمْ يَصِحّ مِنْهَا سِوَى حَدِيث أَبِي جُهَيْم وَعَمَّار وَمَا عَدَاهُمَا فَضَعِيف أَوْ مُخْتَلَف فِي رَفْعه وَوَقْفه , وَالرَّاجِح عَدَم رَفْعه , فَأَمَّا حَدِيث جُهَيْم فَوَرَدَ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ مُجْمَلًا , وَأَمَّا حَدِيث عَمَّار فَوَرَدَ بِذِكْرِ الْكَفَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَبِذِكْرِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي السُّنَن , وَفِي رِوَايَة إِلَى نِصْف الذِّرَاع , وَفِي رِوَايَة إِلَى الْآبَاط , فَأَمَّا رِوَايَة الْمِرْفَقَيْنِ , وَكَذَا نِصْف الذِّرَاع فَفِيهِمَا مَقَال , وَأَمَّا رِوَايَة الْآبَاط فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره : مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْره مِرَارًا , وَمِمَّا يُقَوِّي رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ فِي الِاقْتِصَار عَلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ , كَوْن عَمَّار كَانَ يُفْتِي بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ , وَرَاوِي الْحَدِيث أَعْرَف بِالْمُرَادِ بِهِ مِنْ غَيْره , وَلَا سِيَّمَا الصَّحَابِيّ الْمُجْتَهِد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
عن عمار بن ياسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إلى المرفقين»
قال أبو الجهيم: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار،...
أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة...
عن ابن عمر قال: «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على ا...
عن أبي ذر قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أبا ذر ابد فيها».<br> فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست،...
عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر فقال: أبو ذر إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و...
عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على...
عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فق...