3398- عن أسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع "، قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: «أسيد ابن أخي رافع بن خديج»
إسناده صحيح.
مجاهد: هو ابن جبر المكي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦٠)، والنسائي (٣٨٦٤) و (٣٨٦٥) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (٣٨٦٦) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد قال: حدثني أسيد بن رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج.
فجعل أسيدا ابنا لرافع وإنما هو ابن لظهر بن رافع.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٨) و (١٥٨١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٨).
وأخرجه النسائي (٣٨٦٢) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، عن رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه أسيد بن ظهير أنه قال .
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض فجعله من مسند أسيد بن ظهير!
وانظر ما قبله.
وما سلف برقم (٣٣٨٩) و (٣٣٩٢).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ أُسَيْد بْن ظُهَيْر ) : بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا ( عَنْ الْحَقْل ) : أَيْ الزَّرْع يَعْنِي كِرَاء الْمَزَارِع كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ( فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ) : أَيْ بِفَتْحِ النُّون وَكَسْرهَا مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب وَالِاسْم الْمِنْحَة بِالْكَسْرِ وَهِيَ الْعَطِيَّة أَيْ يَجْعَلهَا مَنِيحَة أَيْ عَارِيَة ( أَوْ لِيَدَع ) : أَيْ لِيَتْرُك فَارِغَة إِنْ لَمْ يَزْرَعهَا بِنَفْسِهِ ( هَكَذَا ) : أَيْ كَمَا رَوَى سُفْيَان عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِد عَنْ أُسَيْد بْن ظُهَيْر عَنْ رَافِع بْن خَدِيج ( رَوَاهُ شُعْبَة وَمُفَضَّل بْن مُهَلْهَل عَنْ مَنْصُور ) : عَنْ مُجَاهِد عَنْ أُسَيْد عَنْ رَافِع , فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة جَعَلُوهُ مِنْ مُسْنَدَات رَافِع بْن خَدِيج , وَكَذَا رَوَاهُ جَرِير عَنْ مَنْصُور مِثْل رِوَايَة سُفْيَان , وَكَذَا سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ مُجَاهِد وَرِوَايَة هَؤُلَاءِ كُلّهمْ عِنْد النَّسَائِيِّ وَأَمَّا عَبْد الْحَمِيد بْن جَرِير فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَافِع بْن أُسَيْد بْن ظُهَيْر عَنْ أَبِيهِ أُسَيْد بْن ظُهَيْر فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدَات أُسَيْد بْن ظُهَيْر , وَرِوَايَته عِنْد النَّسَائِيِّ.
وَإِلَى هَذَا الِاخْتِلَاف أَشَارَ الْمُؤَلِّف الْإِمَام وَاَللَّه أَعْلَم ( قَالَ شُعْبَة ) : أَيْ فِي بَعْض رِوَايَته ( أُسَيْد اِبْن أَخِي رَافِع بْن خَدِيج ) : وَلَمْ يَذْكُر شُعْبَة فِي بَعْض رِوَايَته هَذَا اللَّفْظ , بَلْ قَالَ أُسَيْد بْن ظُهَيْر كَمَا عِنْد النَّسَائِيِّ قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ شُعْبَةُ أُسَيْدٌ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ
عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة؟، قال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا حتى...
عن رافع بن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة»، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع...
عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج، قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة، بمائتي درهم، فقال: «د...
عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الش...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته»
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة»، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال:...
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم»
عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله»
عن زيد بن ثابت، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة، قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع "