3311- عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»
إسناده صحيح.
أحمد بن صالح: هو المصري، وابن وهب: هو عبد الله القرشي، عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري.
وقد سلف تخريجه برقم (٢٤٠٠).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبدء قلنا: وهو أيضا عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.
لكنه جاء موضعه في (أ) بعد الحديث (٣٣٠٧).
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٩٣: وقد اختلف السلف في مسألة الصيام عن الميت، فأجاز أصحاب الحديث الصيام عنه، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كلما نقله البيهقي في "المعرفة" وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية.
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت.
وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضى، وأما رمضان فيطعم عنه.
وقوله: "صام عنه وليه" خبر بمعنى الأمر تقديره: فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة ) : وَالْحَدِيث تَقَدَّمَ فِي الصَّوْم وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ.
وَهَذَا الْحَدِيث فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور فِي رِوَايَة اِبْن الْعَبْد كَمَا فِي بَعْض نُسَخ الْأَطْرَاف لِلْمِزِّيّ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: «أوفي بنذرك» قالت...
عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا بب...
عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس، يقولون: رسول الله صلى الله ع...
عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن كعب، - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ ق...
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو أبو لبابة، أو من شاء الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أن...
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن جده في قصته، قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة؟...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا...
عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة اليمين»، قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة،...