344- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر له» إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب: «ولو من طيب المرأة»
إسناده صحيح.
ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (846) (7)، والنسائي في "الكبرى" (1679) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وقالا: إن بكيرا لم يذكر في إسناده عبد الرحمن.
وهو في "صحيح ابن حبان" (1233) من طريق ابن وهب، به، ولم يذكر فيه خلافا بين بكير وسعيد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1700) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن المنكدر، به.
وأخرجه البخاري (880) من طريق شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو ابن سليم، عن أبي سعيد.
لم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وكذا رواه عن أبي بكر ابن المنكدر: محمد بن المنكدر وفليح، قال الحافظ في "الفتح" 2/ 365: والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد -يعني تفرد سعيد بن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد-، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر لأنه قديم، ولد في خلافة عمر ابن الخطاب، ولم يوصف بالتدليس.
وهو في "مسند أحمد" (11250).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( الْغُسْل يَوْم الْجُمُعَة عَلَى كُلّ مُحْتَلِم ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ بِلَفْظِ الْغُسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم ( وَالسِّوَاك ) : بِالرَّفْعِ مَعْطُوف عَلَى قَوْله الْغُسْل ( وَيَمَسّ مِنْ الطِّيب ) : قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ وَيُسَنّ لَهُ سِوَاك وَمَسّ الطِّيب ( مَا قُدِّرَ لَهُ ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : يَحْتَمِل مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِرَادَة التَّأْكِيد لِيَفْعَل مَا أَمْكَنَهُ وَيَحْتَمِل إِرَادَة الْكَثْرَة , وَالْأَوَّل أَظْهَر , وَيُؤَيِّدهُ قَوْله الْآتِي وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يُكْرَه اِسْتِعْمَاله لِلرِّجَالِ وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه وَخَفِيَ رِيحه , فَإِبَاحَته لِلرَّجُلِ لِأَجْلِ عَدَم غَيْره يَدُلّ عَلَى تَأَكُّد الْأَمْر فِي ذَلِكَ ( أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُر ) : وَاسِطَة ( عَبْد الرَّحْمَن ) : بَيْن عَمْرو بْن سُلَيْمٍ وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ سَعِيد بْن أَبِي هِلَال ( وَقَالَ ) : بُكَيْر ( وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة ) : وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه وَخَفِيَ رِيحه وَهُوَ الْمَكْرُوه لِلرِّجَالِ , فَأَبَاحَهُ لِلرِّجَالِ لِلضَّرُورَةِ لِعَدَمِ غَيْره.
وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى وُجُوب غُسْل يَوْم الْجُمُعَة لِلتَّصْرِيحِ فِيهِ بِلَفْظِ الْوَاجِب فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ.
وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم الْوُجُوب بِاعْتِبَارِ اِقْتِرَانه بِالسِّوَاكِ وَمَسّ الطِّيب.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : ظَاهِر وُجُوب الِاسْتِنَان وَالطِّيب لِذِكْرِهِمَا بِالْعَاطِفِ , فَالتَّقْدِير الْغُسْل وَاجِب وَالِاسْتِنَان وَالطِّيب كَذَلِكَ.
قَالَ : وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ اِتِّفَاقًا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِذْ لَا يَصِحّ تَغْرِيك مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالْوَاجِبِ بِلَفْظٍ وَاحِد.
اِنْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِع عَطْف مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْوَاجِب لَا سِيَّمَا وَلَمْ يَقَع التَّصْرِيح بِحُكْمِ الْمَعْطُوف.
وَقَالَ اِبْن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة : إِنْ سَلِمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَاجِبِ الْفَرْض لَمْ يَنْفَع دَفْعه بِعَطْفِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِلْقَائِلِ أَنْ يَقُول أُخْرِجَ بِدَلِيلٍ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن سُلَيْمٍ الزُّرَقِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد بِنَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ
عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم ي...
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط ر...
عن عائشة، أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت "
حدثنا علي بن حوشب قال: سألت مكحولا عن هذا القول «غسل واغتسل» فقال: «غسل رأسه وغسل جسده»
عن سعيد بن عبد العزيز في «غسل واغتسل».<br> قال: قال سعيد: «غسل رأسه وغسل جسده»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة...
عن عائشة قالت: كان الناس مهان أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: «لو اغتسلتم»
عن عكرمة، أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بو...
عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل»