3312- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: «أوفي بنذرك» قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال «لصنم»: قالت: لا، قال: «لوثن»، قالت: لا، قال: «أوفي بنذرك»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد.
الحارث بن عبيد ضعيف يعتبر به.
وقد روي ما يشهد لحديثه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٧٧ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث بريدة الأسلمي بسند قوي عند أحمد (٢٢٩٨٩)، والترمذي (٤٠٢٢)، وابن حبان (٦٨٩٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
قال البيهقي: يشبه أن يكون -صلى الله عليه وسلم- إنما أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجوعه سالما لا أنه يجب بالنذر.
وتعقبه الحافظ في "الفتح" ١١/ ٥٨٨ فقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل، وأكلة السحور للتقوي على صيام النهار، فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعود النبى -صلى الله عليه وسلم- سالما معنى مقصود يحصل به
الثواب.
وقد اختلف في جواز الضرب بالدف على غير النكاح والختان، ورجح الرافعي في "المحرر" وتبعه في "المنهاج" الإباحة والحديث حجة في ذلك.
وقال الإمام الخطابي: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب، ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر، ومما يشبه هذا المعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في هجاء الكفار: "اهجوا قريشا، فإنه أشد عليهم من رشق النبل".
تنبيه: هذا الحديث جاء في أصولنا الخطية متاخرا إلى آخر الباب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَلَى رَأْسك ) : أَيْ قُدَّامك أَوْ عِنْد قُدُومك ( بِالدُّفِّ ) : بِضَمِّ فَتَشْدِيد ( قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِك ) : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي الْمَنَاقِب عَنْ عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ " خَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْض مَغَازِيه فَلَمَّا اِنْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَة سَوْدَاء فَقَالَتْ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي كُنْت نَذَرْت إِنْ رَدَّك اللَّه سَالِمًا أَنْ أَضْرِب بَيْن يَدَيْك بِالدُّفِّ " الْحَدِيث وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح غَرِيب.
وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه وَقَالَ فِيهِ " أَنْ أَضْرِب عَلَى رَأَسَك بِالدُّفِّ فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْت نَذَرْت فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا قَالَتْ بَلْ نَذَرْت فَقَعَدَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتْ فَضَرَبَتْ بِالدُّفِّ " اِنْتَهَى.
قَالَ اِبْن الْقَطَّان فِي كِتَابه : عِنْدِي أَنَّهُ ضَعِيف لِضَعْفِ عَلِيّ بْن حُسَيْن بْن وَاقِد قَالَ أَبُو حَاتِم : ضَعِيف , وَقَالَ الْعُقَيْلِيّ : كَانَ مُرْجِيًا.
وَلَكِنْ قَدْ رَوَاهُ غَيْره كَمَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَاب عَنْ حُسَيْن بْن وَاقِد بِهِ وَزَادَ " فَضَرَبْت فَدَخَلَ أَبُو بَكْر وَهِيَ تَضْرِب ثُمَّ دَخَلَ عُمَر وَهِيَ تَضْرِب فَأَلْقَتْ الدُّفّ وَجَلَسَتْ عَلَيْهِ , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنِّي لَأَحْسِب الشَّيْطَان يَفْرُق مِنْك يَا عُمَر " قَالَ وَهَذَا حَدِيث صَحِيح قَالَهُ الزَّيْلَعِيّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : ضَرْب الدُّفّ لَيْسَ مِمَّا يَعُدّ فِي بَاب الطَّاعَات الَّتِي يَتَعَلَّق بِهَا النُّذُور.
وَأَحْسَن حَاله أَنْ يَكُون مِنْ بَاب الْمُبَاح , غَيْر أَنَّهُ لَمَّا اِتَّصَلَ بِإِظْهَارِ الْفَرَح لِسَلَامَةِ مَقْدِم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين قَدِمَ مِنْ بَعْض غَزَوَاته وَكَانَتْ فِيهِ مُسَاءَة الْكُفَّار وَإِرْغَام الْمُنَافِقِينَ سَارَ فِعْله كَبَعْضِ الْقُرَب , وَلِهَذَا اُسْتُحِبَّ ضَرْب الدُّفّ فِي النِّكَاح لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَاره وَالْخُرُوج بِهِ عَنْ مَعْنَى السِّفَاح الَّذِي لَا يَظْهَر وَمِمَّا يُشْبِه هَذَا الْمَعْنَى قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاء الْكُفَّار " اُهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْق النَّبْل " ( كَذَا وَكَذَا ) : كِنَايَات عَنْ التَّعْيِين ( مَكَان ) : بِالرَّفْعِ أَيْ هُوَ أَيْ الْمَكَان الْمُعَيّن مَكَان ( كَانَ يَذْبَح فِيهِ أَهْل الْجَاهِلِيَّة ) : وَكَانَ ذَلِكَ الْمَكَان مَوْضِع ذَبْحهمْ ( قَالَ ) صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِصَنَمٍ ) : أَيْ كَانَ يَذْبَح أَهْل الْجَاهِلِيَّة فِي ذَلِكَ الْمَكَان لِصَنَمٍ ( قَالَ ) صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِوَثَنٍ ) : بِفَتْحِ الْوَاو وَالثَّاء الْمُثَلَّثَة الْمَفْتُوحَة.
قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة الْفَرْق بَيْن الْوَثَن وَالصَّنَم أَنَّ الْوَثَن كُلّ مَاله جُثَّة مَعْمُولَة مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض أَوْ مِنْ الْخَشَب وَالْحِجَارَة كَصُورَةِ الْآدَمِيّ تُعْمَل وَتُنْصَب فَتُعْبَد , وَالصَّنَم الصُّورَة بِلَا جُثَّة , وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرِّق بَيْنهمَا وَأَطْلَقَهُمَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ.
وَقَدْ يُطْلَق الْوَثَن عَلَى غَيْر الصُّورَة , وَمِنْهُ حَدِيث عَدِيّ بْن حَاتِم : " قَدِمْت عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيب مِنْ ذَهَب فَقَالَ لِي الْقَ هَذَا الْوَثَن عَنْك " اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ قَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لِصَنَمٍ قَالَتْ لَا قَالَ لِوَثَنٍ قَالَتْ لَا قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ
عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا بب...
عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس، يقولون: رسول الله صلى الله ع...
عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن كعب، - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ ق...
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو أبو لبابة، أو من شاء الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أن...
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن جده في قصته، قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة؟...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا...
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»، قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة،...
عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك»