3462- عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»، قال أبو داود: «الإخبار لجعفر وهذا لفظه»
إسحاق أبو عبد الرحمن -وهو إسحاق بن أسيد الأنصاري- قال عنه الذهبي في "الميزان": جائز الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، لا يشتغل به، وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول.
وقد روى من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر كما سيأتي.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" ٢/ ٦٥، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٤١٧)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٩٩٨، وأبو نعيم في "الحلية"، ٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والبيهقي
٥/ ٣١٦ من طريق حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٨٢٥)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (٢٢)، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٨٣)، والبيهقي في "الشعب" (٤٢٢٤) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، وأبو يعلى (٥٦٥٩)، والطبراني (١٣٥٨٥)، والبيهقي في الشعب" (١٠٨٧١)، وأبو نعيم في "الحلية"، ١/ ٣١٣ - ٣١٤ و ٣/ ٣١٨ - ٣١٩ من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما (الأعمش وعبد الملك) عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر.
ولم يذكر أبو نعيم في روايته عبد الملك بن أبي سليمان.
وقال بإثر الحديث: هذا حديث غريب من حديث عطاء، عن ابن عمر.
قلنا: أبو بكر بن عياش كبر فساء حفظه، وإنما انتقى البخاري من حديثه، وقد ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير في الأعمش وغيره وضعفه عثمان بن سعيد الدارمي مطلقا، ولم يخرج له البخاري من روايته عن الأعمش شيئا.
وليث بن أبي سليم سيئ الحفظ، ثم إن علي ابن المديني قال عن عطاء بن أبي رباح: رأى عبد الله بن عمر، ولم يسمع منه.
ولهذا قال ابن القيم في تهذيب السنن،: إنما يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء، أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر.
قلنا: وعلى أي حال فطريق عطاء هذه تصلح للاعتبار، فيكون الحديث حسنا إن شاء الله.
وأخرجه أحمد (٥٠٠٧) من طريق أبي جناب الكلبي، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر.
وأبو جناب الكلبي وشهر ضعيفان.
قال ابن الأثير: العينة: هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسبى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، وهي أهون من الأولى.
قال: وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة.
وقال المناوي في "فيض القدير" ١/ ٣١٣: هذا دليل قوي لمن حرم العينة، ولذلك اختاره بعض الشافعية، وقال: أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبه.
وانظر كلام ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" ٥/ ١٠٠ - ١٠٩ فإنه شاف واف.
وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع.
قال صاحب "عون المعبود": حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه بْن يَحْيَى الْبُرُلُّسِيّ ) بِاللَّامِ بَعْد الرَّاء الْمُهْمَلَة كَذَا فِي النُّسَخ الصَّحِيحَة.
قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَالرَّاء وَتَشْدِيد اللَّام الْمَضْمُومَة بَعْدهَا مُهْمَلَة اِنْتَهَى.
وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالنُّونِ دُون اللَّام أَيْ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَالنُّون بَيْنهمَا مُهْمَلَة سَاكِنَة كَذَا ضَبَطَهُ فِي الْخُلَاصَة وَهُوَ غَلَط.
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي لُبّ اللُّبَاب فِي تَحْرِير الْأَنْسَاب : الْبُرُلُّسِيّ بِضَمَّاتٍ وَتَشْدِيد اللَّام وَمُهْمَلَة إِلَى الْبُرُلُّس مِنْ بِلَاد مِصْر وَفَتَحَ يَاقُوت أَوَّلهَا وَثَانِيهَا اِنْتَهَى.
وَأَمَّا الْبُرُنْسِيّ بِالنُّونِ فَلَمْ يَذْكُرهُ السُّيُوطِي فِيهِ , وَكَذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْحَافِظ عَبْد الْغَنِيّ الْمِصْرِيّ وَكَذَا الذَّهَبِيّ وَأَبُو طَاهِر الْمَقْدِسِيُّ وَأَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيُّ فِي كُتُبهمْ الْمُشْتَبِه وَالْمُخْتَلِف.
