3307- عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها»
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
وهو في "الموطأ" ٢/ ٤٧٢.
وأخرجه البخاري (٢٧٦١) و (٦٦٩٨) و (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، وابن ماجه (٢١٣٢)، والترمذي (١٦٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٤٠ - ٤٧٤٢) و (٦٤٥٣) و (٦٤٥٦) و (٦٤٥٧) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٦٤٥٠ - ٦٤٥٢) و (٦٤٥٥) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن سعد.
فجعله من مسند سعد بن عبادة.
ومثل هذا لا يضر، لأن كلا من ابن عباس وسعد بن عبادة صحابي.
ومرسل الصحابي حجة.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٩٣ - ٤٣٩٥).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَعَلَيْهَا نَذْر لَمْ تَقْضِهِ ) : وَالنَّذْر الْمَذْكُور قِيلَ كَانَ صِيَامًا , وَقِيلَ كَانَ عِتْقًا وَقِيلَ صَدَقَة وَقِيلَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ كَانَ مُعَيَّنًا عِنْد سَعْد ( اِقْضِهِ عَنْهَا ) : وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى قَضَاء الْحُقُوق الْوَاجِبَة عَنْ الْمَيِّت.
وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر مَالِيّ فَإِنَّهُ يَجِب قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْس مَاله وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْر فِي مَرَض الْمَوْت فَيَكُون مِنْ الثُّلُث وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ النُّذُور الَّتِي نَذَرَهَا الْمَيِّت وَالْكَفَّارَات الَّتِي لَزِمَتْهُ قَبْل الْمَوْت تُقْضَى مِنْ مَاله كَالدُّيُونِ اللَّازِمَة , وَهَذَا عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة لَا تُقْضَى إِلَّا أَنْ يُوصِي بِهَا اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر مَالِيّ أَنَّهُ يَجِب قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْس مَاله وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْر فِي مَرَض الْمَوْت فَيَكُون مِنْ الثُّلُث وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون سَعْد قَضَى نَذْر أُمّه مِنْ تَرِكَتهَا إِنْ كَانَ مَالِيًّا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ اِنْتَهَى.
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى الْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ عَلَى شَرْط الصَّحِيح وَقَالَ شَارِحه : حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي قِصَّة سَعْد بْن عُبَادَة أَصْله فِي الصَّحِيحَيْنِ.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا
عن ابن عباس، أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت فجاءت، ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وس...
عن ابن عباس، أن امرأة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها، فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: ن...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: «أوفي بنذرك» قالت...
عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا بب...
عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس، يقولون: رسول الله صلى الله ع...
عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن كعب، - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ ق...
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو أبو لبابة، أو من شاء الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أن...