وَقَالَ الْإِمَام الْحَافِظ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ الْجَبَّانِيّ فِي كِتَابه تَقْيِيد الْمُهْمَل وَتَمْيِيز الْمُشْكِل : الْبُرُلُّسِيّ بِضَمِّ الْبَاء الْمُعْجَمَة بِوَاحِدَةٍ وَالرَّاء الْمُهْمَلَة الْمَضْمُومَة بَعْدهَا لَام مَضْمُومَة مُشَدَّدَة هُوَ عَبْد اللَّه بْن يَحْيَى الْمَعَافِرِيّ الْبُرُلُّسِيّ عَنْ حَيْوَة بْن شُرَيْح يُنْسَب إِلَى بُرُلُّس قَرْيَة مِنْ سَوَاحِل مِصْر اِنْتَهَى.
وَفِي مَرَاصِد الِاطِّلَاع : بَرَلُّس بِفَتْحَتَيْنِ وَضَمّ اللَّام وَتَشْدِيدهَا بُلَيْدَة عَلَى شَاطِئ نِيل مِصْر قُرْب الْبَحْر مِنْ جِهَة الْإِسْكَنْدَرِيَّة اِنْتَهَى وَلَمْ يَذْكُر بِالنُّونِ.
( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ) قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْعِين بِالْكَسْرِ السَّلَف.
وَقَالَ فِي الْقَامُوس : وَعَيَّنَ أَخَذَ بِالْعِينَة بِالْكَسْرِ أَيْ السَّلَف أَوْ أَعْطَى بِهَا.
قَالَ وَالتَّاجِر بَاعَ سِلْعَته بِثَمَنٍ إِلَى أَجَل ثُمَّ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَقَلّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَن اِنْتَهَى.
قَالَ الرَّافِعِيّ : وَبَيْع الْعِينَة هُوَ أَنْ يَبِيع شَيْئًا مِنْ غَيْره بِثَمَنٍ مُؤَجَّل وَيُسَلِّمهُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَشْتَرِيه قَبْل قَبْض الثَّمَن بِثَمَنِ نَقْد أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْر اِنْتَهَى.
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم جَوَاز بَيْع الْعِينَة مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد , وَجَوَّزَ ذَلِكَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه.
كَذَا فِي النَّيْل.
وَقَدْ حَقَّقَ الْإِمَام اِبْن الْقَيِّم عَدَم جَوَاز الْعِينَة وَنَقَلَ مَعْنَى كَلَامه الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل.
( وَأَخَذْتُمْ أَذْنَاب الْبَقَر وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ) حُمِلَ هَذَا عَلَى الِاشْتِغَال بِالزَّرْعِ فِي زَمَن يَتَعَيَّن فِيهِ الْجِهَاد ( وَتَرَكْتُمْ الْجِهَاد ) أَيْ الْمُتَعَيَّن فِعْله ( سَلَّطَ اللَّه عَلَيْكُمْ ذُلًّا ) بِضَمِّ الذَّال الْمُعْجَمَة وَكَسْرهَا أَيْ صَغَارًا وَمَسْكَنَة وَمَنْ أَنْوَاع الذُّلّ الْخَرَاج الَّذِي يُسَلِّمُونَهُ كُلّ سَنَة لِمُلَّاكِ الْأَرْض.
وَسَبَب هَذَا الذُّلّ وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّهُمْ لَمَّا تَرَكُوا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه الَّذِي فِيهِ عِزّ الْإِسْلَام وَإِظْهَاره عَلَى كُلّ دِين عَامَلَهُمْ اللَّه بِنَقِيضِهِ وَهُوَ إِنْزَال الذِّلَّة بِهِمْ فَصَارُوا يَمْشُونَ خَلْف أَذْنَاب الْبَقَر بَعْد أَنْ كَانُوا يَرْكَبُونَ عَلَى ظُهُور الْخَيْل الَّتِي هِيَ أَعَزّ مَكَان.
قَالَهُ فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَفِي إِسْنَاده إِسْحَاق بْن أَسِيدٍ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن الْخُرَاسَانِيّ نَزِيل مِصْر لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.
وَفِيهِ أَيْضًا عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَفِيهِ مَقَال.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ح و حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ إِسْحَقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد الْإِخْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ
عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة، والسنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف ف...
عن عبد الله بن مجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد، وأبو بردة، في السلف فبعثوني، إلى ابن أبي أوفى، فسألته، فقال: «إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الل...
عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا، معلو...
عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بم تستحل ماله اردد عليه ماله»، ثم قال: «لا...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»
عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»...
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق»
عن عطاء، قال: " الجوائح: كل ظاهر مفسد من مطر، أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق "
عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال»، قال يحيى: «وذلك في سنة المسلمين»